قانون مصلحة الكهرباء الوطنية رقم 42 لسنة 1964

عنوان التشريع: قانون مصلحة الكهرباء الوطنية رقم 42 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصناعة واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
يكون للتعابير الآتية الوارد ذكرها في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها 0
1- الوزير – وزير الصناعة 0
2- المصلحة – مصلحة الكهرباء الوطنية 0
3- المجلس – مجلس إدارة المصلحة 0 المؤلف وفق هذا القانون 0
4- الرئيس – رئيس مجلس إدارة المصلحة 0
5- المدير العام – المدير العام للمصلحة 0

مادة 2
تتولى المصلحة مهام توليد الطاقة الكهربائية على نطاق واسع ونقلها إلى المؤسسات والمصالح والمعامل والأفراد بأفضل السبل 0

مادة 3
للمصلحة شخصية معنوية ولها ان تملك الاموال المنقولة والعقار وتستملكه وفقا للقانون وتتصرف بهما لأغراضها 0 وتعتبر جهة ذات نفع عام للأغراض الأخرى المنصوص عليها في القانون 0

مادة 4
يكون مركز المصلحة في بغداد , ولها ان تؤسس تشكيلات محلية لإدارة تأسيسها في أنحاء العراق 0

مادة 5
1 – راس مال المقرر للمصلحة ستون مليون دينار وتجوز زيادته إلى مائة وخمسين مليون دينار بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس والوزير
2يتكون راس المال المدفوع للمصلحة من كلفة إنشاء محطات التوليد الكهربائية وملحقاتها وشبكات خطوط النقل والتوزيع ومحطات التوزيع والتحويل التابعة لها حاليا وما هو تابع لمصلحة كهرباء بغداد مما عهد أو سيعهد أمر إدارته وتشغيله إلى المصلحة , وكذلك العقارات والموجودات التابعة لتلك المنشات وكل ما تملكه المصلحة , وما يخصص لها من منقول وعقار وذلك كله بعد تنزيل قيمة المطلوبات (الديون) 0
3 – يتكون راس المال الاحتياطي للمصلحة من الربح الصافي بقدر رأسمال المصلحة المدفوع فعلا 0

مادة 6
1 – يدير المصلحة مجلس إدارة مستقل في شؤونه المالية والإدارية والفنية وفقا لهذا القانون 0
2 – يتألف المجلس من سبعة أعضاء أصليين بضمنهم الرئيس والمدير العام وعضوين احتياطيين جميعهم من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء يناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات على ان يكون من هؤلاء الأعضاء عضو يمثل وزارة الدفاع لا تقل درجته عن زعيم وعضو يمثل وزارة الشؤون البلدية والقروية لا تقل درجته عن درجة مدير عام ولا يجوز تنحيتهم خلال المدة المذكورة إلا بقرار من مجلس الوزراء 0
3- يدار المجلس وتعين شروط العضوية فيه ومخصصات الأعضاء بموجب نظام 0

مادة 7
يكون المجلس مسؤولا عن شؤون المصلحة كافة , ويقوم بتخطيط سياستها الاقتصادية والفنية والإدارية بضمنها ما يأتي 0
1- تشكيلات المصلحة واقسامها ودوائرها وفروعها 0
2- تنظيم ميزانيتها 0
3- تعيين ملاك موظفيها ومستخدميها ورواتبهم ومخصصاتهم وشؤون خدمتهم وانضباطهم وفقا لنظام الخدمة في المشاريع الصناعية والحكومية 0
4- تقرير كيفية شراء المواد الأولية والاحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات اللازمة لها
5- وضع القواعد المتعلقة بالقبض والصرف التي يجب ان تسير عليها المصلحة بما في ذلك أصول التنظيم الحسابي وفق القانون 0
6- استقراض واستلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمصلحة بموافقة الوزير 0
7- إقراض وتسليف المصالح الصناعية الحكومية بفائدة أو بدونها بموافقة الوزير 0
8- تأليف لجان فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات التي يراها ضرورية 0
9- استثمار الاموال العائدة للمصلحة 0
10- شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل , والأموال المستهلكة أو المفقودة لحد مبلغ 300 دينار في كل قضية ومازاد على ذلك إلى 5000 دينار فبموافقة مجلس الوزراء
11- القيام بجميع الأعمال الضرورية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها المصلحة 0

