عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0 –
مادة 1
تلغى المواد التاسعة والعشرون والثلاثون والحادية والثلاثون والثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون ويحل محلها ما يلي 0
المادة التاسعة والعشرون – أ – من تخلف عن الحضور لدى لجنة التجنيد لإجراء الفحص الابتدائي وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ولم ينبيء دائرة التجنيد بمعذرته المشروعة خلال مدة الفحص المعينة نظاما يقبض عليه أينما وجد ويعاقب بغرامة لا تزيد على (مائة) دينار ولا تقل عن (عشرين) دينارا 0
ب- من تخلف عن الحضور لدى لجنة التجنيد لإجراء الفحص النهائي وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ولم ينبئ دائرة التجنيد بمعذرته المشروعة خلال مدة الفحص المعينة نظاما يقبض عليه أينما وجد ويعاقب بغرامة لا تزيد على (مائة) دينار ولا تقل عن (عشرين ) دينارا 0
ث- من تخلف عن الحضور للالتحاق بالخدمة بعد مرور (ثلاثين) يوما إذا كان داخل العراق و (خمسة وأربعين) يوما إذا كان خارجه من تاريخ البدء بسوق وجبته أو من تاريخ زوال أسباب تأجيله يقبض عليه أينما وجد ويعاقب بغرامة مقدارها (خمسة) دنانير عن كل شهر أو جزء منه على إلا يزيد مجموع الغرامة على (مائتي) دينار وللمتخلف ان يقدم للمحكمة العسكرية معذرته المشروعة ان وجدت 0
د – إذا ظهر لدى الفحص الطبي ان المكلف المتخلف لا يصلح للخدمة العسكرية طبقا لأحكام هذا القانون يعاقب بغرامة وفق أحكام الفقرات (أوب و ج ) أعلاه ويعفى من العقوبة ان ثبت ان عدم صلاحيته للخدمة كان بسبب عاهة أو مرض مزمن كان قائما أو ظاهرا قبل دعوة مواليده للخدمة 0
هـ – إذا ظهر ان المكلف المتخلف قد تجاوز سنة سن الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على (خمسمائة) دينار ولا تقل عن (مائتي) دينار 0
و – إذا زالت أسباب تأجيل خدمة المكلف وحصلت لديه بعد ئذ أسباب أخرى تستوجب تأجيل خدمته مرة ثانية ولم يكن قد راجع لجنة تجنيده خلال ثلاثة اشهر من تاريخ زوال تلك الأسباب يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة 0
المادة الثلاثون – من عطل عضوا من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية يعاقب هو وشريكه ان وجد بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتي دينار أو بهما ويؤدي خدمة العلم مضاعفة ان كان صالحا للخدمة 0
المادة الحادية والثلاثون – أ – إذا قدم مكلف شخصا آخر بدلا منه في احد الفحصين الابتدائي أو النهائي أو أرسله ليقوم مقامه بالخدمة العسكرية محاولا ان يوهم في الحالتين ان ذلك الشخص هو المكلف المطلوب نفسه أو إذا استعمل أوراقا مصطنعة أو حيلة أو وسيلة خداعة للتخلص من الخدمة العسكرية كلا أو جزءا أو لإثبات استمرار أسباب تأجيل خدمته العسكرية يعاقب هو وشريكه – ان وجد – بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتي دينار أو بهما ويؤدي خدمة العلم مضاعفة 0
ت- كل من كان ملزما قانونا بإعطاء معلومات عن المكلف أو عن ذويه الذين لهم علاقة بخضوعه لأحكام هذا القانون أعطى معلومات كاذبة عنهم إلى لجنة التجنيد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار 0
ث- لا تمنع هذه المادة من معاقبة المكلف وشريكه ان وجد طبقا لأحكام أي قانون عقابي آخر ( كما لا تمنع من فرض العقوبة النصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون بحقه أم كان مشمولا بأحكامها) 0
المادة الثانية والثلاثون – أ – كل من تخلف عن الحضور أمام لجنة تجنيده لإجراء الفحص السنوي عليه في المواعيد المنصوص عليها نظاما أو لأجل إثبات استمرار أسباب تأجيله يعاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل مرة يتخلف فيها 0
ت- من خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن ثلاثين دينارا 0
المادة الثالثة والثلاثون – تجرى محاكمة جميع الأشخاص الوارد ذكرهم في هذا الفصل أمام محكمة عسكرية 0
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الدفاع
والتخطيط والخارجية والنفط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزيري الإرشاد والصحة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 928 في 26 – 3 – 1964 0
الأسباب الموجبة
الملحق
لما كانت المواد العقابية المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني رقم 40 لسنة 1938 شديدة فقد روعي بعض التخفيف وتوخيا لتطبيق أحكام القانون تطبيقا عمليا يراعى فيه ظروف من يشملهم لأداء الخدمة المقدسة ولوجود أمور اقتضى النص عليها وضعت هذه اللائحة 0