قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تحذف كلمة (الإرشاد) الواردة في الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 وتحل محلها عبارة (الثقافة والإرشاد) 0

مادة 2
يفك ارتباط الدوائر والمؤسسات التالية من وزاراتها وتلحق بوزارة الثقافة والإرشاد 0
1- مصلحة المصايف والسياحة العامة 0
2- مصلحة المعارض العامة 0
3- مديرية الآثار العامة 0

مادة 3
يفك ارتباط المكتبة الوطنية من وزارة التربية بكافة موجوداتها وتلحق بوزارة الثقافة والإرشاد دون عرض 0

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1964 0
طاهر يحي
عن . رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 931 في 1 – 4 – 1964 0