قانون تصديق دستور المنظمة العربية للتربية والعلوم الثقافية

      التعليقات على قانون تصديق دستور المنظمة العربية للتربية والعلوم الثقافية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق دستور المنظمة العربية للتربية والعلوم الثقافية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير التربية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
يصدق بهذا القانون ( دستور المنظمة العربية للتربية والعلوم الثقافية ) الموقع عليه ببغداد في 29/ شباط 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
رشيد مصلح
وزير الداخلية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 931 في 1/4/1964