عنوان التشريع: قرار رقم 723 السماح لمالكي القطع المفرزة من قطعة ارض كائنة ضمن ناحية التأميم في قضاء المحمودية بافراز القطع التي آلت اليهم الى قطع سكنية وتشييد دور لأفراد عوائلهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 723
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 5 – 1981 ما يلي :
1 – يسمح لمالكي القطع المفرزة من القطعة الاصلية المرقمة 18 / 5 مقاطعة 8 / صخرية الغربية الكائنة ضمن ناحية التأميم في قضاء المحمودية ، بافراز القطع التي آلت اليهم نتيجة القسمة الى قطع سكنية حسب التصميم الاساسي لبلدية التأميم وتشييدها دورا لافراد عوائلهم .
2 – لا يجوز لمالكي القطع المفرزة بموجب هذا القرار وافراد عوائلهم نقل ملكية القطع المذكورة الى الغير قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تشييد الدور عليها .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة