بيان رقم (3) لسنة 1981 عن سندات ” دعم قادسية صدام” صادر بموجب القانون رقم (16) لسنة 1981

      التعليقات على بيان رقم (3) لسنة 1981 عن سندات ” دعم قادسية صدام” صادر بموجب القانون رقم (16) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1981 عن سندات ” دعم قادسية صدام” صادر بموجب القانون رقم (16) لسنة 1981
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

لما كان القانون رقم ( 16 ) لسنة 1981 قد خول وزير المالية اصدار سندات ” دعم قادسية صدام ” بموجب اصداريات متساوية ومتعاقبة ولما كانت مادة 8 اوجبت صدور بيان حول شرائط السندات وكيفية ايفائها ودفع الفوائد واستنادا الى سلطتنا القانونية اصدرنا البيان التالي :

مادة 1
تكون الاصدارية الثالثة لسندات ” دعم قادسية صدام ” بمبلغ ( 5 ) ملايين دينار بفائدة 10 % سنويا ويضاف اليها مبلغ 25000 دينار يدفع على شكل جوائز نقدية ويعفى راس مال السند وفوائده وجوائزه من جميع الضرائب والرسوم .

مادة 2
تتكون الاصدارية الثالثة من خمسمائة الف سند للحامل بمبلغ عشرة دنانير لكل سند تحت رقم تسلسل من 1 الى 500000 وذلك حسب الاشكال والنقوش المقررة من قبلنا وتطبع السندات باللغة العربية فقط .

مادة 3
أ – تكون مدة السندات عشر سنوات ابتداء من 1 آب سنة 1981 .
ب – تكون السندات واجبة الدفع بتاريخ 1 آب سنة 1991 وتدفع اقيامها الاسمية للحامل من قبل الحكومة العراقية بواسطة البنك المركزي العراقي او من يعينه من المصارف الاخرى لقاء ابراز السندات ذاتها .

مادة 4
تستحق السندات فائدة اعتبارا من 1 آب سنة 1981 تدفع باقساط سنوية بمعدل – / 1 دينار للسند الواحد بموجب قسائم مربوطة بالسند ومحتوية رقمه ، ويجرى دفع الفائدة السنوية من قبل البنك المركزي العراقي ومن يعينه من المصارف الاخرى في 1 آب من كل سنة لغاية الاطفاء مقابل تسليم القسائم المستحقة .

مادة 5
يستحق للسند جوائز نقدية سنوية مقدارها 25000 دينار تسحب بتاريخ 31 تموز من كل سنة من سني القرض حتى الاطفاء وتوزع جوائز كل سحبة البالغ عددها ( 11 ) جائزة حسب الترتيب التالي : –
جائزة واحدة بمبلغ 5000 دينار .
– ( 10 ) جوائز كل منها 2000 دينار

مادة 6
أ – تسحب الجوائز علنيا في التاريخ المبين في مادة 5 اعلاه واذا صادف عطلة رسمية فيؤجل السحب الى اليوم الذي يلي العطلة او العطلات الرسمية . ب – يعتبر السند الذي يحمل الرقم المسحوب لاول مرة في كل من عمليات السحب رابحا للجائزة الاولى والثاني للجائزة الثانية حتى انتهاء ارقام السحب المقررة .
جـ – تدفع الجوائز المستحقة من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد بعد مرور ( 15 ) يوما من تاريخ السحب لقاء ابراز السند الرابح لتأشيره .
د – لا يفطأ السند الرابح الجائزة وانما يتم تأشيره بدفع الجائزة من قبل البنك المركزي العراقي ويعاد الى حامله .

مادة 7
أ – تؤلف لجنة للاشراف على عمليات سحب الجوائز من السادة المحررة عناوينهم ادناه :
1 – الرئيس – وزير المالية – او من ينتدبه لهذا الغرض .
2 – عضو – محافظ البنك المركزي العراقي – او من ينتدبه لهذا الغرض .
3 – عضو – مدير المحاسبات العام .
4 – عضو – ممثل عن ديوان الرقابة المالية .
5 – عضو – ممثل عن مصرف الرافدين .
6 – السكرتير– يعين من قبل البنك المركزي العراقي .
ب – يعتبر النصاب قائما في حالة حضور ثلاثة اعضاء على ان يكون من ضمنهم الرئيس .

مادة 8
أ – يجري سحب الجوائز المبينة في مادة 5 اعلاه علنيا وفي الاوقات المقررة تحت اشراف اللجنة وبحضور اكبر عدد ممكن من الاشخاص وتدون في محضر خاص وتعلن بالطرق المناسبة .
ب – يجري السحب من قبل شخص او اشخاص غير منتسبين الى اللجنة .

مادة 9
تباع السندات من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد وفرعيه في البصرة والموصل والمصارف المجازة في بغداد وفروعها في بقية المحافظات .

مادة 10
تباع السندات بقيمتها الاسمية لغاية 16 – 7 – 1981 وينتهي البيع قبل هذا التاريخ في حالة نفاذها .

مادة 11
أ – يعلن البنك المركزي العراقي اسعار بيع وشراء السندات اعتبارا من 16 – 7 – 1981 ولغاية تاريخ الاطفاء .
ب – تكون السندات قابلة للتحويل الى نقد 100 % وحسب الاسعار التي يعلنها البنك المركزي العراقي .

مادة 12
يعلن البنك المركزي العراقي موعد طرح السندات للبيع ببيان ينشر في وسائل الاعلام المختلفة .

مادة 13
يخول البنك المركزي العراقي صلاحية اصدار اية تعليمات لتوضيح ما جاء اعلاه كلما اقتضى ذلك .

وزير المالية