عنوان التشريع: قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1963 المالية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-18 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يفتح فصل خاص برقم ( 370 ) بعنوان نفقات مصلحة المصايف والسياحة ضمن الباب السادس والعشرين – مشاريع أخرى ويخصص له مبلغ مقداره – / 127350 دينارا ( مائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون دينارا ) .
مادة 2
يفتح فصل خاص برقم ( 371 ) بعنوان تسديد رؤوس اموال الشركات الحكومية ضمن الباب السادس والعشرين – مشاريع أخرى ويخصص له مبلغ مقداره – / 45910 دينارا ( خمسة وأربعون ألفا وتسعمائة وعشرة دنانير ).
مادة 3
ينزل مبلغ مقداره – / 361000 دينارا ( ثلاثمائة وواحد وستون ألف دينار ) من اعتمادات ميزانية السنة 1963 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا القانون .
مادة 4
يضاف مبلغ مقداره – / 28.834.590 دينارا ( ثمانية وعشرون مليونا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعون دينارا ) إلى اعتمادات ميزانية السنة 1963 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون .
مادة 5
يضاف مبلغ مقداره 4.750.000 دينارا ( أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار إلى تخمينات المادة ( 3 ) رديات قروض الإعمار من العدد /50/ من الجدول (ب) المدخولات الملحق في الميزانية العامة في السنة 1963 المالية .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 928 في 26/3/1964
الإضافات
الجدول(أ)
الفصل المفردات المبلغ/ دينار
1
13
14
15
16
23
26
37
38
51
58
85
109
115
117
118
123
127
135
145
166
167
168
179
184
185
193
194
197
198
265
358
362
367 الرواتب والمكافآت التقاعدية
الرواتب والمخصصات – ديوان مجلس الوزراء
مخصصات غلاء المعيشة – ديوان مجلس الوزراء
النفقات الإدارية – ديوان مجلس الوزراء
المصروفات الأخرى – ديوان مجلس الوزراء
النفقات الإدارية – وزارة الخارجية
حصة العراق في نفقات الجامعة العربية والشؤون العربية
منحة لمساعدة الأقطار العربية
حصة العراق في صندوق النقل الدولي
المصروفات الأخرى – مديرية الأملاك والأراضي الأميرية العامة
المعاملات النقدية ومعاملات الخزائن – المصروفات الأخرى
مدير المحاسبات العامة
النفقات الإدارية – وزارة الداخلية
المصروفات الأخرى – مديرية الإذاعة والتلفزيون العامة
الرواتب والمخصصات – قوات الشرطة في الألوية
النفقات الإدارية – قوات الشرطة في الألوية
المصروفات الأخرى – قوات الشرطة في الألوية
المصروفات الأخرى – مديرية الأمن العام
المصروفات الأخرى – وزير العمل والشؤون الاجتماعية
النفقات الإدارية مديرية العمل العامة
المصروفات الأخرى مديرية السجون العامة
الرواتب والمخصصات – وزارة الدفاع – القوات المحاربة
مخصصات غلاء المعيشة – وزارة الدفاع – القوات المحاربة
المصروفات الأخرى – وزارة الدفاع – القوات المحاربة
المصروفات الأخرى – مديرية الطابو العامة
الرواتب والمخصصات – وزارة التربية والتعليم – الديوان والمركز
مخصصات غلاء المعيشة – وزارة التربية والتعليم الديوان والمركز
الرواتب والمخصصات – المدارس الابتدائية
المدارس الابتدائية – مخصصات غلاء المعيشة
المدارس الثانوية – الرواتب والمخصصات – المدارس الثانوية ودور المعلمين
المدارس الثانوية ودور المعلمين – مخصصات غلاء المعيشة
الرواتب والمخصصات – وزارة المواصلات
حصة البلديات من الضرائب والرسوم
سلفة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي
تسديد راس مال المصرف العقاري – /1720000
– /1500
– /200
– /9000
– /4000
– /5000
– /105000
– /18000
– /900
– /169000
– /50000
– /100000
– /75000
– /750000
– /40000
– /835000
– /23500
– /5000
– /250
– /100000
– /2525000
– /430000
– /11126000
– /8000
– /90000
– /80000
– /950000
– /1110000
– /600000
– /200000
– /2000
– /950000
– /500000
– /6282240
التنزيلات
الجدول(ب)
الفصل المفردات المبلغ / الدينار
106
107
110
149
176
178
245
246
247
248
249
250
251
252
253 الرواتب والمخصصات – مديرية الإذاعة والتلفزيون العامة
مخصصات غلاء المعيشة
محطات الإذاعة والتلفزيون الجديدة
معالجة المرضى خارج العراق – وزارة الصحة
الرواتب والمخصصات – مديرية الطابو العامة
النفقات الإدارية – مديرية الطابو العامة
الرواتب والمخصصات – مديرية الري العامة
مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الري العامة
النفقات الإدارية – مديرية الري العامة
المصروفات الأخرى – مديرية الري العامة
مهمات وأدوات ولوازم – مديرية الري العامة
الرواتب والمخصصات – مديرية التعاون الزراعي العامة
مخصصات غلاء المعيشة – مديرية التعاون الزراعي العامة
النفقات الإدارية – مديرية التعاون الزراعي العامة
المصروفات الأخرى – مديرية التعاون الزراعي العامة – /55000
– /5000
– /15000
– /28000
– /6000
– /2000
– /70000
– /30000
– /17000
– /80000
– /3000
– /30000
– /10000
– /5000
– /5000
الأسباب الموجبة
الملحق
1- بالنظر لتعديل قانون السلطة التنفيذية القاضي بفك ارتباط مديريتي الري والتعاون الزراعي العامتين من وزارة الزراعة والحاقهما بوزارة الإصلاح الزراعي والهيئة العليا والإصلاح الزراعي اعتبارا من 1/1/1964 فقد اقتضى إضافة نفقات هاتين المديريتين للمدة من 1/1/1964 لغاية 31/3/1964 إلى الفصل ( 362 ) سلفة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي .
