قرار رقم 705 معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه

      التعليقات على قرار رقم 705 معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 705 معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 705
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27– 5 – 1981 ما يلي :
1 – يعاقب سائق السيارة الحكومية المخالف لبيان وزارة الداخلية المرقم ( 37 ) في 17 – 5 – 1981 بغرامة لا تقل عن ( 20 ) دينارا ولا تزيد على ( 40 ) دينارا وتستقطع من راتبه .
2 – يخول وزير الداخلية صلاحية فرض الغرامة الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار . ويخول كذلك صلاحية حجز السائق المخالف مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في الحالات الضرورية او عند تكرار المخالفة لاكثر من مرتين . ويعتبر قرار الوزير في ذلك قطعيا وواجب التنفيذ .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة