قانون تصديق ميثاق الوحدة الثقافية العربية

      التعليقات على قانون تصديق ميثاق الوحدة الثقافية العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق ميثاق الوحدة الثقافية العربية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير التربية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
يصدق بهذا القانون ( ميثاق الوحدة الثقافية العربية ) الموقع عليه ببغداد في 29/ شباط 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 931 في 1/4/1964