مادة 8
1 – ترسل نسخة من مقررات المجلس إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ إصدارها 0
3- لا يجوز وضع قرارات المجلس التي تتعلق بالأمور المبينة أدناه موضع التنفيذ ما لم تقترن بموافقة الوزير 0
أ‌- تصديق ملاك الموظفين والمستخدمين العراقيين والأجانب وتعيين وترفيع الموظفين الذين تكون رواتبهم 100 دينار فأكثر وتعيين الخبراء والأجانب 0
ب‌- إقرار خطة للإنتاج والبيع 0
ج – القيام بأعمال تتعلق بتوسيع منشات المصلحة وتطويرها وتحسين أجهزتها بما تزيد كلفته على خمسين ألف دينار 0
د – التزام المصلحة بعقود وتعهدات تزيد مبالغ كل منها على خمسين ألف دينار 0
3 – للوزير ان يخول المجلس الصلاحيات الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من هذه المادة كلها أو بعضها بصورة دائمة أو مؤقتة 0

مادة 9
أ – يعين رئيس مجلس الإدارة وراتبه ومدة خدمته بقرار من مجلس الوزراء 0
ت‌- يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغا لأعمال وظيفته , وتكون مهمته الإشراف العام على أعمال المصلحة ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس 0
ث‌- تقبل استقالة الرئيس بأمر يصدر من وزير الصناعة 0

مادة 10
أ – يعين المدير العام وراتبه ومدة خدمته بقرار من مجلس الوزراء 0
ب – تقبل استقالة المدير العام بأمر يصدر من وزير الصناعة 0

مادة 11
1 – يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس عن جميع الأعمال التي يمارسها 0
2 – المدير العام هو الذي يمثل المصلحة أمام المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية 0
3 – للمجلس تخويل المدير العام الصلاحيات التي يراها ضرورية لتسيير شؤون المصلحة 0

مادة 12
1 – تقوم المصلحة بتنظيم الميزانية التخمينية السنوية قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة على ان تتضمن الإيرادات الاعتمادات اللازمة للمصروفات بما فيها الاندثارات والتجديدات في أجهزة ومعدات ومنشات المصلحة واستهلاك راس مال وتقديمها إلى الوزير للمصادقة عليها 0
2 – تقوم المصلحة بتنظيم الحساب الختامي للسنة المنتهية في شهر آذار من كل عام مع حساب الأرباح والخسائر على ان تصدق من محاسب مجاز خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء تلك السنة 0
3 – يرصد المجلس بمصادقة الوزير مبلغا احتياطيا للاندثار والاستبدال سنويا بنسب مئوية من مجموع مبالغ الاستثمارات الفعلية وللمصلحة الاستفادة من جزء من هذا المبلغ للاستثمارات الجديدة والتصليحات المهمة حسب ميزانيتها المصدقة 0
يعين بقرار من المجلس خلال الشهر الأول من السنة المالية محاسبون مجازون لتدقيق حسابات المصلحة وتقديم تقرير عنها في نهاية السنة ويعرض على الوزير للإطلاع 0
5 – تخضع المصلحة لتدقيق مراقب الحسابات العام 0

مادة 13
1 – على المؤسسات والدوائر المسؤولة عن المشاريع الحكومية والمرافق العامة عدا مصفى الدورة ان تشتري لجميع أغراضها من المصلحة ما تحتاج إليه من الطاقة المتوفرة لديها ويدخل في هذه المؤسسات والدوائر ما يأتي 0
أ – جميع البلديات والألوية والأقضية والنواحي التي تصل إليها الطاقة الكهربائية 0
ب – مصلحة الموانىء العامة , ومديرية السكك الحديدية العامة وأية مؤسسة أو دائرة أو مصلحة تؤسس في المستقبل 0
2 – تقوم المصلحة ببيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود أمانة العاصمة ومن قبل البلديات خارج العاصمة كلما كان بامكانها القيام بذلك بكفاءة ما عدا المعامل والمصالح التي اعد لها مغذ خاص من محطات التوزيع أم التحويل بتجهيزه بالطاقة الكهربائية مباشرة مع مراعاة المادة الخامسة عشرة من هذا القانون 0

مادة 14
1 – يقرر مجلس الوزراء أسعار بيع الوحدات الكهربائية إلى المؤسسات والدوائر المسؤولة عن المشاريع الحكومية والمرافق العامة بناء على توصية من المجلس مع مراعاة كلفة الإنتاج 0
2 – يقرر مجلس الوزراء أسعار بيع الوحدات الكهربائية بالمفرد من قبل الدوائر والبلديات والمصالح والمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة بناء على توصية من المجلس 0

مادة 15
1 – على الجهات المذكورة في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ان تتوقف عن تشغيل محطات توليد الكهرباء التي لديها خلال ستة اشهر من تاريخ استلامها أخطارا من المصلحة باستعدادها لتجهيز الطاقة الكهربائية لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة
2 – للوزير بناء على قرار من المجلس ان يجيز المصالح الصناعية الحكومية التي لمصانعها وحدات توليد بخارية مصممة لخدمة إنتاج مادة ما عدا الطاقة الكهربائية تشغيل تلك الوحدات في سبيل توليد الطاقة الكهربائية جزءا أو كلا 0

