عنوان التشريع: قانون وسام الثورة رقم (51) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-27 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يستحدث وسام باسم ( وسام الثورة ) – ثورة 17 – 30 تموز 1968 ، ويكون على درجتين اولى وثانية .
مادة 2
يمنح وسام الثورة بمرسوم جمهوري للذين ساهموا مساهمة فعلية في تفجير ثورة 17 – 30 تموز العظمية .
مادة 3
يعين بنظام شكل الوسام بدرجتيه واوصافه والوان شرائطه وكيفية حمله وامتيازات حامله وكل ما يتعلق بمنحه وحيازته واسترداده .
مادة 4
يلغى قانون وسام الثورة رقم ( 97 ) لسنة 1979 .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة