عنوان التشريع: قرار رقم 704 تخويل الجامعات صلاحية الموافقة على الايفادات القصيرة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 704
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27– 5 – 1981 ما يلي :
1 – تخول الجامعات صلاحية الموافقة على الايفادات القصيرة التالية وللاغراض المبينة ازاءها دون الرجوع الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
أ – الايفادات الخاصة بالاتفاقيات الثنائية بين الجامعة المعنية والجامعات العالمية الاخرى النافذة بعد مصادقة الوزارة عليها والتي لا تزيد مدتها عن شهرين . ب – ما تخصصه الوزارة للجامعة من الدورات التدريبية والزيارات القصيرة وحضور المؤتمرات وتدريب الطلبة ضمن الاتفاقيات العامة المعقودة بين الجمهورية العراقية والاقطار الاخرى .
جـ – الايفادات الخاصة لحضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية العربية منها والعالمية التي ترغب الجامعة المشاركة فيها والتي لا تتجاوز فترة الايفاد فيها مدة اسبوعين .
د – الايفادات الخاصة بعقد الاتفاقيات والتعاقد مع الاساتذة والفنيين الاجانب عندما لا يزيد عدد اعضاء الوفد عن اربعة وبعد استحصال الموافقة على الغرض من الايفاد من قبل الوزارة .
2 – تستحصل موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الايفادات الاخرى التالية :
أ – الايفادات التي تنشأ عن الاتفاقيات والبرامج العامة التي لم يخصص للجامعات اعداد خاصة بها .
ب – الوفود التي ترغب الوزارة ارسالها للمشاركة في المؤتمرات والندوات وللاغراض الاخرى .
جـ – الايفادات الخاصة بالدورات التدريبية التي تزيد مدتها عن شهرين .
د – الايفادات ذات العلاقة بالوزارات او المؤسسات او المنظمات الجماهيرية .
3 – يتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة