قرار رقم 723 السماح لمالكي القطع المفرزة من قطعة ارض كائنة ضمن ناحية التأميم في قضاء المحمودية بافراز القطع التي آلت اليهم الى قطع سكنية وتشييد دور لأفراد عوائلهم

      التعليقات على قرار رقم 723 السماح لمالكي القطع المفرزة من قطعة ارض كائنة ضمن ناحية التأميم في قضاء المحمودية بافراز القطع التي آلت اليهم الى قطع سكنية وتشييد دور لأفراد عوائلهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 723 السماح لمالكي القطع المفرزة من قطعة ارض كائنة ضمن ناحية التأميم في قضاء المحمودية بافراز القطع التي آلت اليهم الى قطع سكنية وتشييد دور لأفراد عوائلهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 723
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 5 – 1981 ما يلي :
1 – يسمح لمالكي القطع المفرزة من القطعة الاصلية المرقمة 18 / 5 مقاطعة 8 / صخرية الغربية الكائنة ضمن ناحية التأميم في قضاء المحمودية ، بافراز القطع التي آلت اليهم نتيجة القسمة الى قطع سكنية حسب التصميم الاساسي لبلدية التأميم وتشييدها دورا لافراد عوائلهم .
2 – لا يجوز لمالكي القطع المفرزة بموجب هذا القرار وافراد عوائلهم نقل ملكية القطع المذكورة الى الغير قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تشييد الدور عليها .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة