قانون تعديل قانون مصلحة المبايعات الحكومية رقم 173 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون مصلحة المبايعات الحكومية رقم 173 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة المبايعات الحكومية رقم 173 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تلغى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الخامسة من قانون مصلحة المبايعات الحكومية رقم 173 لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي 0
1- يدير المصلحة مجلس الإدارة مستقل بشؤونه المالية والإدارية ويتألف من رئيس وأربعة أعضاء على ان يكون من ضمنهم المدير العام للمصلحة وممثل عن وزارة المالية يعينهم مجلس الوزراء من ذوي الخبرة بالأمور التجارية من الموظفين أو غيرهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويمنح كل منهم المخصصات المقررة بموجب القانون رقم 57 لسنة 1963 وأي قانون آخر يحل محله .
2- يكون وكيل وزارة الاتصال رئيسا لمجلس إدارة المصلحة وفي حالة غيابه أو تعذر حضوره ينعقد المجلس برئاسة المدير العام للمصلحة .
3- يعقد مجلس الإدارة جلساته مرة في الشهر على الأقل ويحص نصاب بحضور الرئيس وعضوين وتتخذ القرارات بأكثرية ثلاثة آراء وإذا تساوت الآراء فيرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم العاشر من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الدفاع
والتخطيط والخارجية والنفط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزيري الإرشاد والصحة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 928 في 26/3/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
تأسست مصلحة المبايعات الحكومية بموجب القانون رقم 173 لسنة 959 براس مال وقدره ربع مليون دينار ، دفع منه فعلا – / 62.000 دينار فقط .
وبالنظر للتوسع المستمر في أعمال المصلحة وزيادة الأعمال المناطة بها حيث بلغت موجوداتها وأرباحها المتراكمة في الوقت الحاضر حوالي المليوني دينار ومن المؤمل زيادة رأسمالها بما يتفق والمسؤوليات الهامة التي تنهذ بها .
فقط وجد من الضروري تعديل الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الخامسة من قانون المصلحة .
ولتحقيق الإشراف والمشاركة الفعلية في أعمال المصلحة من قبل وزارة الاقتصاد فقد وجد من الضروري ان يترأس وكيل الوزارة مجلس أدارتها .
ولأجله اعدت اللائحة .