قانون تمديد قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين رقم 6 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تمديد قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين رقم 6 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تمديد قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين رقم 6 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 18 تشرين الثاني 1963 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تمدد مدة الإعفاء الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم /6/ لسنة 1964 إلى شهر واحد من تاريخ انتهائها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الدفاع
والتخطيط والخارجية والنفط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزيري الإرشاد والصحة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 925 في 19 – 3 – 1964 0

الأسباب الموجبة

الملحق
لفسخ المجال أمام اكبر عدد من الغائبين والمتخلفين لغرض شمولهم بقانون العفو العام عن الغائبين والمتخلفين رقم /6/ لسنة 1964 اعدت هذه اللائحة .