نظام التعديل الاول لنظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم 24 لسنة 1971 . صدر النظام الاتي :

مادة 1
تلغى الفقرة ( ثانيا ) من مادة 5 من نظام المدارس الثانوية رقم ( 2 ) لسنة 1977 ويحل محلها ما يأتي : ” ثانيا – يجوز عند الضرورة ، فتح صفوف تكميلية ملحقة بالمدارس الابتدائية وينظم فتح هذه الصفوف بالتعليمات ” .

مادة 2
تلغى الفقرة ( ثانيا ) من مادة 8 من النظام ويحل محلها ما يأتي :
” ثانيا – يجوز تعيين المعلمين المدربين للموضوعات المهنية والتطبيقية في المدارس الثانوية لمختلف الفروع كلما دعت الحاجة اليهم ، على ان يكونوا من المتفوقين من خريجي معاهد الفنون الجميلة او المدارس المهنية ذات المستوى الثانوي على الاقل ، وان تكون لهم ممارسة في مجال عملهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ” .

مادة 3
تضاف عبارة ( في نهاية السنة الميلادية ) بعد عبارة ( للبنات ) الواردة في الفقرة ( خامسا ) من المادة ( الحادية عشرة ) من النظام .

مادة 4
تعتبر الفقرة ( و ) من ( اولا ) من مادة 3 والاربعين من النظام الفقرة ( ز ) فيها ويحل محلها ما يأتي : ” و – الاخراج المؤقت من المدرسة لمدة لا تتجاوز ستة ايام ” .

مادة 5
تلغى الفقرة ( اولا ) من مادة 4 والاربعين من النظام ويحل محلها ما يأتي :
اولا – لمجلس المدرسين ان يقرر عند ارتكاب احد المحظورات التالية من قبل احد الطلاب ، فصله من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية ولا يتحقق الفصل الا بعد مصادقة المدير العام للتربية في المحافظة على قرار الفصل وفي حالة عدم حصول الموافقة على قرار الفصل وفي حالة عدم حصول الموافقة على قرار الفصل بقرار مسبب ، يعيد المجلس النظر بقراره فاذا اصر على قراره السابق يرفع القرار الى وزارة التربية للبت فيه ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا .

مادة 6
تحل عبارة ( اذا غش الطالب ) محل عبارة ( عند ثبوت غش الطالب ) اينما وردت في مادة 7 والاربعين من النظام .

مادة 7
تحل عبارة ( وعضوية المعاونين وما لا يزيد ) محل عبارة ( وعضوية ما لا يزيد ) الواردة في الفقرة ( ثالثا ) من مادة 4 والخمسين من النظام .

مادة 8
تضاف عبارة ( او في حالة الحجز والتوقيف المؤيد من الجهة المختصة او ثبوت وفاة احد الابوين او الاخوة او الزوج او احد الابناء ) الى اخر مادة 5 والخمسين من النظام .

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رجب لسنة 1401 هجرية . المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايار لسنة 1981 ميلادية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة