قانون تعديل قانون اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة رقم 192 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة رقم 192 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة رقم 192 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول ( رئيس الوزراء ) واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تحذف جملة ( خمسمائة ألف دينار ) من المادة الأولى من القانون رقم ( 192 ) لسنة 1959 وتحل محلها جملة ( مليون دينار ) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزير المسؤول ( رئيس الوزراء ) تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 931 في 1/4/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لاعتزام مديرية الأوقاف العامة القيام بمشاريع عمرانية أخرى إضافة إلى ما قامت به من مشاريع بموجب قانون أعمار أملاك مديرية الأوقاف العامة رقم 192 / 1959 ولعدم كفاية المبالغ المرصدة للأغراض المذكورة فقد اقتد تعديل القانون المذكور وذلك بزيادة المبلغ المرصد في المادة الأولى منه إلى مليون دينار بدلا من ( 500 ) ألف دينار .