2- بعد تشريع لائحة قانون ميزانية السنة 1963 المالية التزمت هذه الوزارة بنصف نفقات مصلحة السياحة والاصطياف للسنة 1963 البالغة – / 127350 دينارا لذلك استلزم الأمر فتح فصل خاص برقم ( 270 ) بعنوان منحة لمصلحة السياحة والاصطياف ضمن الباب السادس والعشرين المشاريع الأخرى .
ويخصص له ما يعادل مبلغ الالتزام .
3- كان قد أضيف مبلغ مقداره – / 45910 دينارا بموجب القانون رقم /14/ لسنة 1961 للفصل ( 359 ) من ميزانية السنة 1960 وذلك لدفع قيمة /36724/ سهما من أسهم شركة إعادة التامين العراقية التي التزمت الحكومة بشرائها بموجب أحكام قانون الشركة ونظرا لعدم إجراء التسوية القيدية خلال السنة المذكورة لسد الحسابات النهائية لذا قضى فتح فصل خاص برقم ( 371 ) بعنوان تسديد رؤوس أموال الشركات الحكومية ضمن الباب السادس والعشرين مشاريع أخرى وتخصيص المبلغ المذكور لإجراء التسوية اللازمة بذلك .
4- تم توفير مبالغ مجموعها – / 361000 دينار من بعد اعتمادات الميزانية الأمر الذي يستلزم تنزيلها من اعتمادات تلك الفصول .
5- اقتضت الضرورة إضافة مبالغ إلى بعض فصول الميزانية العامة لسنة 1963 المالية وفي ما يلي تلك الفصول مع المبالغ المقترض إضافتها إليها والأسباب الموجبة لكل منها .
6- نظرا لان المبلغ – / 4750000 دينارا الذي تقرر إضافته ضمن 6282240 دينارا إلى اعتماد الفصل (367 ) تسديد راس مال المصرف العقاري يمثل مبلغا سبق وسجل مصرفا على حساب المنهاج العام الملغي وان تسويته تتطلب تسديد حصيلة القرض المذكور فقد تقرر زيادة تخمينات إيرادات المادة /3/ من العدد 50 رديات قروض الإعمار الملغى بنفس المبلغ لغرض إجراء التسوية المقتضية في الحساب .
الإضافات
الجدول
الفصل المفردات المبلغ / الدينار
1 الرواتب والمكافآت التقاعدية – /1720000
تبين عدم كفاية الاعتماد المرصد للمكافآت والرواتب
التقاعدية ولذا اقتضى إضافة هذا المبلغ إلى اعتماد
الفصل المختص .
13 و 14 و 15 و 16 رئاسة ديوان مجلس الوزراء.
الرواتب والمخصصات – /1500
مخصصات غلاء المعيشة – /200
النفقات الإدارية – /9000
المصروفات الأخرى – /4000
بموجب القانون رقم /88/ لسنة 1963 قانون تعديل
قانون السلطة التنفيذية أحدثت مديرية عامة باسم مديرية
أعمار الشمال الحق برئاسة ديوان المجلس الوزراء تتولى
أعمار ما خربته حوادث الشمال نظرا لان هذا الإحداث
وقع بعد إعداد الميزانية لذا اقتضى إضافة الكلفة اللازمة
لذلك إلى الفصول المذكورة إزاءها .
