عنوان التشريع: قانون مجلس التخطيط رقم (44) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
تشكيل المجلس
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها 0
المجلس – مجلس التخطيط الاقتصادي 0
الخطة – خطة التنمية الاقتصادية والخطط السنوية المنبثقة عنها 0
الوزير المختص – الوزير الذي ترتبط به الجهة التي يعهد إليها دراسة مشاريع الخطة أو تنفيذها 0
الوزارة المختصة – الوزارة التي يعهد إلى دوائرها دراسة مشاريع الخطة أو تنفيذها 0
مادة 2
أ – يؤلف مجلس باسم مجلس التخطيط الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء وعند غيابه ينوب عنه نائب الرئيس من 0
أولا – أعضاء أصليين وهم 0
وزير التخطيط 0
وزير المالية 0
وزير الاقتصاد 0
ثانيا – وزراء يدعون حتما عند مناقشة مشروعات تخص وزاراتهم 0
ثالثا – أربعة أعضاء متفرقين بمستوى عال من الخبرة يؤهلهم للتخطيط 0
ب – يعين الأعضاء المتفرغون بمرسوم جمهوري وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد ويتقاضون راتب ومخصصات وزير ويعين مجلس الوزراء نائبا لرئيس المجلس من بين الأعضاء المتفرغين باقتراح من رئيس الوزراء 0
ج – لا ينعقد المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل من ضمنهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا إذا تساوت الأصوات 0
مادة 3
لا يجوز للأعضاء المتفرغين ان يتعاطوا الأعمال التجارية والإقراض بفائدة والاشتراك بالمنقصات والمزايدات والمهن والصناعات وجميع الأعمال الأخرى التي يقصد بها الربح عدا الاشتراك في الشركات المساهمة العامة وإيداع المبالغ في المؤسسات المصرفية وإدارة أملاكهم وأراضيهم والأوقاف التي تحت توليتهم وأملاك وأراضي أصولهم وفروعهم وإخوانهم وزوجاتهم ومن كان تحت ولايتهم أو وصايتهم 0
مادة 4
لا ينحى العضو المتفرغ من العضوية خلال مدة عضويته إلا بقرار من مجلس الوزراء وذلك في الأحوال الآتية فقط 0
1- ارتكابه جريمة مخلة بالشرف 0
2- مخافته أحكام المادة الثالثة من هذا القانون 0
3- إصابته بمرض أو عجز يفقده المقدرة على القيام بواجباته 0
4- غيابه مدة تزيد على ثلاثين يوما متوالية بدون إجازة من المجلس 0
5- إذا وجدت له مصالح بمشاريع الخطة 0
مادة 5
يعتبر العضو المتفرغ مستقيلا إذا أصبح وزيرا أو قبل عضوية مجلس الأمة أو المجالس التشريعية الأخرى أو إذا قبل أي عمل في شركة أو مصلحة أو مؤسسة أو دائرة حكومية 0
مادة 6
للمجلس شخصية معنوية وله حق التعاقد مع الشركات والمؤسسات والأفراد لشراء الآلات والأدوات والمكائن واستئجارها أو للحصول على الخدمات التي يحتاجها وإجراء المناقصات وإعطاء التعهدات واستخدام الفنيين والأخصائيين والمهندسين الاستشاريين للبحوث العلمية والكشوف والتحريات اللازمة لتحقيق إغراضه 0 وله حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة المقتضاة لتحقيق تلك الإغراض 0
مادة 7
تكون للمجلس أجهزة خاصة به تدار بموجب نظام يحدد واجباتها وملاكها وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها 0
اختصاصات المجلس وواجباته
مادة 8
تكون اختصاصات وواجبات المجلس كما يلي 0
1- وضع خطة عامة وتفصيلية للتنمية الاقتصادية وميزانيتها والخطط السنوية المنبثقة عنها 0
2- تحديد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية التي تضمن حسن تنفيذ الخطة بموافقة مجلس الوزراء 0
3- تحديد كيفية تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة والجهة التي تقوم بالتنفيذ 0
4- اتخاذ ما يلزم لمراقبة ومتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية وتمويلها وتذليل الصعوبات التي تعترضها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0
5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للدولة ضمن حدود الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية 0
6- توجيه الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص ضمن حدود الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية 0
7- البت في جميع القضايا التي يستلزمها تنفيذ المشاريع المنصوص عليها في الخطة إذا كانت كلفة كل مشروع تتجاوز 250.000 دينار وله ان يخول بعض أو كل صلا حياته إلى الوزراء المختصين وللوزراء حق تخويل كبار موظفيهم كل أو بعض هذه الصلاحيات 0
أما المشروع الذي لا تتجاوز كلفته 250.000 دينار فيبت الوزير المختص بجميع القضايا التي يستلزمها تنفيذه 0
8- تعديل أو إلغاء القرارات النافذة التي أصدرها مجلس الإعمار (الملغى) أو مجلس التخطيط (الملغى) 0
مادة 9
تعرض الخطة بعد إعدادها على مجلس الوزراء لإقرارها وتشريعها بقانون 0
مادة 10
يقدم المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرا إلى مجلس الوزراء يبين فيه ما تم إنجازه من مشاريع الخطة ومقدار النفقات التي صرفت عليها والتي يتوقع صرفها للسنة المالية التالية 0
مادة 11
1 – تتكون إيرادات المجلس من 0
أ- 50% على الأقل من واردات وعوائد النفط المقبوضة من شركات النفط العاملة في العراق 0
ب- حصيلة القروض الداخلية والخارجية التي يعقدها المجلس بعد صدور قانون ياذي باقتراضها وكذلك حصيلة القروض المعقودة قبل تصديق هذا القانون 0
ج – الجزء المخصص بقانون من أرباح المشاريع والمؤسسات الصناعية الحكومية 0
د – عوائد مشروعات الخطة قبل تسليم تلك المشروعات إلى الوزارات المختصة لتشغيلها وصيانتها 0
2 – بعد تنفيذ ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون , تودع المبالغ التالية من الموارد المذكورة في الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة لدى البنك المركزي العراقي لحساب المجلس ويقوم المجلس بإدارة هذه الاموال 0
3 – للمجلس ان يقرض المصارف الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات ذات النفع العام لتوسيع أعمالها في حدود الأهداف العامة للخطة 0
4 – إذا تم تنفيذ ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة فيجوز بموافقة المجلس وبقرار من مجلس الوزراء ان يسحب كل من الخزينة المركزية أو المجلس على الرصيد الدائن لحساب كل منهما لدى البنك المركزي العراقي بالشروط التي يحددها القرار 0
مادة 12
تخضع حسابات الخطة للتفتيش المالي ولرقابة (مراقب الحسابات العام ) ولتدقيق محاسبين قانونيين يعينهم مجلس الوزراء 0
مادة 13
1 – تصرف اعتمادات الميزانية السنوية للخطة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى التي لا تتعارض مع أحكامه 0
2 – للمجلس ان يخول الوزير المختص صلاحية الصرف على مشاريع الخطة الداخلية في حدود اختصاصه 0
3 – يجوز إصدار قانون يحدد قواعد الصرف وأصول المحاسبة للخطة الاقتصادية وينظم دوائرها الحسابية 0
مادة 14
تبقى جميع العقود والمناقصات والتعهدات والقروض ومقررات مجلس الإعمار (الملغى) ومجلس التخطيط (الملغى) نافذة بعد تنفيذ هذا القانون إلا إذا قرر تعديلها أو تبديلها أو إلغاءها بقرار خاص وفق أحكام القانون 0
مادة 15
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون 0
مادة 16
يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون 0
مادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره 0
مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر آذار لسنة 1964 0
طاهر يحي
عن . رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والنفط
والشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 934 في 7 – 4 – 1964 0