عنوان التشريع: قرار رقم 690 منع اصدار الاوامر بتعيين الزوجة في اية وظيفة خارج العراق في حال وجود زوجها في الخارج وكذلك الزوج في حال وجود زوجته في الخارج
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 690
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27– 5 – 1981 ما يلي :
1 – يمنع منعا باتا ، اصدار الاوامر بتعيين الزوجة في اية وظيفة خارج العراق او ايفادها او نقلها او اعارة خدماتها او منحها اجازة دراسية او ضمها لعضوية البعثات العلمية في خارج القطر في حالة وجود زوجها في الخارج لاحد الاسباب المبينة اعلاه . ويسري هذا الحكم على الزوج في حالة وجود زوجته في الخارج .
2 – تصدر وزارة المالية ، بالتنسيق مع الوزارات الاخرى ذات العلاقة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة