قانون تعديل قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957

      التعليقات على قانون تعديل قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي :

مادة 1
لا تعتبر إجراءات تحويل الأسهم التي يحملها اليهود إلى رهنها أو هبتها أو انتقالها عن طريق الإرث والوصية بموجب المواد 75 و 78 و 84 من القانون أو أي طريق آخر إلى الغير نافذة إلا بعد موافقة المسجل .

مادة 2
لا تعتبر إجراءات تحويل الحصص التي يحملها اليهود من الشركات التضامن والتوصية أو رهنها أو هبتها أو انتقالها عن طريق الإرث والوصية بموجب المادة /12/ أو أي طريق آخر إلى الغير نافذة إلا بعد موافقة المحكمة .

مادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام هذا القانون .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من اعتبارا من 28 كانون الأول /1963 .

مادة 5
على وزيري الاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آذار لسنة 1964 0
طاهر يحي
عن . رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والنفط
والشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 933 في 5 – 4 – 1964 0

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لصدور القانون رقم 161 لسنة 1963 التعديل الرابع لقانون ذيل قانون مراقبة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 12 لسنة 1951 والذي تضمنت أسبابه الموجبة وجود عدد من اليهود العراقيين الذين اسقطوا جنسيتهم العراقية بأسماء أخرى غير أسمائهم المعروفة وان هناك عددا آخر لم يظهر لهم قيد في سجلات إسقاط الجنسية العراقية ولا في سجلات المحتفظين بها ، كما ان هناك قسما آخر من اليهود العراقيين أصحاب الملاك توفوا قبل صدور قوانين التجميد وتركوا ورثة من اليهود العراقيين الذين تعذر على الجهات المختصة بعد صدور قوانين التجميد الوقوف على جنسيتهم وذلك لمجهولية محل إقامتهم ولعدم وجود قيود لهم في السجلات المتعلقة بالإسقاط أو الاحتفاظ بالجنسية كما وانه يوجد عدد من اليهود العراقيين تركوا العراق منذ مدة طويلة واكتسبوا جنسيات أجنبية دون ان يكونوا للسلطات العراقية علم بذلك فبقيت أموالهم في العراق موضع شك لعدم تحديد التاريخ الذي اكتسبوا به الجنسية الأجنبية .
وبالنظر لعدم عودة قسم من اليهود العراقيين خارج العراق تنفيذا للقانون رقم 161 لسنة 1963 وحيث ان قسما من هؤلاء قد شرعوا بتحويل الأسهم التي يحملونها في الشركات العراقية إلى غيرهم فعلا بقصد تهريب أموالهم إلى خارج العراق ، وللحيلولة دون ذلك والى ان تقوم دوائر السفر والجنسية بتنظيم هويات اليهود الذين احتفظوا بجنسياتهم تقضي المصلحة تشريع هذا القانون .