23 و 26 وزارة الخارجية
النفقات الإدارية – /5000
حصة العراق في نفقات
الجامعة العربية – /105000
تقرر مؤخرا صرف مبلغ مقداره – /5000 دينار لتلافي
نفقات نقل مكتب وزارة الخارجية وعمل قواطع في البناية
الجديدة كما تقرر صرف حصة العراق في الجامعة العربية
للسنة الحالية ونظرا لعدم كفاية ما هو مخصص لمثل
هذه الأجور بعد التخفيض الذي أجرى على الفصلين
المذكورين لذا اقتضى إضافة هذين المبلغين .
37 – منحة لمساعدة الأقطار العربية – /18000
أتضح ان الاعتماد المرصد بهذا الفصل لا يكفي لسد
ما قرر مجلس الوزراء تقديمه كمساعدة للأقطار العربية
خاصة الجمهورية العربية اليمانية وعمان المجاهدة لذا
اقتضى إضافة هذا المبلغ إلى الفصل المذكور .
الفصل المفردات المبلغ/ دينار
38
51
58
85
109
115و117و118
123
127
135
145
166و167و168
179
148
185
193
194
197
198
265
358
362
367 حصة العراق في صندوق النقد الدولي – وزارة المالية
ترتب هذا المبلغ بصندوق النقد الدولي لقاء تنزيل ما يعادله من إحدى السندات الصادرة من الصندوق تطبيقا لتعليمات الصندوق وحيث ان هذا المبلغ ترتب في النصف الثاني من السنة لذا استوجب إضافته إلى الميزانية .
مديرية الأملاك والأراضي المديرية العامة – المصروفات الأخرى
ترتب هذا المبلغ لأمانة العاصمة عن نفقات تبليط الأملاك العائدة للخزينة وحيث ان هذا المبلغ لم يحسب له حساب عند إعداد الميزانية ولحاجة الأمانة إلى المال لذا اقتضى إضافته إلى الميزانية ودفعه لأمانة العاصمة .
مديرية المحاسبات العامة – المعاملات النقدية ومعاملات الخزائن
المصروفات الأخرى
أتضح بان الاعتماد المرصد للمادة ( 3 ) الفوائد لا يكفي لسد الحاجة للمدة المتبقية من السنة الحالية لذا استلزم إضافته إلى الفصل المذكور
وزارة الداخلية – النفقات الإدارية
أوجبت المصلحة العامة مساعدة سكان بعض القرى في الشمال وتهيئة الفرص لمزاولة أعمالهم وسد عوزهم ونظرا لعدم كفاية ما هو مخصص في الميزانية لمثل هذه النفقات لذلك اقتضى إضافة هذا المبلغ إلى الفصل المذكور .
مديرية الإذاعة والتلفزيون العامة – المصروفات الأخرى
ظهر مؤخرا بان الاعتماد المخصص للمادة /7/ الأفلام السينمائية من الفصل 109 لا يكفي لدفع ما التزمت به الحكومة عن قيمة الأفلام السينمائية التي ابتاعتها المديرية المذكورة بموج الاتفاقية التي عقدتها مع الجمهورية العربية المتحدة لذا اقتضى إضافة هذا المبلغ إلى الفصل المذكور تنزيلا من الفصلين 106 و 107
قوات الشرطة في الألوية
الرواتب والمخصصات
النفقات الإدارية
المصروفات الأخرى
ان المبلغين ومقدارهما – / 750000 دينار – /835000 يمثلان كلفة رواتب وأرزاق ومهمات الشرطة غير النظامية الذين استدعت الحاجة القصوى استخدامهم في المنطقة الشمالية أما المبلغ ومقدراه – /40000 دينار فقد وجب إضافته إلى اعتماد المادة /12/ المصروفات المتنوعة من الفصل 117 بإجراء تعديلات في قيود الحسابات تطبيقا لأحكام المادة 38 من التعليمات الحسابية رقم /8/ الخاصة بتبويب المصروفات وتنزيل ما يعادله من بقية اعتمادات القوات المذكورة.
مديرية الأمن العامة – المصروفات الأخرى
أتضح بان الاعتماد المرصد لهذا الفصل لا يكفي لسد النفقات الضرورية التي احتسبت على هذا الفصل الأمر الذي يستوجب إضافة هذا المبلغ إليه .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – المصروفات الأخرى
اقتضت الضرورة الاستعانة من الخبراء العرب من القطرين السوري المصري للاستفادة من خبرتهم في شؤون العمل والعمل ونظرا لقوه هذه الاستعانة بعد إعداد الميزانية ولعد كفاية ما هو مخصص للفصل المذكور اقتضى إضافة هذا المبلغ إليه .
