عنوان التشريع: قانون ميزانية مؤسسة التأمين الصحي في الارياف
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-18 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يرصد مبلغ وقدره (3165) دينارا لسد نفقات مؤسسة التامين الصحي في الأرياف خلال الفترة من 8 – 10 – 1963 لغاية 30 – 3 – 1964 كما هو مبين في الجدول (ف) الملحق بهذا القانون 0
مادة 2
تخمن إيرادات مؤسسة التامين الصحي في الأرياف خلال الفترة من 8 – 10 – 1963 لغاية 31 – 3 – 1964 بمبلغ (57000) دينار كما هو مبين في الجدول (ص) الملحق بهذا القانون 0
مادة 3
ترقم هذه الميزانية برقم (8) وتكون ملحقة بقانون الميزانية العامة رقم (22) لسنة 1963 0
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 8 – 10 – 963 0
مادة 5
على وزيري الصحة والمالية تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 925 في 19 – 3 – 1964 0
المصروفات
الجدول(ف)
الفصل المادة المفردات التخمينات بالدينار
1
2
3 –
1
2
3
4
5
6
–
1
2
3
4
5
6
–
1 الرواتب والمخصصات
رواتب الموظفين
المخصصات والأجور للموظفين
المخصصات لأعضاء المجلس
رواتب المستخدمين
مخصصات غلاء المعيشة للموظفين
مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين
مجموع الفصل الأول
النفقات الإدارية
مخصصات ومصروفات السفر
الطبع والقرطاسية
بريد وبرق وتلفون
الأثاث والمعدات
الكتب
المصاريف المتنوعة
مجموع الفصل الثاني
المصروفات الأخرى
إدامة ووقود لوسائط النقل
مجموع الفصل الأول
المجموع العام للمصروفات
1250
50
400
70
400
50
2220
100
100
40
500
5
100
845
100
100
3165
المدخولات
الجدول(ص)
المادة نوع الإيراد التخمينات بالدينار
1
2
3 رسم التامين
حصة المؤسسة من يانصيب إنشاء المستشفيات
حصة المؤسسة من لجنة يانصيب الموحد الوطني
المجموع العام للإيرادات 40000
14000
3000
57000
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على صدور قانون التامين الصحي في الأرياف رقم 131 لسنة 1963 واعتباره نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 8/10/1963 وبغية تامين نفقات المؤسسة المنبثقة عن القانون المذكور خلال الفترة من 8/10/1963 لغاية السنة 1963 المالية فقد اعدت هذه اللائحة .