عنوان التشريع: بيان رقم (9) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع سمنت القائم كمركز كمركي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – تعيين موقع العمل لمشروع سمنت القائم كمركز كمركي لغرض نفاض المكائن والمواد والعدد المشحونة الى موقع العمل بمساحة 10000 م2 مع العلم ان المركز الكمركي يبتعد 30 كم عن القائم .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية