تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1981 تنظيم عملية البيع للمسافرين من العراقيين والاجانب داخل السوق الحرة في بغداد

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1981 تنظيم عملية البيع للمسافرين من العراقيين والاجانب داخل السوق الحرة في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1981 تنظيم عملية البيع للمسافرين من العراقيين والاجانب داخل السوق الحرة في بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادتين 172 ، 173 من الباب السادس عشر من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل . قررنا اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها . السوق – السوق الحرة المنشأ وفق احكام الباب السادس عشر من قانون الكمارك . المستثمر – المنشأة العامة للاسواق الحرة .

مادة 2
تنشأ اسواق حرة في مدينة بغداد وتحدد اماكنها بالاتفاق بين المستثمر والمديرية العامة للكمارك والمكوس .

مادة 3
يجري البيع داخل السوق للقادمين الى العراق من العراقيين والاجانب ويستثنى من ذلك السواق المترددين بحكم عملهم وكذلك ربابنة الطائرات .

مادة 4
1 – يحق للاشخاص الوارد ذكرهم بمادة 3 من هذه التعليمات شراء المواد المتوفرة بالسوق بحيث لا تتجاوز قيمة الشراء عن ( 200 ) دولار او ما يعادله بالعملات الاخرى التي يعينها مصرف الرافدين وتكون هذه المواد معفاة من الرسم الكمركي وكافة شروط الاستيراد . وفق الشروط الاتية : أ – يجري تسليم البضائع المباعة باشراف الادارة الكمركية .
ب – يكون الاعفاء شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير .
جـ – يحق للمشتري شراء المواد التالية : لتر واحد من المشروبات الروحية .
2 – قنينة واحدة شامبين .
3 – قنينة واحدة نبيذ .
4 – صندوق بيرة واحد .
5 – نصف لتر عطور مركزة .
6 – قنينة كولونيا .
7 – كروص سيكاير واحد .
8 – علبة سيكار واحدة لا تزيد عن 100 سيكار .
9 – نصف كيلة تبغ .
10 – يجري بيع بقية المواد غير المحددة اعلاه وفق الاصول . د – يجري ختم جواز سفر من تمتع بالاعفاء منعا من تكرار الشراء للسفرة الواحدة .
هـ – يتم الشراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ عودة المسافر واذا صادف ان اغلقت السوق الحرة لاي سبب رسمي كالجرود والعطل الرسمية في يوم عودة المسافر فيحتسب المدة اعلاه ابتداء من تاريخ الفتح واذا صادف اليوم الاخير ان اغلقت السوق فيعوض المسافر عن ذلك اليوم ويبدأ مباشرة بعد فتح السوق .
2 – يحق للطفل الذي يحمل جواز سفر منفصل عن والديه والذي جرى تحويل مبلغ باسمه الى الخارج الشراء من السوق الحرة بحدود ( 100 ) دولار فقط على الا يشمل ذلك المشروبات الروحية والسيكاير بجميع انواعها .
3 – يحق لادارة السوق الحرة صلاحية البيع باكثر من المبلغ المقرر بهذه المادة على ان لا يتجاوز ذلك عن 5 % بشرط عدم كفاية المبلغ المتبقي من المبلغ المخصص لشراء سلعة واحدة وعند عدم وجود سلعة اخرى يمكن حذفها من قائمة الشراء .
4 – تكون واجبات موظفي الادارة الكمركية في الاسواق ملاحظة تطبيق الشروط الواردة في هذه المادة كما لهم الاشراف التام على المخازن العائدة لادارة السوق .

مادة 5
لا تخضع البضائع الاجنبية المستوردة للسوق او الخارجة منه وفق هذه التعليمات الى الرسوم الكمركية او لاية ضرائب ورسوم اخرى او لاجازة الاستيراد كما تعفى البضائع الوطنية الداخلة الى السوق من الرسوم المكسية او رسوم الانتاج المترتبة عليها وفقا للقوانين المرعية كما لا تخضع لرسم الصادر الكمركي .

مادة 6
تستفاد البضائع المصنعة في العراق عند بيعها للسوق الحرة من احكام استرداد الرسوم الكمركية عن المواد الاولية الداخلة في صناعتها . على انه لا يحق للمستثمر اعادة هذه البضائع الى الداخل ما لم يجرى استيفاء الرسوم المستردة عنها حسب الاصول .

مادة 7
لا يجوز ان تدخل الى السوق البضائع الممنوعة بموجب احكام قانون الكمارك وكذلك بموجب القوانين النافذة الاخرى والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجب القوانين .

مادة 8
تكون معارض ومخازن السوق الحرة خاضعة للرقابة الكمركية مراقبة وفحص السجلات والمستندات لمطابقة الاموال المستلمة والمباعة وجرد موجودات المخزن كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .

مادة 9
لا يجوز استهلاك البضائع داخل السوق باي شكل من الاشكال ومن اي جهة كانت كما لا يجوز استيراد مواد لاستعمالها داخل المعارض والمخازن دون تأدية الرسوم الكمركية .

مادة 10
يسمح بفرز البضائع وتفكيكها وتقسيمها وتصنيفها او القيام باية عمليات اخرى مما يجعلها صالحة للعرض داخل السوق ويكون ذلك باشراف الادارة الكمركية وبموجب مستندات تصادق عليها .

مادة 11
لا يسمح باخراج البضائع من السوق للاستهلاك الداخلي في غير حالات الاعفاء المذكورة اعلاه الا بموافقة الجهات المختصة وفقا للقوانين المرعية .

مادة 12
يحق للمستثمر اتلاف البضائع غير الصالحة للاستعمال او الاستهلاك البشري الموجودة داخل السوق او المخازن وذلك عن طريق لجنة تمثل فيها الادارة الكمركية وينظم محضرا بذلك .

مادة 13
يجوز نقل البضائع من سوق حرة الى سوق حرة اخرى او منطقة حرة وبالعكس ومن المخازن والمستودعات الكمركية على ان يتم ذلك وفقا للانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بهذا الخصوص وبعلم وموافقة الادارة الكمركية .

مادة 14
على المستثمر مسك السجلات المقتضية واستعمال الاستمارات التي يراها ضرورية كما عليه تنفيذ التعليمات والبيانات التي تصدر بهذا الخصوص من الادارة الكمركية .

مادة 15
تلغى التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1977 وتعديلاتها .

مادة 16
على ادارة السوق الحرة والمديرية العامة للكمارك والمكوس تنفيذ هذه التعليمات .

مادة 17
تنفذ هذه التعليمات ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير المالية