مديرية العمل العامة – النفقات الإدارية
استأجرت مديرية العمل العامة بناية جديدة لضيق بنايتها القديمة ونظرا لوقوع هذا الاستئجار في النصف الأخير من السنة ولعدم كفاية ما هو مخصص لمادة الإيجارات لذا اقتضى إضافة هذا المبلغ إلى الفصل المختص تنزيلا من الفصل /136/
مديرية السجون العامة – المصروفات الأخرى
أتضح بان الاعتماد المرصد للمادة المختصة بأطعمة المسجونين لا تكفي لسد الحاجة لذا اقتض إضافة هذا المبلغ إليه
وزارة الدفاع – القوات المحاربة
الرواتب والمخصصات
مخصصات الغلاء
المصروفات الأخرى
ان هذه الزيادة حصلت لملافاة نفقات اقتضتها المصلحة العليا للوطن واستجدت بعد إعداد الميزانية
مديرية الطابو العامة – المصروفات الأخرى
كان بعض الذين دفعوا رسوم تسجيل معاملات بيع أو شراء العقارات والأملاك في دوائر الطابو بسبب ما قد عدلوا مع إنجاز معادلاتهم الأمر الذي يستوجب إعادة ما دفعوه إلى الخزينة من رسوم ونظرا لعدم توقع ذلك من الأعداد الميزانية ولعدم كفاية ما هو مخصص لمثل هذه الأمور اقتضى إضافة هذا المبلغ تنزيلا من بقية فصول ميزانية المديرية المذكورة
وزارة التربية والتعليم – الديوان والمركز
الرواتب والمخصصات
مخصصات غلاء المعيشة
المدارس الابتدائية الرواتب والمخصصات
المدارس الابتدائية – مخصصات غلاء المعيشة
المدارس الثانوية ودور المعلمين – الرواتب والمخصصات
المدارس الثانوية ودور المعلمين – مخصصات غلاء المعيشة
لقد وجد بان الاعتمادات المصدقة للفصول أعلاه لا تسد الحاجة نظرا لزيادة عدد المدارس التي تقرر فتحها خلال السنة المالية الحالية خاصة منها الابتدائية لتوفير التعليم لكافة المواطنين لذا اقتضى إضافة هذه المبالغ إلى الفصول المذكورة .
ديوان وزارة المواصلات – الرواتب والمخصصات
أتضح بان الاعتماد المرصد لهذا الفصل لا يكفي لسد نفقات الملاكم المصدق بموظفي ومستخدمي الديوان وزارة المواصلات لذلك استلزم إضافة هذا المبلغ .
حصة البلديات من الضرائب والرسوم
ان هذا المبلغ يمثل قسما من استحقاق أمانة العاصمة من ضريبة العقار ورسوم البنزين عن سنة سابقة وقد تم دفعه من حساب التسليفات المتنوعة وبغية إجراء التسويات اللازمة اقتضت هذه الإضافة .
سلفة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي
نظرا لفك ارتباط مديريتي الري والتعاون الزراعي العامتين من وزارة الزراعة والحاقهما بمؤسسة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وذات الميزانية الملحقة وحيث تقرر الصرف على هاتين المديرتين من ميزانية الهيئة العليا للإصلاح الزراعي اعتبارا من 1/1/1964 ونظرا لعدم كفاية الاعتماد المرصد للفصل /362/ لذلك استلزم إضافة المبلغ المذكور .
تسديد راس مال المصرف العقاري
أ – كانت وزارة الإعمار قد منحت المصرف العقاري قرضا بمبلغ خمسة ملايين دينار بتاريخ 1/9/1956 وعند نقل قروض وزارة الإعمار إلى وزارة المالية وبعد إلغاء مجلس الإعمار ووزارة الإعمار احتسب المبلغ مصرفا على المنهاج العام تمهيدا لاسترداده وقيده إيرادا نهائيا للخزينة وفق قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة وقد استرد منه فعلا ربع مليون دينار وتقرر احتساب الرصيد كجزء من رأسمال المصرف بعد زيادته إلى /15/ مليون دينار لموجب القانون رقم /48/ لسنة 1960 .
ب – يضاف إلى ذلك ان هذه الوزارة دفعت سلفا إلى المصرف العقاري مجموعها – /1500000 دينار ولا زالت هذه السلف موقوفة بذمة المصرف كما أوضحت ذلك مديرية المحاسبات العامة بكتابها المرقم 7338 والمؤرخ في 8/3/1959 كما قد تقرر احتساب المبلغ ومقداره – /32240 دينارا عن جزء من أرباح المصرف للسنة 1962 المالية محسوبا على رأسماله المدفوع والأجراء التسويات الخاصة بالمبالغ الواردة أعلاه البالغة – /6282240 دينارا اقتضى إضافتها إلى نظامية السنة المالية الحالية . – /900
– /169000
– /50000
– /100000
– /75000
– /750000
– /40000
– /835000
– /23500
– /5000
– /250
– /100000
– /2525000
– /430000
– /11126000
– /8000
– /90000
– /50000
– /950000
– /1110000
– /600000
– /200000
– /2000
– /950000
– /500000
– /6282240