قانون التعديل السادس لقانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
1 – تحذف عبارة خمسة عشر مليون دينار الواردة في الفقرة ( آ ) المعدة من المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955 وتحل محلها عبارة عشرون مليون دينار.
2 – تحذف عبارة ما يعادل راس ماله الواردة في الفقرة / ب / من المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955 وتحل محلها عبارة ما يعادل ضعفي راس ماله .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 927 في 23 – 3 – 1964 0

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لأهمية الدور الذي يلعبه المصرف العقاري في حياة البلاد العمرانية بمساعدته على توفير المساكن الملائمة للمواطنين ، وما ينشأ عن ذلك من إيجاد العمل المتصل لمختلف الطبقات العاملة ولكي تتناسب كفاءة المصرف الاقراضية مع طلبات المواطنين المتزايدة فقد تقرر زيادة راس ماله إلى عشرين مليون دينار .
ولهذا اعدت هذه اللائحة.