مادة 16
على الجهات المذكورة في المادة الثالثة عشرة التي لديها محطات لتوليد الكهرباء ان تعرض أجهزتها على المصلحة لتختار منها ما يتلاءم مع طبيعة تشغيل محطاتها وشبكاتها وضمها إلى أجهزتها الأخرى لقاء تسوية مالية يقررها مجلس الوزراء ولهذه الجهات ان تتصرف بما يبقى لديها من الأجهزة , أما 0
1- باستخدام الطواقم الكهربائية خلال فترة حمل الذروة التي يجري تقديرها بالاتفاق مع المصلحة وفقا لمقتضيات ظروف القدرة الكهربائية المتوافرة ومتطلبات الحمل في الشبكات الرئيسية 0
2- أو باستخدام الأجهزة اللازمة لتوليد الكهرباء في حالة انقطاع القوة الكهربائية المجهزة من قبل المصلحة 0
3- أو باستخدام ما يلائم منها من أجهزة لتوليد الكهرباء في الناطق التي لا تصلها الطاقة الكهربائية من المصلحة 0
4- أو بيع أجهزة توليد الكهرباء الفائضة عن الحاجة 0

مادة 17
في حالة عدم امكان تصرف الجهات المذكورة في المادة الثالثة عشرة بأجهزة توليد الكهرباء التي بحوزتها بالطرق المذكورة في المادة السادسة عشرة فعلى المصلحة تسلم تلك الأجهزة وفقا لتسوية يقررها مجلس الوزراء 0 أما المحولات التي تصبح غير قابلة للاستفادة منها بوصفها أجهزة فتعتبر بحكم المستهلكة وتباع بالمزايدة 0

مادة 18
تقوم شرطة المصلحة بتامين حراسة محطات التوليد الكهربائية وملحقاتها وشبكات خطوط النقل ومحطات التوزيع والتحويل التابعة لها 0

مادة 19
يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بكليهما كل من تعمد أو تسبب عن قصد في تخريب أو إتلاف محطات التوليد الكهربائية وملحقاتها وشبكات خطوط النقل ومحطات التوزيع والتحويل التابعة لها أو سرق أية مادة منها تؤدي سرقتها إلى شيء من ذلك هذا ما لم ينص على عقوبة اشد في قانون آخر 0

مادة 20
يطبق قانون الطرق العامة على الطرق والمسالك اللازمة لإقامة أبراج الكهرباء وأعمدتها وصيانتها وخطوط نقل الطاقة الكهربائية فيها أو فوقها ويعتبر وزير الصناعة (سلطة الطرق ) المنصوص عليها في ذلك القانون لهذه الإغراض 0

مادة 21
للمصلحة ان تمرر أسلاكها الكهربائية فوق او تحت الطرق العامة أو الشوارع الواقعة داخل حدود أمانة العاصمة والبلديات ولها ان تقيم الأعمدة فيها مجانا

مادة 22
تخضع المصلحة لأحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 0

مادة 23
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون 0

مادة 24
يلغى بهذا القانون قانون مصلحة الكهرباء الوطنية رقم 37 لسنة 962 وتبقى الأنظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى تعدل أو تلغى 0

مادة 25
ينشر هذا القانون وينفذ من 1 – 4 – 1964 0

مادة 26
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آذار لسنة 1964 0
طاهر يحي
عن . رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والنفط
والشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 934 في 7 – 4 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
كانت مصلحة الكهرباء الوطنية ومصلحة كهرباء بغداد تخضعان إلى قانونين مختلفين وتقومان بعملين متباينين فالمصلحة الأولى كان ينظم أحكامها قانون مصلحة الكهرباء الوطنية رقم 37 لسنة 1962 ومهمتها توليد الكهرباء ونقله إلى محطات التوزيع حيث تتولى مصلحة كهرباء بغداد في العاصمة والبلديات في خارجها مهمة التوزيع على الأفراد والمؤسسات المختلفة 0
ومصلحة كهرباء بغداد كانت تخضع لقانون المشاريع الصناعية الحكومية ومهمتها توزيع الوحدات الكهربائية وبيعها بالمفرد 0
ونظرا إلى ان ضم مصلحة كهرباء بغداد إلى مصلحة الكهرباء الوطنية يحقق فائدة اكبر ويقلل من النفقات ويحصر شؤون الكهرباء في العراق في جهة واحدة مسؤولة فقد رؤي إلحاق مصلحة كهرباء بغداد بمصلحة الكهرباء الوطنية تحقيقا لهذا الغرض , وقد استتبع ذلك إجراء تعديلات كثيرة على نصوص قانون مصلحة الكهرباء الوطنية الأمر الذي حدا بوضع قانون جديد ومن اجله شرع هذا القانون 0

أضف تعليقك