بيان رقم (8) لسنة 1981 انشاء نقطة كمركية في المنطقة العربية من الطارمية

      التعليقات على بيان رقم (8) لسنة 1981 انشاء نقطة كمركية في المنطقة العربية من الطارمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (8) لسنة 1981 انشاء نقطة كمركية في المنطقة العربية من الطارمية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – انشاء نقطة كمركية في المنطقة القريبة من الطارمية لايواء المكائن والمواد التي ستقوم باستيرادها شركة كونتنتال كونسراكشن الهندية لتنفيذ مشروع ماء الكرخ وتقدر مساحته ( – / 14000 ) اربعة عشر الف متر مربع ويحدها من الشمال الطارمية وجنوبا معسكر التاجي وشرقا مشروع الاسحاقي الاروائي وطريق الموصل الرئيسي وغربا نهر دجلة .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية