قانون تشكيل وزارة الاوقاف

      التعليقات على قانون تشكيل وزارة الاوقاف مغلقة

عنوان التشريع: قانون تشكيل وزارة الاوقاف
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
وزير الأوقاف هو المسؤول عن سياسة الأوقاف وإدارتها , منه تصدر جميع القرارات والأوامر والتعليمات وتنفذ تحت إشرافه , وله ان يخول المدير العام ما يراه من سلطاته ويجتمع مجلس شوري الأوقاف برئاسة مدير الأوقاف العام عند غيابه 0

مادة 2
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وتبقى القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالأوقاف نافذة المفعول إلى ان تستبدل بغيرها 0

مادة 3
لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون 0

مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/4/1964 0

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الدفاع
والتخطيط والخارجية والنفط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزيري الإرشاد والصحة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 931 في 1 – 4 – 1964 0

الأسباب الموجبة

الملحق
لوحظ ان إدارة أمور الأوقاف منوطة بالسيد رئيس الوزراء بالإضافة إلى المهام الجسيمة التي يقوم بها وبالنظر للتوسع الحاصل في أعمال هذه الدائرة المهمة وضرورة تفرغ وزير مسؤول لإدارتها والإشراف عليها بصورة مباشرة وجد من الضروري أحداث وزارة للأوقاف يتولاها وزير باسم وزير الأوقاف 0
لذا شرع هذا القانون 0