عنوان التشريع: قرار رقم 722 نقل الحقوق والامتيازات لعوائل الشهداء الى الاخوة والاخوات ممن توفى والدهم قبل استشهاده
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 722
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 5 – 1981 ما يلي :
1 – تنتقل الحقوق والامتيازات الممنوحة لعوائل الشهداء من منتسبي القوات المسلحة ممن استشهد في او بعد 4 – 9 – 1980 ( المنصوص عليها في قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 1750 لسنة 1980 و 36 و 240 و 257 لسنة 1981 ) ، الى من كان يعيلهم الشهيد الاعزب من اخوة واخوات ممن توفي والداهم قبل استشهاده . وتنتقل هذه الحقوق والامتيازات ايضا الى الاخوة والاخوات المذكورين الذين توفي والداهم بعد استشهاد الشهيد وقبل تمتع الوالدين بتلك الحقوق او الامتيازات .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة