قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة الحادية عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 وتعتبر فقرة ( د ) لها .
د – تنظر هيئات محكمة التمييز في القضايا بعد تلخيصها من قبل احد الحكام أو القضاة المقررين إلا إذا ارتأى رئيس محكمة التمييز بان يقوم المقررون بتلخيص القضايا الحقوقية والجزائية الهامة فقط ، ويتضمن التلخيص ما إذا كان التمييز واقعا ضمن المدة القانونية أم لا وخلاصة وافية عن موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما قررته المحكمة وما تضمنه الحكم النهائي والأسباب التي استند عليها طالب التمييز .

مادة 2
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية عشرة – 1 – يؤسس في محكمة التمييز فني لاستخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وثبوتيتها ونشرها وتقديم كل ما يطلب منها إلى هيئات محكمة التمييز على ان يكون هذا المكتب تحت إشراف حاكم أو موظف لا تقل درجته عن درجة مدير ويكون مرتبطا برئيس محكمة التمييز .
2 – تعيين تشكيلات المكتب وكافة الأمور المتعلقة بإدارته وماليته وكيفية نشر القرارات بنظام خاص .

مادة 3
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة والعشرين من القانون .
وفي هذه الحالة يجوز ان تشكل المحكمة برئاسة حاكم البداءة الأول وعضوين حاكمين على ان يكون الرئيس واحد الأعضاء ممن لا يقل صنفها عن الصنف الثاني من أصناف الحكام .

مادة 4
تحذف الفقرة الثانية من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2 – النظر في ترفيع ونقل الحكام والقضاة والأمور الأخرى وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 5
تضاف عبارة وكذلك تدريس القوانين في الكليات أو مدارس الشرطة إلى آخر الفقرة ( 7 – آ ) من المادة الثانية والثلاثين من القانون .

مادة 6
تحذف عبارة مخصصات قضائية 25 % الواردة في الفقرة ( آ ) من المادة الحادية والأربعين من القانون ويحل محلها عبارة ونوابه مخصصات قضائية بنسبة 30% ) .

مادة 7
تضاف عبارة والحكام ذوو الاختصاص بعد عبارة ويستثنى حكام أو قضاة الصنف الأول والثاني الوارد في الجزء الأخير من الفقرة ( ب ) من المادة السادسة والأربعين .

مادة 8
تحذف الفقرة /3/ من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يأتي :
3 – يعين الحاكم ألدائمي لمحكمة التمييز من حكام الصنف الأول أو ممن كانت ممارسته أو خدمته القضائية في الحاكمية أو المحاماة أو بهما معا مدة لا تقل عن /22/ سنة .

مادة 9
تحذف الفقرة (ج) من المادة الرابعة والأربعين من القانون ويحل محلها ما يأتي 0
ج – 1 – تعتبر مدة الإجازة الدراسية خدمة لغرض هذا القانون والقوانين الأخرى ويمنح الحاكم أو القاضي المجاز قدما لغرض الترفيع ولمرة واحدة ستة اشهر إذا حصل على دبلوم في القانون المدني أو الجنائي أو الشريعة الإسلامية ويمنح ستة اشهر أخرى إذا حصل على دبلوم آخر أو شهادة ماستر (أم – أي) في المواضيع المذكورة وسنتين إذا حصل على شهادة الدكتوراه في القانون 0
ج – 2 – إذا اشترك الحاكم أو القاضي في دورة أو زمالة دراسية لمدة سنة واكملها بنجاح بوثيقة تؤد اجتيازه الدورة يمنح قدما ستة اشهر لغرض الترفيع وتنفذ هذه الفقرة من تاريخ 1 – 4 – 1960 0

مادة 10
تضاف عبارة (والحكام ذوو الاختصاص) بعد عبارة (ويستثنى حكام أو قضاة الصنف الأول والثاني) الواردة في الجزء الأخير من الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من القانون 0

مادة 11
تضاف عبارة (أو هيئة تمييز الإصلاح الزراعي) بعد عبارة (رئاسة التفتيش ألعدلي) الواردة في المادة التاسعة والأربعين من القانون 0

مادة 12
تحذف المادة الخمسون من القانون ويحل محلها ما يأتي 0
المادة الخمسون – لا يجوز إعادة أو انتداب الحاكم أو القاضي إلى وظائف مدنية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ويستثنى من ذلك انتدابهما للقيام بأعمال مديرية أموال القاصرين وكذلك انتداب الحاكم أو إعارته إلى الهيئات أو اللجان أو الدوائر المؤلفة بموجب قانون الإصلاح الزراعي عند وقوع طلب من الوزير المختص 0

مادة 13
تحذف الفقرة الخامسة من المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محلها ما يأتي 0
5- يجب إخبار الوزارة ومجلس القضاء عن كل أمر صادر بالانتداب 0

مادة 14
تحذف عبارة (الرابعة والخمسين ) الواردة في المادة الحادية والستين من القانون ويحل محلها عبارة (الخامسة والخمسين) 0

مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 16
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار لسنة 1964 0
طاهر يحيى
عن 0 رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 933 في 5 – 4 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
بما ان قانون السلطة القضائية قد احتوى على بعض النواقص والأخطاء وان الضرورة تقتضي إعادة النظر في بعض مواده منها تسهيل مهمة هيئات محكمة التمييز في تدقيق الأحكام المميزة وتثبيت واجبات المقررين فيها وكذلك إيضاح واجبات المكتب الفني الذي يقوم بجمع أحكام محكمة التمييز وتبويبها ونشرها وبيان تشكيلاته والنص على تشكيل المحكمة الكبرى وكذلك على واجبات مجلس القضاء بالنسبة لنقل الحكام والأمور الأخرى المنصوص عليها قانونا والنص على إعفاء الحكام ذوي الاختصاص من النقل أسوة بحكام الصنف الأول والثاني وانتداب حكام محكمة التمييز إلى هيئة تمييز الإصلاح الزراعي لعدم تطرق القانون الحالي إلى ذلك 0 وبما ان قانون الخدمة المدنية قد نص على منح الموظف الذي اجتاز دورة تدريبية مدة ستة اشهر فان الواجب يقضي مساواة الحاكم والقاضي ببقية موظفي الدولة وكذلك إعادة النظر في منح القدم بالنسبة للحكام الذين يحصلون على درجة الاختصاص أو الدكتوراه 0 وبالنظر إلى ان الظروف الاقتصادية لا تمكن الحكام والقضاة من العيش في المستوى الذي يتفق الواجبات الملقاة على عاتقهم والظهور بالمظهر اللائق ومكانتهم مما يتعين إعادة النظر في مخصصاتهم القضائية بحيث تكون معادلة للمخصصات التي يتقاضاها بعض موظفي الدولة في العراق ومجاراة لما هو متبع في سائر البلاد العربية والأجنبية الأخرى 0
وحيث ان نواب الادعاء العام قد حرموا من المخصصات التي كانوا يتقاضونها سابقا فيقتضي مساواتهم بغيرهم من أفراد الأسرة القضائية وتقرير مبدأ انتداب الحكام والقضاة إلى الإصلاح الزراعي أو إلى مديرية أموال القاصرين 0
لكل هذه الأسباب فقد شرع هذا القانون 0