قانون تعديل قانون الخطة التفصيلية رقم 70 لسنة 1961 وتعديله رقم 29 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخطة التفصيلية رقم 70 لسنة 1961 وتعديله رقم 29 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة التفصيلية رقم 70 لسنة 1961 وتعديله رقم 29 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
يضاف مبلغ وقدره ( 7.500.00) دينار إلى الاعتمادات المرصدة في المادة الأولى : المشاريع التكميلية 0 مباني ومصروفات وزارة الدفاع من الفصل 52 من الباب الرابع من الجدول الملحق للسنة 1963 0 حيث تكون 13.500.000 دينار بدلا من 6.000.000 دينار 0

مادة 2
يكون مجموع الاعتمادات المرصدة لكافة سني الخطة لهذا الفصل 37.500.000 دينار بدلا من 30.000.000 دينار 0

مادة 3
يكون المجموع الكلي لاعتمادات الخطة لكافة السنوات 583.840.000 دينار بدلا من 576.340.000 دينار 0

مادة 4
يكون مجموع الإيرادات المخمنة لتمويل مشاريع الخطة 583.840.000 دينار في المادة الرابعة المعدلة بدلا من 576.340.000 دينار 0

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آذار لسنة 1964 0
طاهر يحي
عن . رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 932 في 4 – 4 – 4946