عنوان التشريع: اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: امر
المحتوى1
رقم التشريع: 8044
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
الحاقا بالبيانين المرقمين 23210 في 9 – 8 – 977 و 5587 في 28 – 2 – 978 الصادرين من وزارة الداخلية واستنادا الى احكام المادة ( 17 ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة 936 ( المعدل ) . قررنا اعادة تشكيل لجنة انضباطية موظفي وزارة الحكم المحلي في محافظة اربيل على النحو التالي :
1 – نائب محافظ اربيل – رئيسا .
2 – قائممقام قضاء مركز اربيل – نائبا للرئيس .
3 – معاون المحافظ للادارة المحلية – عضوا .
4 – مدير بلديات المحافظة – عضوا .
5 – مدير الادارة والذاتية للادارة المحلية – عضوا احتياطيا .
6 – رئيس ملاحظي شؤون الافراد بديوان المحافظة – سكرتيرا .
وزير الحكم المحلي