قانون الميزانية العامة لسنة 1964

      التعليقات على قانون الميزانية العامة لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الميزانية العامة لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يرصد لسد نفقات الدولة خلال السنة 1964 المالية مبلغ مقداره (144719520) دينارا كما هو مبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون 0

مادة 2
تخمن إيرادات الدولة خلال السنة 1964 المالية بمبلغ مقداره (124819760) دينارا كما هو مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون 0

مادة 3
تخمن إيرادات الميناء لسنة 1964 المالية بمبلغ مقداره (9856450) دينارا كما هو مشروع في الجدول (ج) الملحق بهذا القانون 0

مادة 4
يرصد لمصروفات إدارة الميناء لسنة 1964 المالية مبلغ مقداره (8037005) دينارا كما هو مشروع في الجدول (د) الملحق بهذا القانون 0

مادة 5
تخمن إيرادات رسوم السد وفق الجدول (ف) من عوائد الميناء لسنة 1964 المالية بمبلغ مقداره (2076000) دينارا كما هو مشروع في الجدول (هـ) الملحق بهذا القانون 0

مادة 6
يرصد لسد نفقات الاستمرار على أعمال الحفر خلال السنة 1964 المالية مبلغ مقداره (2272350) دينارا كما هو مشروع في الجدول (و) الملحق بهذا القانون 0

مادة 7
تخمن إيرادات سكك حديد الحكومة العراقية لسنة 1964 المالية مبلغ مقداره (6395000) دينار كما هو مشروع في الجدول (ز) الملحق بهذا القانون 0

مادة 8
يرصد لنفقات سكك حديد الحكومة العراقية خلال السنة 1964 المالية مبلغ مقداره (6366954) دينارا كما هو مشروح في الجدول (ح) الملحق بهذا القانون 0

مادة 9
تخمن إيرادات انحصار التبغ خلال السنة 1964 المالية بمبلغ (1299000) دينار كما هو مشروح في الجدول (ط) الملحق بهذا القانون 0

مادة 10
يرصد مبلغ مقداره (1299000) دينار لسد نفقات إدارة انحصار التبغ خلال السنة 1964 المالية كما هو مشروح في الجدول (ى) الملحق بهذا القانون 0

مادة 11
تخمن إيرادات إدارة تصفية أموال الأسرة السابقة بمبلغ مقداره (48450) دينارا خلال السنة 1964 المالية كما هو مبين في الجدول (ك) الملحق بهذا القانون 0

مادة 12
يرصد مبلغ مقداره (21400) دينار لسد نفقات إدارة وتصفية أموال الأسرة السابقة خلال السنة 1964 المالية كما هو مشروح في الجدول (ل) الملحق بهذا القانون 0

مادة 13
يرصد مبلغ مقداره (106350) دينارا لسد مصروفات لجنة الطاقة الذرية العراقية خلال السنة 1964 المالية وفق الجدول (م) الملحق بهذا القانون 0

مادة 14
تخمن إيرادات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ومؤسسة الإصلاح الزراعي بمبلغ مقداره (5953600) دينار خلال السنة 1964 المالية كما هو مبين في الجدول (س) الملحق بهذا القانون 0

مادة 15
يرصد مبلغ (5953600) دينار لسد نفقات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ومؤسسة الإصلاح الزراعي خلال السنة 1964 المالية كما هو مشروح في الجدول (ع) الملحق بهذا القانون 0

مادة 16
تخمن إيرادات مؤسسة الخدمات الصحية الريفية بمبلغ (54000) دينار كما هو مبين في الجدول (ف) الملحق بهذا القانون 0

مادة 17
يرصد مبلغ مقداره (535250) دينارا لسد مصروفات مؤسسة الخدمات الصحية الريفية كما هو مبين في الجدول (ص) الملحق بهذا القانون 0

مادة 18
تخمن إيرادات مصلحة البريد والبرق والتلفون بمبلغ مقداره (4040600) دينار كما هو مبين في الجدول (ر) الملحق بهذا القانون 0

مادة 19
يرصد مبلغ مقداره (3960260) دينارا لسد مصروفات مصلحة البريد والبرق والتلفون كما هو مبين في الجدول (ش) الملحق بهذا القانون 0

مادة 20
حصة ميزانية التخطيط للسنة 1964 المالية 50% من مجموع حصة الحكومة من عائدات النفط 0

مادة 21
لوزير المالية ان يسلف إدارة انحصار التبغ مبالغ لا يتجاوز مجموعها (300000) دينار لشراء التبوغ وورق السكاير 0 وله ان يعين طريقة استردادها 0

مادة 22
لوزير المالية ان يخول الوزارات صلاحية إرسال طلبات وعقد مقاولات بمبالغ لا يتجاوز مجموعها (5000000) دينار محسوبا على اعتمادات السنة 1965 المالية وان يدفع سلفات لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها عشرين في المائة من قيم الطلبات أو المقاولات المذكورة 0

مادة 23
لوزير المالية ان يدفع رواتب التقاعد التي لا تتجاوز – /15 دينارا شهريا لكل متقاعد لثلاثة اشهر دفعة واحدة 0

مادة 24
يخصص من الخطة الاقتصادية مبلغ مقداره (150000) دينار عن نصف النفقات الإدارية لمصلحة المصايف والسياحة 0

مادة 25
يخصص مبلغ مقداره (1718000) دينار من الخطة الاقتصادية للسنة 1964 – 1965 كسلفة لتمويل المصروفات الرأسمالية للهيئة العليا للإصلاح الزراعي ومؤسسة الإصلاح الزراعي 0

مادة 26
يخصص مبلغ مليوني دينار من الخطة الاقتصادية لتمويل المصروفات الرأسمالية لجامعة بغداد 0

مادة 27
يعتبر الجدول (ق) الملحق بهذا القانون الملاك المقصود بالمادة الرابعة من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 حتى تصديق ميزانية السنة 1965 المالية 0

مادة 28
ينفذ هذا القانون من تاريخ 1/4/1964 .

مادة 29
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والنفط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 930 في 30/3/1964