عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0 –
مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة الثانية من قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 المعدل وتعتبر فقرة (19) لها 0
19 – الأوقاف 0
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/4/1964 0
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الدفاع
والتخطيط والخارجية والنفط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزيري الإرشاد والصحة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 931 في 1 – 4 – 1964 0