قرار رقم 725 نقل ملكية سيارات حوضية في محافظة أربيل ودهوك والسليمانة الى وزارة الحكم المحلي

      التعليقات على قرار رقم 725 نقل ملكية سيارات حوضية في محافظة أربيل ودهوك والسليمانة الى وزارة الحكم المحلي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 725 نقل ملكية سيارات حوضية في محافظة أربيل ودهوك والسليمانة الى وزارة الحكم المحلي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 725
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 5 – 1981 ما يلي :
1 – نقل ملكية السيارات الحوضية المستخدمة لنقل المحروقات الى الآبار المائية في فروع مصلحة استثمار المياه الجوفية في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية ، الى دوائر الحكم المحلي في تلك المحافظات مع سائقيها .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة