قانون وسام الثورة رقم (51) لسنة 1981

      التعليقات على قانون وسام الثورة رقم (51) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وسام الثورة رقم (51) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-27 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
يستحدث وسام باسم ( وسام الثورة ) – ثورة 17 – 30 تموز 1968 ، ويكون على درجتين اولى وثانية .

مادة 2
يمنح وسام الثورة بمرسوم جمهوري للذين ساهموا مساهمة فعلية في تفجير ثورة 17 – 30 تموز العظمية .

مادة 3
يعين بنظام شكل الوسام بدرجتيه واوصافه والوان شرائطه وكيفية حمله وامتيازات حامله وكل ما يتعلق بمنحه وحيازته واسترداده .

مادة 4
يلغى قانون وسام الثورة رقم ( 97 ) لسنة 1979 .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة