تعليمات رقم (1) لسنة 1981 بشأن تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1981 بشأن تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 بشأن تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمادة 8 من قانون تمتع الفلسطينيين بحقوق عقارية رقم 215 لسنة 1980 ، ولغرض تسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور . اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
اولا – للفلسطيني المقيم في العراق ، ان يتمتع بحق منفعة عقار واحد للسكن ، ضمن حدود امانة العاصمة ، او بلديات مراكز المحافظات ، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية ، ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من اولادهما بمثابة شخص واحد لاغراض هذا القانون .
ثانيا – يتحمل الفلسطيني ثمن العقار رقبة ومنفعة .

مادة 2
اولا – يشترط في الاقامة ان تكون اقامة فعلية مستمرة في العراق لا تقل عن خمس سنوات ، وان يكون للمقيم مهنة يمارسها ، ومكان دائم .
ثانيا – تعتبر الاقامة مستمرة ، اذا كانت مدة بقاء الفلسطيني خارج العراق لا تزيد على ثلاثة اشهر خلال كل سنة تقويمية .

مادة 3
يقصد بالعقار ، الدار ، او الشقة السكنية ، او العرصة السكنية ، التي لا تزيد مساحتها على ( 800 ) ثمنمائة متر مربع .

مادة 4
يقدم طلب المحصول على حق منفعة عقار ، الى دائرة التسجيل العقاري المختصة التي عليها ارسال الطلب الى وزارة الداخلية ، والى البنك المركزي العراقي لاستحصال الموافقة .

مادة 5
لوزارة الداخلية ان تقف على رأي الجهات المختصة بأمن وسلامة الدولة والمحافظة التي يقع العقار ضمن بلدية مركزها ، على الطلب قبل الموافقة عليه .

مادة 6
تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة ، بعد ورود موافقة كل من وزارة الداخلية والبنك المركزي العراقي اليها ، تسجيل العقار باسم وزارة المالية ، مثقلا بحق المنفعة مدى الحياة باسم الفلسطيني .

مادة 7
لا يجوز تسجيل اكثر من حق منفعة عقار واحد للفلسطيني في العراق .

مادة 8
يقتصر استعمال العقار السكني المنتفع وافراد اسرته ولا يجوز له الانتفاع به لاغراض اخرى .

مادة 9
اولا – المنتفع ملزم بدفع الضرائب والرسوم والاجور والتكاليف والنفقات التي تقتضيها اعمال الصيانة . ثانيا – للمنتفع اجراء الاصلاحات والاضافات على المنشآت القائمة على العقار ، وله كذلك هدم البناء واعادته على نفقته ، على ان تكون اعادته لاغراض السكن فقط .

مادة 10
اذا نقل الفلسطيني صاحب حق المنفعة ، محل اقامته الدائمة ، من مركز محافظة ، الى مركز محافظة اخرى ، لغرض اتخاذها محل اقامة دائمة له فيحق له ، بيع وحدته السكنية والحصول على الموافقة على تمتعه بحق منفعة عقار واحد للسكنى في محل اقامته الجديد .

مادة 11
اذا هلك العقار حقيقة ، كأن تآكل بفعل مياه النهر ، او انهار ، او تعرض لحريق مدمر بحيث اصبح استعمال حق منفعته مستحيلا ، او اذا هلك حكما كأن تم نزع ملكيته لاغراض المنفعة العامة ، استملاكا او استيلاء بعوض فيستحق المنتفع التعويض عن الرقبة والمنفعة كاملا ، وفي هذه الحالة يحق للمنتفع طلب الموافقة على التمتع بحق منفعة عقار اخر .

مادة 12
اذا نقل الفلسطيني حق المنفعة الى شخص غير فلسطيني ، فيسجل العقار ملكا صرفا باسم المشتري ، دون حاجة الى موافقة وزارة المالية على البيع ، مع مراعاة قوانين تملك العقار بالنسبة للمشتري غير العراقي ، وتتولى دائرة التسجيل العقاري ، اشعار كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية بذلك بعد التسجيل .

مادة 13
اذا اراد الفلسطيني نقل حق المنفعة الى فلسطيني ، فتتبع نفس الاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات لاتمام التسجيل .

مادة 14
اذا اراد الفلسطيني صاحب حق المنفعة ترك العراق ، فعليه ان يقدم طلبا الى وزارة المالية لغرض تملك العقار ، ويستحق المنتفع قيمة العقار رقبة ومنفعة مقدرة وفقا لاحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه بناء على طلب من وزارة المالية وتتولى الوزارة المذكورة اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة ، لتسجيل العقار محررا من جميع الحقوق باسم الخزينة .

المحتوى2
مادة 15
اولا – اذا توفي الفلسطيني صاحب حق المنفعة فان هذا الحق ينتقل الى ورثته ، بموجب قواعد الارث ، ويسجل باسم الورثة طبقا للاجراءات المقررة في قانون التسجيل العقاري ، دون حاجة الى موافقة اية جهة على ذلك . ثانيا – اذا ترتب للمنتفع حق منفعة عقار اخر ، على وجه الاستقلال او الشيوع بأي سبب كان ، فعليه ان ينقل هذا الحق الى الغير بموجب احكام القانون رقم ( 215 ) لسنة 1980 ، خلال مدة سنة من تاريخ انتقال هذا الحق .

مادة 16
عند تحرير فلسطين وتحقق العودة ، تطبق احكام المادة ( 14 ) من هذه التعليمات بشأن اطفاء حق المنتفع .

مادة 17
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية