قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964

      التعليقات على قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
1 – يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ونائب رئيس والوزراء ووزارة الدولة .
2 – يكون لمجلس الوزراء وكل وزارة من الوزارات شخصية معنوية تتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الأخرى ويعتبر كل منها مدلولا لكلمة الحكومة .

مادة 2
يتولى الوزراء كل فيما يخصه أعمال الوزارات التالية :
1- الخارجية
2- الدفاع
3- المالية
4- الداخلية
5- العدل
6- التربية
7- العمل والشؤون الاجتماعية
8- الصحة
9- الثقافة والإرشاد
10 – المواصلات .
11 – الزراعة
12 – الإصلاح الزراعي
13 – الأشغال والإسكان
14 – التخطيط
15 – الاقتصاد
16 – الصناعة
17 – النفط
18 – الشؤون البلدية والقروية
19 – الوحدة
20 – الأوقاف

مادة 3
لرئيس الوزراء ان يعهد إلى نائب رئيس الوزراء أو وزراء الدولة بالمهام التي يراها .

مادة 4
يستمر على الوزارات والدوائر التابعة لها ويدون مجلس الوزراء وفق التشكيلات المعمول بها حاليا قبل نفاذ هذا القانون ويجوز أحداث دوائر جديدة أو تعديل التشكيلات الحالية وبيان أعمال الوزارات والدوائر التابعة لها وصلاحياتها واختصاص رؤساء الدوائر بنظام .

مادة 5
يستمر مجلس التخطيط الاقتصادي بعملة وفق الأسس المعمول بها حاليا إلى ان تلغى أو تعدل بتشريع .

مادة 6
يعين وكيل وزارة عند الحاجة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير المختص وبموافقة مجلس الوزراء .

مادة 7
للوزير ان يخول بأمر تحريري كبار موظفي وزارته الصلاحيات الممنوحة له وفقا للقوانين والأنظمة كلا أو جزءا ولا يشمل ذلك الصلاحيات الممنوحة له شخصيا .

مادة 8
يحل الوزير المختص بموجب التنظيم الجديد وفق هذا القانون محل الوزير الوارد ذكره في القوانين والأنظمة النافذة .

مادة 9
تعتبر أنظمة الوزارات قائمة ما لم تلغ أو تعديل بنظام آخر .

مادة 10
يلغى قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 وتعديلاته والنصوص القانونية التي تتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر نيسان لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
محمد ناصر
وزير التربية
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 940 في 20 – 4 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
احتوى قانون السلطة التنفيذية الحالي على نصوص حول تشكيلات كل وزارة وتسمية الدوائر التابعة لها ثم عدلت المادة 17 منه فأجازت لكل وزارة وضع نظام لها يتضمن أحداث التغيير في تشكيلاتها كلما رأت حاجة لذلك وهكذا فقد صدرت أنظمة جديدة عدلت بموجبها بعض أنظمة الوزارات أو ألغتها وقد تضمنت بعض هذه الأنظمة أحداث دوائر جديدة لم تكن موجودة في تشكيلات الوزارة المعينة بصلب القانون أو إلغاء بعض الدوائر المنصوص عليها في القانون .
ان نص قانون السلطة التنفيذية على ارتباط الدوائر والمديريات في كل وزارة عرضة لتعديل القانون بين فترة وأخرى حيث تقوم كل وزارة بتبديل تشكيلاتها أو أحداث تشكيلات أو دوائر جديدة أو فك ارتباط بعض المديريات والدوائر من وزارة وإلحاقها بأخرى ، على هذا فان إجراء تعديل الأنظمة الخاصة بكل وزارة عن طريق أحداث دوائر جديدة أو تغيير تشكيلاتها التي نص عليها القانون السلطة التنفيذية يؤدي إلى ان يقوم النظام بتعديل نصوص القانون وهذا ما يخالف المبادئ الدستورية ، يضاف إلى ما تقدم ان قانون السلطة التنفيذية قد طرأت عليه تعديلات عديدة كما عدل بنصوص قوانين أخرى مثل قانون الخطة الاقتصادية وقانون وزارة شؤون الوحدة الاتحادية وهذه التعديلات العديدة تعرضت إلى تشكيلات الوزارات المعينة في نفس القانون وأحدثت فيها التغيير بالإلغاء أو الإحداث الجديد مما أصبحت تشكيلات الوزارات المنصوص عليها في القانون مجرد نصوص تخلف وقائع هذه التشكيلات الفعلية لهذا نص القانون الجديد على النصوص الخاصة بالسلطة التنفيذية بوجه عام دون تسمية وتعداد الدوائر التابعة للوزارات ويترك أمر هذه الدوائر واختصاصها إلى الأنظمة الخاصة بها ، كما وجد ان قانون السلطة التنفيذية الحالي لم ينص على وزارة الوحدة التي وضع قانون خاص بها أصبح من الضروري النص عليها في نفس القانون أسوة بالوزارات الأخرى ، ووجد ان إدارة أمور الأوقاف منوطة بالسيد رئيس الوزارة بالإضافة إلى المهام الجسيمة آلت يقوم بها ولا سيما ان أعمال هذه الدائرة في توسيع مستمر مما يقتضي لها وزير مسؤول لإدارتها والإشراف عليها بصورة مباشرة ، لذا فقد اقتضى أحداث وزارة للأوقاف .
لكي هذه الأسباب فقد شرع هذا القانون .