عنوان التشريع: قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
مع مراعاة المادة الثانية من هذا القانون تستوفى الرسوم المبينة أدناه من المسافرين بطريق الجو من المطارات المدنية العراقية 0 –
a. 150 فلسا من كل مسافر داخل العراق 0
b. 500 فلس من كل مسافر إلى خارج العراق 0
مادة 2
يستثنى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون 0
1- الأشخاص المارون بالعراق بطريق الترانزيت بشرط بقائهم داخل حدود المطار أو خارجه إذا أجيزوا بذلك 0
2- الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم (12) عاما 0
3- موظفو ومستخدمو الحكومة الموفدين إلى الخارج بمهام رسمية 0
4- الموفدون من الجهات الخيرية إلى العراق أو خارجه لأعمال إنسانية على ان تعين هذه الجهات خارجه ببيان يصدر من وزير المواصلات 0
5- الأشخاص الموفدون بمهام رسمية من جانب هيئة الأمم المتحدة 0
6- أعضاء السلك الدبلوماسي وأزواجهم وأولادهم وتابعوهم بشرط المقابلة بالمثل بشهادة وزير الخارجية 0
7- الأشخاص المعفون بموجب اتفاقيات دولية خاصة والتي يكون العراق طرفا فيها 0
مادة 3
تعين طريقة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى التعليمات التي يضعها وزير المالية 0
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 5
على وزيري المالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الدفاع
والتخطيط والخارجية والنفط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزيري الإرشاد والصحة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 931 في 1 – 4 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
تستوفي السلطات المختصة في اغلب المطارات العالمية رسما بسيطا من كل شخص يسافر بطريق الجو وتصرف هذه الرسوم لإدامة وتحسين المطارات وأجهزتها الفنية وإسداء الخدمات والتسهيلات للمسافرين ولما كانت الخدمات والتسهيلات التي تقدم في مطاري بغداد والبصرة لا تقل عن اغلب المطارات الأخرى لذلك فقد شرع هذا القانون الذي بموجبه فرض رسم على المسافرين بمقدار يتناسب وما هو مفروض على أكثر المطارات العالمية