عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1963 المالية رقم 36 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
ينقل المبلغ – /27000 ( سبعة وعشرون ألف دينار ) من اعتماد المادة الأولى من الفصل الخامس – تعمير وترميم المسقفات والمساجد وإصلاح البساتين وأجور التبليط من مصروفات الباب الأول للأوقاف المضبوطة المرفق بقانون ميزانية الأوقاف العامة لسنة 1963 المالية المرقم /36/ لسنة 1963 إلى اعتماد المادة /2/ من الفصل /6/ مخصصات غلاء المعيشة لموظفي المساجد من مصروفات الباب الأول الملحق بقانون الميزانية بنفس مفرداتها .
مادة 2
ينقل المبلغ – /5000 خمسة آلاف دينار من اعتماد المادة السادسة من الفصل التاسع نفقات طبع القرآن الكريم من مصروفات الباب الثاني الأوقاف النبوية المرفق بقانون ميزانية الأوقاف العامة لسنة 1963 المالية المرقم /36/ لسنة 1963 إلى اعتماد المادة /7/ من الفصل /4/ رسوم وأجور الطابو والتسجيل من مصروفات الباب الأول الملحق بقانون الميزانية بنفس مفرداتها .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 940 في 20 – 4 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على مساواة مخصصات غلاء المعيشة لموظفي المساجد والمدارس الملحقة بها بموظفي الدولة كما وان تسجل أملاك الأوقاف في الطابو مجددا تطلب مصاريف رسوم وأجور مختلفة لذلك اقتضى تعديل قانون ميزانية مديرية الأوقاف العامة لسنة 1963 المالية ليكون الصرف مستندا إلى نص قانوني .
لذلك شرع هذا القانون .