قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 1961 المعدلة بقانون رقم 61 لسنة 1962 ويحل محلها ما يلي :
المادة الأولى : يجرى التثمين والتقرير من قبل اللجان والمحاكم عند الاستملاك لغرض من الإغراض المبينة في الفقرات 3 و 4 و 8 و 9 من المادة الثانية من قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 960 سواء أكانت الأرض داخل حدود أمانة العاصمة أو خارجها وفق ما يلي:
1- تطبق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1961 في تشكيل لجنة التثمين وتقدير الأرض المراد استملاكها وما عليها من منشات أو غراس ودفع التعويض عنها وفق النسب المبينة فيه .
2- تثمن وتقدر الأرض الموقوفة وقفا غير صحيح والمفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة وما عليها من منشات وغراس تطبيقا للفقرة /1/ المتقدمة بعد التصحيح صفها وفق قانون تصحيح وبيع الأراضي الأميرية رقم 51 لسنة 1959 وتعديلاته سواء أكانت داخل حدود أمانة العاصمة أو البلدية أو خارجها دون التقيد بالمسافات المبينة في المادة الأولى من قانون التعديل رقم 14 لسنة 1960 .
3- لا تسرى أحكام الفقرتين / 1 و 2 / من هذه المادة على الأراضي المملوكة ملكا صرفا التي لا تتجاوز مساحتها /5000/ متر مربع لكل مالك وإذا زادت على ذلك فتقدر قيمة الزيادة وفق أحكام الفقرتين المذكورتين على ان لا يقل القيمة المقدرة عن قيمة الشراء المسجلة في سجلات الطابو وان بدل المثل أيهما اقل .
4- إذا كانت الأرض المراد استملاكها ممنوحة باللزمة أو مفوضة بالطابو أو موقوفة وقفا غير صحيحا فيجرى التثمين والتقدير وفق الأسس التالية:
أولا : إذا كانت مساحة الأرض عشر دونمات فاقل والت إلى أصحابها عن طريق الشراء فيجرى استملاكها ببدل المثل وبالتعويض العدل أما إذا كانت تزيد على عشرة دونمات فتطبق أحكام الفقرتين / 1 و 2 / على الزيادة على ان لا يقل البدل عن بدل الشراء المسجل في سجلات الطابو أو بدل المثل أيهما اقل .
ثانيا : إذا آلت الأرض إلى أصحابها عن طريق التسوية بسبب التصرف بالزراعة أو الغراس وجرى تصحيح صنفها بأسمائهم فتطبق أحكام الفقرتين / 1 و 2 / عند استملاكها .

مادة 2
يلغى القانون 61 لسنة 1962 ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 25/3/1964 .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر آذار لسنة 1964 0
طاهر يحي
عن . رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والنفط
والشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 933 في 5 – 4 – 1964 0