عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية التفصيلية رقم 70 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تصبح المادة الثانية من قانون الخطة الاقتصادية التفصيلية رقم /70/ لسنة 1961 فقرة /1/ وتضاف إليها الفقرات التالية وتعتبر فقرة ثانية لها .
2 – يرصد مبلغ ( 10.000.000) دينار للصرف على مشاريع الجديدة التي يقرر مجلس التخطيط الاقتصادي ضرورة أدراجها ضمن الخطة الاقتصادية وللاستمرار للصرف على مشاريع الخطة في حالة نفاذ تخصيصاتها .
مادة 2
1 – تحذف عبارة ( 566340000 خمسمائة وستة وستين مليونا وثلاثمائة وأربعين ألف دينار ) وتحل محلها عبارة ( 576340000 خمسمائة وستة وسبعين مليونا وثلاثمائة وأربعين ألف دينار ) الواردة في المادة الرابعة من قانون الخطة الاقتصادية .
2 – يعدل مجموع المبالغ الخاصة بالإيرادات من مصادر أخرى الوارد في الجدول رقم /2/ الملحق بقانون الخطة تحت العدد /10/ فيصبح ( 152551429) دينارا .
3 – يعدل المجموع الكلي للإيرادات في الجدول /2/ المشار إليه أعلاه فيصبح ( 576340000 ) دينارا .
مادة 3
تضاف الفقرة التالية من المادة الثامنة من قانون الخطة الاقتصادية وتعتبر فقرة ثامنة لها .
8 – إقراض المصالح الحكومية وأمانة العاصمة والمؤسسات الأخرى شبه الرسمية ما تحتاج من مبالغ لإنجاز بعض مشاريعها الضرورية المدرجة في الخطة .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم العشرون من شهر شباط لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 927 في 23 – 3 – 1964 0
الأسباب الموجبة
الملحق
1- ان مشاريع الخطة الاقتصادية بالشكل الذي هي عليه الآن لا تكفي لسداد جميع حاجات المجتمع الملحة حيث ان هناك بعض المشاريع التي تستجب بين فترة وأخرى وتقضي الضرورة بقيام مجلس التخطيط الاقتصادي والصرف عليها وشمولها بتوجيهاته نظرا لأهميتها القصوى بالنسبة للاقتصاد الوطني كما ويلاحظ بان المبالغ المخصصة للصرف على مشاريع الخطة لم تكن كافية للقيام بجميع الأعمال الداخلة ضمن تلك المشاريع الأمر الذي يستلزم زيادة ما خصص لها من مبالغ بغية القيام بتنفيذها على الوجه الآتي .
2- ان الغرض من إدراج فقرة ثامنة إلى فقرات المادة الثامنة من قانون الخطة هو الرغبة في رفع قسم من الأعباء المالية التي تتولى ميزانية الخطة الاقتصادية تحملها علما بان المصالح وغيرها من المؤسسات شبه الحكومية تستطيع بفضل ممارستها لمختلف أنواع النشاطات الاقتصادية ان تساهم في الأنفاق على بعض المشاريع التي تعود منفعتها وملكيتها أخيرا إلى نفس تلك الجهات .