قرار رقم 722 نقل الحقوق والامتيازات لعوائل الشهداء الى الاخوة والاخوات ممن توفى والدهم قبل استشهاده

      التعليقات على قرار رقم 722 نقل الحقوق والامتيازات لعوائل الشهداء الى الاخوة والاخوات ممن توفى والدهم قبل استشهاده مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 722 نقل الحقوق والامتيازات لعوائل الشهداء الى الاخوة والاخوات ممن توفى والدهم قبل استشهاده
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 722
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 5 – 1981 ما يلي :
1 – تنتقل الحقوق والامتيازات الممنوحة لعوائل الشهداء من منتسبي القوات المسلحة ممن استشهد في او بعد 4 – 9 – 1980 ( المنصوص عليها في قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 1750 لسنة 1980 و 36 و 240 و 257 لسنة 1981 ) ، الى من كان يعيلهم الشهيد الاعزب من اخوة واخوات ممن توفي والداهم قبل استشهاده . وتنتقل هذه الحقوق والامتيازات ايضا الى الاخوة والاخوات المذكورين الذين توفي والداهم بعد استشهاد الشهيد وقبل تمتع الوالدين بتلك الحقوق او الامتيازات .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة