عنوان التشريع: قرار رقم 728 سوق الطلبة الراسبين في الصفوف المنتهية في الكليات والمعاهد العالية الى الخدمة الالزامية وكذلك طلبة الدراسات العليا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 728
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 6 – 1981 ما يلي :
1 – يساق الى الخدمة الالزامية الطلبة الراسبون في الصفوف المنتهية في الكليات والمعاهد العالية ، مع احتفاظهم بحقهم في اكمال دراستهم بعد انتهاء مدة خدمتهم الالزامية اذا كانت القوانين النافذة تجيز لهم بذلك . ولا تعتبر المدة التي يقضونها في الخدمة العسكرية مدة رسوب .
2 – تسري احكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار على طلبة الدراسات العليا ممن اكملوا المدة المقررة للحصول على الشهادة وتأجلت مناقشة رسائلهم بدون عذر مشروع .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة