قرار رقم 710 الغاء قانون منع تصدير فسائل النخيل الى خارج العراق رقم 1 لسنة 1935

      التعليقات على قرار رقم 710 الغاء قانون منع تصدير فسائل النخيل الى خارج العراق رقم 1 لسنة 1935 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 710 الغاء قانون منع تصدير فسائل النخيل الى خارج العراق رقم 1 لسنة 1935
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 710
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27– 5 – 1981 ما يلي :
1 – يلغى قانون منع تصدير فسائل النخيل الى خارج العراق رقم ( 1 ) لسنة 1935 .
2 – تخول وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الصلاحيات التالية :
أ – السماح بتصدير فسائل النخيل الى خارج القطر ومنح الاجازات الخاصة بذلك .
ب – اهداء فسائل النخيل الى المؤسسات العلمية خارج القطر لاغراض البحوث والدراسات العلمية وتحديد عدد وصنف الفسائل المهداة .
جـ – اصدار بيان لتحديد اصناف النخيل غير المسموح بتصدير فسائلها الى خارج القطر ، كلما اقتضى الامر ذلك .
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة