قانون التعديل التاسع عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940

      التعليقات على قانون التعديل التاسع عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تضاف عبارة (أو أحيل على التقاعد بسبب الجنون أو العته) بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 بعد عبارة (إذا توفي موظف أو مستخدم) الوارد في الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون المذكور المضافة بالمادة الأولى من قانون التعديل الحادي عشر لقانون التقاعد المدني رقم 79 لسنة 1959 0

مادة 2
تضاف عبارة ( أو المحال على التقاعد بسبب الجنون أو العته) بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 بعد عبارة (لأفراد العيال عن الموظف أو المستخدم المتوفى) الواردة في المادة الثانية من قانون التعديل الحادي عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 رقم 79 لسنة 1959 المعدلة بالمادة الأولى من قانون التعديل الثالث عشر للقانون المذكور رقم 74 لسنة 1960 0

مادة 3
تمدد مدة تقديم الطلب للموظف المشمول في الفقرة (ب) من المادة الخامسة والعشرين المعدلة المعاد للوظيفة قبل نفاذ هذا القانون وهو في الخدمة عند نفاذه لمدة تسعين يوما أخرى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون 0

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 926 في 22 – 3 – 1964 0

الأسباب الموجبة

الملحق
1- يحال بعض الموظفين على التقاعد لأسباب صحية بسبب الجنون والعته ولم تبلغ خدماتهم أل (15) سنة التي تؤهلهم لنوال الراتب التقاعدي وينقصهم مدة لا تزيد على الستة اشهر ونظرا للظروف المحيطة بهم ومساواتهم مع المتوفين في هذا الحق فقد عدل النص بما يؤمن إضافة هذه المدة إلى خدماتهم لغرض استحقاقهم أو أفراد عيالهم للراتب ألتقاعدي أسوة بالمتوفين منهم 0
2- لاحظت الحكومة ان قسما من الموظفين الذين سبق وخصصت لهم مكافأة تقاعدية لم يستطيعوا الاستفادة من حكم الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون بسبب جهلهم للنصوص القانونية ولهذا فقد حددت لهم مدة (90) يوما المنصوص عليها في هذه الفقرة لغرض تقديم الطلبات القانونية باستردادها تبدأ من تاريخ نفاذ القانون مساعدة لهم وإفساح المجال لهم للاستفادة من النص الجديد 0