عنوان التشريع: بيان رقم (8) لسنة 1981 انشاء نقطة كمركية في المنطقة العربية من الطارمية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – انشاء نقطة كمركية في المنطقة القريبة من الطارمية لايواء المكائن والمواد التي ستقوم باستيرادها شركة كونتنتال كونسراكشن الهندية لتنفيذ مشروع ماء الكرخ وتقدر مساحته ( – / 14000 ) اربعة عشر الف متر مربع ويحدها من الشمال الطارمية وجنوبا معسكر التاجي وشرقا مشروع الاسحاقي الاروائي وطريق الموصل الرئيسي وغربا نهر دجلة .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية