قانون تعديل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941

      التعليقات على قانون تعديل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تلغى المادة الخامسة عشرة المعدلة من قانون أصول المحاكمات العسكرية ويحل محلها ما يلي :
المادة الخامسة عشرة :
1- تؤلف في ديوان وزارة الدفاع المحكمة العسكرية التمييزية بأمر من وزير الدفاع من رئيس لا تقل رتبته عن زعيم ويجوز ان يكون نائب الرئيس رئيسا إذا كانت رتبته زعيم ونائبين حقوقيين حائزين على الشروط المختصة بالمشاور ألعدلي المبينة في المادة /18/ من هذا القانون وأربعة أعضاء لا تقل رتبتهم عن عقيد .
2- تقسم محكمة التمييز إلى هيئتين جزائيتين :
الهيئة الجزائية الأولى .
الهيئة الجزائية الثانية .
وتنعقد كل منهما برئاسة نائب الرئيس وعضوية ضابطين من الأعضاء ولرئيس المحكمة ان يرأس أية هيئة منهما .
3- تنظر مل هيئة في تمييز الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وفق أحكام هذا القانون .
4- تنعقد الهيئة العامة باجتماع الهيئتين الجزائيتين ويرأسها الرئيس أو احد نائبيه للنظر في القضايا المهمة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والتخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 925 في 19 – 3 – 1964 0

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا لازدياد أعمال المحكمة العسكرية التمييزية لتوارد الدعاوى بكثرة من قبل محاكم الفرق والمواقع مما يصعب إنهاء الأعمال دون الضرر بالمحكومين وتحقيقا للعدل وحرصا على مصالح هؤلاء فقد شرع هذا القانون .