عنوان التشريع: قانون المناطق العسكرية المحرمة
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المقابلة لها ما لم ينص في القانون على خلافها .
آ – الوزير – وزير الدفاع .
ب – السلطة العسكرية.
1 – القائد العام للقوات المسلحة .
2 – رئيس أركان الجيش .
3 – قائد الغرفة بالنسبة إلى حدود فرقته .
4 – أمر الموقع بالنسبة إلى حدود موقعه .
5 – أمر المعسكر بالنسبة إلى حدود معسكره .
6 – أمر الحامية بالنسبة إلى حدود حاميته .
ج – المنطقة المحرمة :
1 – الأراضي والمباني والمنشات والمسقفات والمساحات العائدة إلى وزارة الدفاع أو المعدة لأغراض القوات المسلحة كالمعسكرات والثكنات والمطارات وميادين الرمي والمعامل ومستودعات العينة وأي عقار أو مسقف يقرر الوزير اعتباره منطقة عسكرية محرمة .
2 – المواقع والمحلات التي لها بطبيعتها أهمية عسكرية خاصة كالجبال والمضايق والممرات والمسالك وغيرها مما يقرر الوزير اعتباره منطقة عسكرية محرمة .
مادة 2
1 – للوزير اعتبار بعض المحلات من الأراضي والمنشات التي تحادد أو تجاوز المناطق العسكرية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون مناطق محرمة وذلك ببيانات تنشر في الجريدة الرسمية تتضمن مواقع تلك المحلات ومساحاتها وحدودها وله تعديل تلك المناطق حسبما تقتضيه مصلحة الجيش وحاجاته الضرورية.
2 – للوزير ان يخول صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة /1/ من هذه المادة إلى أمري الوحدات أو التشكيلات أو الفرق العسكرية على ان تخضع قراراتهم لتصديق الوزير خلال شهر واحد .
مادة 3
لا يجوز الدخول في المنطقة العسكرية المحرمة واخذ تصاوير ومعلومات عنها إلا بإذن من السلطة العسكرية .
مادة 4
لا يجوز القيام بأي تصرف في المنطقة العسكرية المحرمة من شانه أحداث الضرر فيها أو التأثير على الإغراض والمقاصد العسكرية كالبناء أو الغرس أو الزرع أو الحرث أو الحفر واستخراج أو نقل المعادن والأحجار والأتربة وكل منها وكذلك أي تصرف آخر قد يكون من شانه احتمال أحداث الضرر في تلك المنطقة دون الحصول على موافقة تحريرية بذلك من الوزير .
مادة 5
على السلطات المدنية ومن ضمنها أمانة العاصمة والبلديات عدم إعطاء إذن أو إصدار إجازة بأي من التصرفات المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دون الحصول على موافقة تحريرية بذلك من الوزير .
مادة 6
آ – تدرس السلطة العسكرية المختصة الطلبات التي تقدم إليها في الأمور المبينة في المادة الرابعة على ضوء متطلبات المصلحة العامة تحقيقا للأغراض العسكرية وبموجب التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص ثم ترفع إلى الوزير لاتخاذ القرار بشأنها .
ب – لذوي العلاقة ان يعترض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما ويكون قرار المجلس قطعيا .
مادة 7
آ – للسلطة العسكرية – بعد موافقة الوزير واستنادا إلى مقتضيات الضرورة القصوى والحاجة العسكرية الماسة ان تقوم بالإجراءات الآتية دون إذن من ذوي العلاقة على ان تخبر رئيس الوحدة الإدارية للموقع بذلك قبل القيام بتلك الإجراءات .
1- قلع الأشجار أو إتلاف المزروعات .
2- اخذ الأحجار والأتربة من الاراض .
3- أشغال الأراضي والمسقفات والمباني .
ب – يصدر رئيس الوحدة الإدارية للموقع أمرا بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة أو من عضو من أعضائه مع خبرين آخرين ينتخبهم المجلس للقيام بإجراء الكشف على الأشجار المقلوعة والمزروعات المتلفة أو التي يراد قلعها أو إتلافها أو الأتربة أو الأحجار المأخوذة أو التي يراد أخذها وتقدير التعويض العادل عنها وتقوم بإجراء الكشف على الأراضي والمباني المشغولة أو التي يراد إشغالها وتقدير بدل إيجارها .
ج – تقدم اللجنة تقريرها عن التعويض وعن بدل الإيجار متضمنا ماهية الاموال وأوصافها وكمياتها أو مساحتها مع المقاييس التي اعتمدت عليها في التقدير إلى رئيس الوحدة الإدارية .
د – يبلغ رئيس الوحدة الإدارية تقرير التقدير إلى ذوي العلاقة ولك منهم حق الاعتراض على التقدير لدى المتصرفية خلال مدة /30/ يوما ويكون قرار المتصرف بذلك قطعيا .
مادة 8
تقوم اللجنة المبحوث عنها في الفقرة ( ب ) من المادة السابعة من هذا القانون بتقدير مبلغ التعويض عن الأضرار التي يدعى بها ذو العلاقة من جراء منع التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة على ان يقدم ذو العلاقة الطلب بالتعويض عن ذلك إلى رئيس الوحدة الإدارية أو إلى السلطة العسكرية ويحق لكل من ذوي العلاقة الاعتراض على التقدير المذكور لدى المتصرفية خلال مدة /30/ يوما من تاريخ تبليغهم بقرار اللجنة ويكون قرار المتصرفية قطعيا .
مادة 9
آ – للسلطة العسكرية منع أي تصرف في المنطقة العسكرية المحرمة خلافا لأحكام هذا القانون حال وقوع التصرف ولا تترتب أي مسؤولية بناء على ذلك .
ب – للسلطة العسكرية طلب اتخاذ الإجراءات القانونية إلى رئيس الوحدة الإدارية ضد المخالفين لأحكام هذا القانون .
مادة 10
يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو يهما معا هذا ما لم ينص على عقوبة اشد لتلك المخالفة وأثارها في قانون آخر .
مادة 11
للسلطة العسكرية بعد موافقة وزير الدفاع إزالة المنشات والمباني واثأر التصرف المحدثة في المنطقة العسكرية خلافا لأحكام هذا القانون دون ان يكون لذوي العلاقة حق المطالبة بالتعويض عنها .
مادة 12
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام القانون .
مادة 13
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض صراحة أو دلالة مع هذا القانون .
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرون من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والتخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 925 في 19 – 3 – 1964 0
الأسباب الموجبة
الملحق
تحقيقا للأغراض والمقاصد العسكرية وعلى أساس تهيئة مجال العمل للقوات المسلحة في تنفيذ المتطلبات والواجبات الملقاة على عاتقها على ضوء أهداف ثورة 14 تموز المباركة ولغرض ضمان حقوق ضمان حقوق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة اعد هذا القانون .