قرار رقم 728 سوق الطلبة الراسبين في الصفوف المنتهية في الكليات والمعاهد العالية الى الخدمة الالزامية وكذلك طلبة الدراسات العليا

      التعليقات على قرار رقم 728 سوق الطلبة الراسبين في الصفوف المنتهية في الكليات والمعاهد العالية الى الخدمة الالزامية وكذلك طلبة الدراسات العليا مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 728 سوق الطلبة الراسبين في الصفوف المنتهية في الكليات والمعاهد العالية الى الخدمة الالزامية وكذلك طلبة الدراسات العليا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 728
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 6 – 1981 ما يلي :
1 – يساق الى الخدمة الالزامية الطلبة الراسبون في الصفوف المنتهية في الكليات والمعاهد العالية ، مع احتفاظهم بحقهم في اكمال دراستهم بعد انتهاء مدة خدمتهم الالزامية اذا كانت القوانين النافذة تجيز لهم بذلك . ولا تعتبر المدة التي يقضونها في الخدمة العسكرية مدة رسوب .
2 – تسري احكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار على طلبة الدراسات العليا ممن اكملوا المدة المقررة للحصول على الشهادة وتأجلت مناقشة رسائلهم بدون عذر مشروع .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة