تعديل تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل رقم 62 لسنة 1980

      التعليقات على تعديل تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل رقم 62 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل رقم 62 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

تعدل التعليمات المشار اليها اعلاه والمنشورة في الجريدة الرسمية في الصفحتين 1247 و 1248 من العدد ( 2792 ) الصادر في 1 – 9 – 1980 على النحو التالي :
1 – تحذف عبارة ( ويكون له شخصية معنوية مستقلة ماليا واداريا ) الواردة في عجز مادة 2 من التعليمات وتحل محلها عبارة ( وتكون له ذمة مالية مستقلة )
2 – تلغى مادة 5 من التعليمات ويحل محلها ما يلي : تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب الموظفين فصلية ( كل ثلاثة اشهر ) بالنسبة التالية :
حدود الراتب بدل اشتراك بدل اشتراك افراد
المنتفع الشهري العائلة الشهري
500 / 69 – 500 / 75 دينار 370 فلسا 185 فلسا
500 / 76 – 500 / 84 دينار 410 فلسا 205 فلسا
500 / 88 – 500 / 96 دينار 480 فلسا 240 فلسا
500 / 97 – 500 / 107 دينار 540 فلسا 270 فلسا
500 / 112 – 500 / 130 دينار 630 فلسا 315 فلسا
500 / 135 – 500 / 164 دينار 740 فلسا 370 فلسا
500 / 170 – 500 / 199 دينار 890 فلسا 445 فلسا
500 / 204 – 500 / 247 دينار 050 / 1 دينار 525 فلسا
500 / 257 – 500 / 277 دينار 250 / 1 دينار 625 فلسا
رئيس مجلس الادارة