تعليمات رقم (1) لسنة 1981 تعديل التعليمات رقم 4 لسنة 980 باضافة مديرية ضريبة دخل الجزيرة

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1981 تعديل التعليمات رقم 4 لسنة 980 باضافة مديرية ضريبة دخل الجزيرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 تعديل التعليمات رقم 4 لسنة 980 باضافة مديرية ضريبة دخل الجزيرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ( 5 ) من مادة 3 والستين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 959 وبالنظر لاستحداث مديرية ضريبة دخل الجزيرة للنظر بمعاملات المواطنين من سكنة اقضية تلعفر وسنجار والبعاج والنواحي التابعة لكل منها قررنا اضافة ما يلي الى الفقرة ثالثا من تعليماتنا رقم 4 لسنة 1980 : ( 25 – مديرية ضريبة دخل الجزيرة ) .
وزير المالية