عنوان التشريع: قرار رقم 725 نقل ملكية سيارات حوضية في محافظة أربيل ودهوك والسليمانة الى وزارة الحكم المحلي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 725
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 5 – 1981 ما يلي :
1 – نقل ملكية السيارات الحوضية المستخدمة لنقل المحروقات الى الآبار المائية في فروع مصلحة استثمار المياه الجوفية في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية ، الى دوائر الحكم المحلي في تلك المحافظات مع سائقيها .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة