نظام التعديل الثامن للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني

      التعليقات على نظام التعديل الثامن للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثامن للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من مادة 8 عشرة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة / 874 ( المعدل ) اصادق على التعديل التالي :

مادة 1
يضاف ما يلي على النسب الواردة في الفقرة ( أ ) من مادة 7 من النظام . 50 % من قيمة المكائن والالات الزراعية المستعملة وملحقاتها المباعة من قبل محطات التأجير التابعة للهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي على ان تعزز بالعقار او بالكمبيالة والكفالة التضامنية

مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 – 3 – 1981 .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي