بيان رقم (9) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع سمنت القائم كمركز كمركي

      التعليقات على بيان رقم (9) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع سمنت القائم كمركز كمركي مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (9) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع سمنت القائم كمركز كمركي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – تعيين موقع العمل لمشروع سمنت القائم كمركز كمركي لغرض نفاض المكائن والمواد والعدد المشحونة الى موقع العمل بمساحة 10000 م2 مع العلم ان المركز الكمركي يبتعد 30 كم عن القائم .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية