قانون رسم الطابع رقم (22) لسنة 1964

      التعليقات على قانون رسم الطابع رقم (22) لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون رسم الطابع رقم (22) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

الفصل الأول
التعاريف
مادة 1
يكون للكلمات الآتية المعاني المبينة إزاءها أينما وردت في هذا القانون ما لم تكن قرينة على خلاف ذلك .
1- الوزير – وزير المالية .
2- الوزارة – وزارة المالية .
3- الحكومة – الدوائر الرسمية وشبه الرسمية
4- رئيس الدائرة – رؤساء الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومدراء الشركات والمصارف ورؤساء المجالس الخاصة ورؤساء المحاكم والمجالس الطائفية ورؤساء الهيئات التي لها شخصية حكمية .
5- الموظف – كل مكلف بخدمة عامة من موظفي ومستخدمي الحكومة والشركات والمصارف والمجالس الخاصة والمحاكم والمجالس الطائفية والهيئات التي لها شخصية حكمية .
6- الرسم – رسم الطابع المفروض بهذا القانون .
7- الطابع – الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هذا القانون .
8- الورقة – كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء كانت مكتوبة بخد اليد أو مرسومة أو مطبوعة أو مصورة .
9- التوقيع – التاشير على الورقة بالإمضاء أو بالختم أو ببصمة الإبهام أو بكل ما يدل على التوقيع .
10 – التنظيم – التوقيع .
11 – الشخص – الشخص الطبيعي والشخص الحكمي .

الفصل الثاني
فرص الرسم
مادة 2
تخضع الأوراق المدرجة في الجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القانون للرسم المبين إزاءها وتعفى من الرسم الأوراق المدرجة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون .

مادة 3
1 – تخضع عقود الشركات المسجلة لرسم قدره اثنان في الألف عند تسجيلها وتجديدا إجازتها وتمديد مدتها وزيادة رأسمالها وإصدارها سندات قرض لها .
2 – يتخذ رأسمال الشركة الاسمي عند التسجيل والتجديد والتمديد أساسا لاستيفاء الرسم ويتخذ مبلغ الزيادة في رأسمالها ومبلغ القرض الذي تصدره أساسا لاستيفاء الرسم عند زيادة رأسمالها أو إصدارها سندات قرض .
3 – أ – يستوفى الرسم عن سندات القرض مرة واحدة بنسبة مبلغ القرض ولا يستوفى الرسم عن السند الدائم للقرض إذا كان قد استوفى عن السند المؤقت .
ب – إذا مددت الشركة وكانت لديها سندات قرض انتهت مدتها فيستوفى عنها الرسم مجددا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تمديدها .

مادة 4
تخضع سندات القرض والأسهم الأجنبية التي تباع في العراق لرسم نسبة أربعة في الألف من قيمتها ويكلف بأداء الرسم المذكور البائع والمشتري معا .

مادة 5
1 – يستوفى الرسم عن التامين على الحريق بإلصاق الطابع على وثيقة التامين أو المقاولة أو الوصل الذي يعطي عند التامين أو تجديده أو تمديد مدته أو زيادة مبلغه .
2 – يستوفى الرسم عن زيادة مبلغ التامين بنسبة الزيادة .
3 – إذا لم يكن مبلغ التامين معينا فتعتبر كل عشرة فلوس من أجرة التامين معادلة لدينار واحد من مبلغ التامين .
4 – إذا لم تكن مدة التامين معينة فتعتبر سنة واحدة .

مادة 6
يستوفى الرسم عن التامين على الحياة والعوارض الشخصية والمخاطر التي تتعرض لها الاموال عند النقل وعن بقية أنواع التامين بإلصاق الطابع على وصولات قبض اجر التامين أو على الوثائق التي تعطى عند زيادة مبلغ التامين أو تجديده أو تمديده أو على أوراق شحن البضاعة المتضمنة شروط تامين الصادرة من الناقل .

مادة 7
الأوراق التجارية المنظمة بنسخ متعددة لا تخضع للرسم نسختها الأولى الموضوعة في التداول إلا إذا كانت النسخة الأولى مرفقة بنسخة أخرى دفع الرسم عنها فعندئذ تعتبر النسخة المدفوع عنها الرسم النسخة الأولى .

مادة 8
وثيقة التامين المنظمة بنسخ متعددة تخضع للرسم نسختها الأولى المسلمة للمؤمن عليه أو للمستفيد ويؤشر على بقية النسخ ما يفيد استيفاء الرسم عن النسخة الأولى .

مادة 9
الأوراق القابلة للتداول بالتظهير إذ لم يدفع الرسم عنها عند تنظيمها بسبب تمتع المكلفين بدفع الرسم عنها بالإعفاء من الرسم ثم ظهرت لشخص لا يتمتع بهذا الإعفاء من الرسم ثم ظهرت لشخص لا يتمتع بهذا الإعفاء فعلى المظهر له ان يدفع الرسم عنها كاملا عند تظهيره لها بصرف النظر عن الشخص الذي يظهرها له .

الفصل الثالث
المكلف بالرسم
مادة 10
1 – المكلف بالرسم هو الشخص الذي يتعين عليه أداؤه وفق أحكام هذا القانون وإذا تعدد المكلفون كانوا متضامنين في أدائه .
2 – إذا كان احد المكلفين معفى من الرسم لذاته فيتحمل بقية من المكلفين الرسم كاملا على وجه التضامن .
3 – لمنظمي الأوراق ان يتقدموا على ان يتحمل احدهم أو بعضهم الرسم بكامله ويعمل بهذا الاتفاق إذا لم يكن مخالفا للقانون ولم يحل دون استيفاء الرسم كلا أو جزء وإلا كان باطلا .

مادة 11
تخضع للرسم الأوراق المنظمة خارج العراق عند تحويلها أو استعمالها أو تقديمها للقبول أو الأداء داخل العراق ويكلف بأداء الرسم عنها أول شخص يقوم بتحويلها أو استعمالها أو تقديمها للقبول أو الأداء داخل العراق .

مادة 12
1 – تعدد التواقيع على الورقة لا يؤدي إلى تعدد تحقق الرسم .
2 – إذا كان تعدد التواقيع على الورقة بقصد إنشاء أو إنهاء أو تمديد أو تجديد مضمونها فيستحق الرسم عن كل توقيع ينشئ أو ينهي أو يمدد أو يجدد مضمون الورقة .
3 – تعدد التواقيع على أوراق القبض والإبراء المدرجة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون يؤدي إلى تعدد تحقق الرسم إلا إذا كان تعدد التواقيع سببه ان صاحب التوقيع شخص حكمي فعندئذ تعتبر التواقيع المنسوبة لممثليه بحكم التوقيع الواحد .
4 – تعدد التواقيع على الأوراق المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون يلزم كل موقع بدفع الرسم المستحق على توقيعه مع عدم الإخلال بأحكام المادة العاشرة من هذا القانون .

مادة 13
إذا تعددت العقود والمعاملات المثبتة في الورقة وكان منشأها واحد يستوفى الرسم عن المعاملة ذات الرسم الأعلى أما ان لم يكن منشأ العقود والمعاملات ذات الرسم الأعلى أما ان لم يكن منشأ العقود والمعاملات واحدا يستوفى الرسم عن كل منها حسب ماهيتها .

مادة 14
الورقة المتضمنة حقوقا أو واجبات تتعلق حصرا بشخص لم يكن من منظميها يستوفى الرسم عنها عند توقيع ذلك الشخص عليها .

الفصل الرابع

مادة 15
1 – يستوفى الرسم بطوابع تلصق على الورقة المستحق عنها الرسم وتبطل بالكيفية التي تعين بالتعليمات التي يصدرها الوزير .
2 – يستوفى الرسم نقدا عن عقود الشركات المسجلة عند تسجيلها وتجديد إجازتها وتمديد مدتها وزيادة رأسمالها وإصدارها سندات قرض لها .
3 – إذا كان الرسم يزيد على الخمسين دينارا للمكلف ان يسدده نقدا وعندئذ يؤشر الموظف الذي قبض الرسم على ظهر الورقة بما يفيد استيفاء الرسم عنها نقدا مع تدوين رقم وتاريخ الوصل المستحصل لقاء دفع الرسم .
4 – للوزير ان يوافق على استيفاء الرسم نقدا عن أية ورقة إذا تعذر وجود الطوابع في أي جزء من العراق .

مادة 16
1 – يجوز إصدار أوراق تمغة من فئة لا تزيد على الدينار الواحد لتقديم أنواع خاصة من العرائض والطلبات عليها وتعين بنظام أشكال هذه الأوراق وفئاتها وأوجه استعمالها والدوائر التي تصدرها .
2 – لا يستوفى الرسم عن أوراق التمغة الصادرة وفق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة .

مادة 17
منظم الورقة مكلف بإبطال الطوابع الملصقة عليها عند تنظيمها ويعين الوزير كيفية إلصاق الطوابع وتبطيلها بتعليمات ينشرها في الجريدة الرسمية .

مادة 18
إذا ألصقت الطوابع أو أبطلت كلها أو بعضها بصورة تخالف التعليمات الصادرة بموجب المادة السابعة عشرة من هذا القانون يعتبر الرسم غير مستوفى بالمقدار الذي تم فيه الإلصاق أو التبطيل خلافا للتعليمات المذكورة ويعاد استيفاء الرسم بالمقدار المذكور علاوة على فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 19
للوزير ان يعين الرسم الذي تخضع له الورقة عند حصول التباس أو خلاف في ذلك وقراره قطعي .

الفصل الخامس
الإيفاء من الرسم
مادة 20
1 – تعفى من الرسم الحكومة عندما تكون وحدها مكلفة به عدا الأوراق التي تقدم للسلطة القضائية فيما يخص جباية الديون والرسوم والعوائد الأخرى إذ يستوفى الرسم عن هذه الأوراق ويضاف إلى المبلغ المراد تحصيله .
2 – لا يستوفى الرسم عن الورقة التي يكون جميع منظميها معفون منه قانونا عند تنظيمها ومع ذلك إذا انضم إلى الورقة شخص لا يتمتع بالإعفاء من الرسم استحق عليه الرسم كاملا عند توقيعه عليها .

مادة 21
تعفى من الرسم مراسلات ومعاملات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية للدول الأجنبية التي تقدمها للدوائر الحكومية بشرط المقابلة بالمثل.

مادة 22
لا يستوفى الرسم عن ورقة الإقامة وتجديدها من رعايا الدول التي لا تستوفى مثل الرسم المذكور من الرعايا العراقيين ولا يجوز استيفاؤه أكثر من مرتين في السنة وللوزير ان يعفى من هذا الرسم كلا أو جزء من اثبت فقرة من طلاب العلم وعوائلهم .

الفصل السادس
إعادة قيمة الطوابع التالفة
مادة 23
للوزير ان يوافق على إعادة تسعين بالمئة من :
1- قيمة الطوابع التي تموقت أو تشوهت سهوا قبل استعمالها أو أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب غلطة كتابية أو ألصقت سهرا على ورقة غير خاضعة للرسم أو خاضعة لرسم يقل عن قيمة الطوابع الملصقة عليها بشرط .
أ – ان يقدم استرداد قيمة الطوابع خلال شهرين من تاريخ تمزقها أو تشوهها أو استعمالها بصورة مغلوطة .
ب – ان لا تكون الأوراق الملصقة عليها الطوابع قد استعملت بصورة رسمية أو يؤشر في المعاملات القضائية التي كان ينوي استعمال هذه الطوابع فيها بصورة قد تؤثر في سير القضية .
ج – ان يثبت طالب الاسترداد ان الأوراق سلمت إلى الدوائر الحكومية المخولة صلاحية إلغائها .
2 – قيمة الطوابع غير المطلوب استعمالها بشرط ان :
أ – يثبت طالب الاسترداد ان أثمان الطوابع قد دفعت كاملة .
ب – يثبت طالب الاسترداد ان أثمان الطوابع ابتيعت بقصد استعمالها .
ب – يثبت طالب الاسترداد ان أثمان الطوابع قد دفعت كاملة .
ج – يقدم طلب الاسترداد خلال ستة اشهر من تاريخ شراء الطوابع .
3 – قيمة الأوراق والجداول المطبوعة والمبصوم عليها طوابع من قبل المصارف والشركات إذا .
أ – أبطل استعمال الأوراق والجداول .
ب – ثبت ان الرسم المطبوع على الأوراق والجداول قد تم استيفاؤه كاملا .
ج – قد طلب الاسترداد خلال ستة اشهر من تاريخ أبطال استعمال الأوراق والجداول .

مادة 24
في الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون للوزير ان يوافق على إعادة الرسم كاملا إذا كان طالب الاسترداد مجازا ببيع الطوابع .

مادة 25
لا يرد الرسم أو أي جزء منه إذا استنفذ أغراضه بان تم تنظيم الورقة أو تسجيل عقد الشركة وما شابه ذلك حتى وان كان قد عدل عن استعمال الورقة أو تأليف الشركة .

مادة 26
إذا دفع الرسم عن سندات قرض ثم أبدلت السندات بغيرها بنفس الشروط السندات الأولى قبل وضعها بالتداول وان كان مبلغ سندات القرضين مختلفا فان الأقل من رسم السندات الأولى التي لم توضع في التداول والسندات التي صدرت بعدها يعاد إلى المكلف بناء على طلب منه يقدم إلى الوزارة خلال شهر واحد من تاريخ إصدارا لسندات الأخيرة بالطريقة التي يعينها الوزير.

الفصل السابع
المكافأة والتفتيش والمراقبة
مادة 27
للوزير ان يمنح الشخص الذي يخبر عن أوراق لم يدفع الرسم عنها مكافأة تعادل خمسين بالمائة من مبلغ الغرامة التي تستحصل عن تلك الأوراق .

مادة 28
1 – للوزير ان يأمر بإجراء التفتيش في أية دائرة من دوائر الشركات والمصارف والصيارفة والتجار والمؤسسات الخاصة والصحف للتأكد من ان الرسم يستوفى وفق أحكام هذا القانون .
2 – إذا ظهرت بنتيجة التفتيش مخالفة لأحكام هذا القانون ينظم الشحن القائم بالتفتيش تقريرا يبين فيه نوع المخالفة ويستحصل تأييد الشخص المسؤول عن المحل القائم بتفتيشه تحريرا في ذيل التقرير وفي حالة امتناعه عن التأييد للمفتش ان يحتفظ بالورقة التي تثبت المخالفة أو السجل الذي سجلت فيه لإثبات المخالفة .

مادة 29
ليس للشخص القائم بالتفتيش ان يجري التحري في دار أو غرفة خصوصية بدون موافقة ساكنيها التحريرية كما ليس له ان يفتش مواطنا بدون موافقته وإذا حصلت لديه القناعة بوجود ما يثبت مخالفة لأحكام هذا القانون فله ان يقوم بالتحري والتفتيش بعد إتباع الطرق القانونية المقررة في قانون أصول المرافعات الجزائية .

الفصل الثامن
العقوبات وكيفية تنفيذها
مادة 30
1 – إذا لم يدفع الرسم كاملا يلزم مقدم الورقة بدفع الرسم أو النقص فيه وتفرض غرامة نقدية على كل من منظم الورقة ومالكها والمستفيد منها ومقدمها للحكومة لا تقل عن الدينار الواحد على كل منهم ولا تزيد في مجموعها على مائة دينار .
2- لكل من غرم بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة ان يرجع على منظم الورقة ما دفعه .
3- العدول عن استعمال الورقة لا يمنع من استيفاء الرسم وقرض الغرامة .
4- الشخص الذي يقدم الورقة للأخبار عن المخالفة التي فيها يعفى من الرسم والغرامة .

مادة 31
تفرض الغرامات المقررة في المادة الثلاثين من هذا القانون حتى في الحالات التي يكون فيها الرسم مسددا كاملا وتقتصر المخالفة على إلصاق الطوابع أو أبطالها بصورة تخالف أحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 32
في الحالات المبحوث عنها في المادتين الثلاثين والحادية والثلاثين من هذا القانون يجوز بقرار من المحكمة المختصة فرض عقوبة الحبس على المكلف لمدة لا تزيد على سبعة أيام بدل الغرامة أو مع الغرامة .

مادة 33
إذا تعذر المكلفون الذين فرضت عليهم الغرامة أصبح جميعهم مسؤولين بالتضامن عن دفعها ويجوز استيفاؤها جميعها من أي منهم ولمن يستوفى منه الغرامة حق الرجوع على بقية المكلفين بما يصيب كلا منهم من الغرامة .

مادة 34
1 – الورقة التجارية المسحوبة داخل العراق إذا كانت مخالفة لأحكام هذا القانون يلزم بدفع الرسم والغرامة عنها ساحبها ومظهرها وقابلها وحاملها والكفيل بها وللمظهر والقابل والحامل والكفيل حق الرجوع بالرسم والغرامة على الساحب .
2 – الورقة التجارية المسحوبة خارج العراق إذا كانت مخالفة لأحكام هذا القانون يلزم بدفع الرسم والغرامة عنها الشخص الذي يقبل الورقة لأول مرة في العراق أو يتعاطى بها فيه وكذلك حاملها وقابلها ومظهرها ولحامل الورقة وقابلها ومظهرها حق الرجوع بالرسم والغرامة على الشخص إلي تعاطى بها أو قبلها لأول مرة في العراق .

مادة 35
سندات قروض الشركات التي لم يدفع عنها الرسم عند إصدارها أو خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تمديد الشركة تفرض عنها غرامة بنسبة ثلاثة بالمائة من قيمتها على الشركة التي أصدرتها .

مادة 36
كل شخص يمنع الموظف الذي ينتدبه الوزير للقيام بالتفتيش لأغراض هذا القانون من القيام بواجبه بدون سبب قانوني تفرض عليه غرامة لا تقل عن الخمسة دنانير ولا تزيد على العشرة دنانير في المخالفة الأولى وتكون الغرامة لا تقل عن عشرة دنانير على الخمسين دينارا عن كل مخالفة تلي المخالفة الأولى .

مادة 37
سندات الحكومات الأجنبية التي لم يدفع عنها الرسم المقرر في المادة الرابعة من هذا القانون وتتداول في العراق تفرض غرامة نقدية بنسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة من قيمتها على الشخص الذي باعها أو اشتراها في العراق إضافة إلى استيفاء الرسم وكل من البائع والمشتري مسؤولان بالتضامن من أداء الرسم والغرامة ولمن يدفعها منهما حق الرجوع على الآخر بما يصيبه من الغرامة والرسم .

مادة 38
النسخ الأصلية للإعانات إذا لم يدفع الرسم عنها يلزم صاحب الجريدة أو المجلة التي تنشرها بدفع الرسم والغرامة عنها وعلى صاحب الجريدة أو المجلة ان يحتفظ بهذه النسخ مدة لا تقل عن سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشرها لتسهيل مهمة التفتيش .

مادة 39
على الموظف الذي يستوفى الغرامة المقررة بهذا القانون ان يدون على ظهر الورقة التي فرضت الغرامة بسببها ما يؤيد استيفاء الغرامة والرسم معززا بتوقيعه وبرقم وتاريخ الوصل الذي استوفيت بموجبه الغرامة .

مادة 40
كل شخص تهرب من إعطاء وصل باستلام مبلغ أو عينيات خاضع للرسم أو جزا المبلغ الذي تسمله وأعطى وصولات متعددة به بقصد التهرب من دفع الرسم تفرض عليه غرامة لا تتجاوز العشرين دينارا في كل قضية .

مادة 41
كل شخص تعاطى بيع الطوابع بلا أذن من الوزير أو كان ماذونا بذلك فباع الطوابع بأعلى من قيمتها الرسمية تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة دنانير في المرة الأولى ولا تقل عن عشرة دنانير في كل مرة تليها .

مادة 42
1 – ليس في القانون ما يحول دون فرض العقوبات المقررة في قانون العقوبات على الشخص الذي يرتكب جريمة بحق الطوابع .
2 – كل شخص استعمل طوابع مقلدة أو مزورة أو ملغاة أو مستعملة وهو عالم بحقيقتها تفرض عليه غرامة لا تقل عن العشرة دنانير ولا تزيد على المائة دينار في المرة الأولى ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على الشهر الواحد أو بغرامة لا تقل عن العشرين دينارا ولا تزيد على المائتي دينار أو بكلتا في كل مرة تليها .

الفصل التاسع
أحكام تنفيذية
مادة 43
1 – كل موظف مسؤول عن التحقق من استيفاء الرسم عن جميع الأوراق التي تقدم إليه بحكم وظيفته وعليه ان يخبر رئيس دائرته عن الأوراق غير المستوفاة الرسم أو التي توجد مخالفة في إلصاق الطوابع عليها أو في تبطيلها .
2 – الغرامة التي يمتنع المكلف عن أدائها تطبق بشأنها أحكام المادة الرابعة والأربعين من هذا القانون .
3 – تعتبر العرائض المرفوعة إلى الحكومة لغوا ولا ينظر فيها إذا لم يدفع الرسم عنها أما ان كان الرسم قد دفع ولم تبطل طوابعها فعلى الموظف تبطيل طوابعها عند تسجيلها أول مرة أو استلامها أو تقديمها إليه .
4 – إذا خالف الموظف أحكام الفقرات المتقدمة من هذه المادة وأجرى معاملة العريضة التي لم يدفع الرسم عنها يكلف بدفع الغرامة عنها ولا يحول ذلك دون إلزام المكلف بدفع الرسم مع الغرامة .

مادة 44
إذا لم يدفع المكلف الرسم والغرامة التي فرضت عليه وفق أحكام هذا القانون خلال ثمانية أيام من تاريخ المطالبة بها فعلى رئيس الدائرة ان يودع قرار التغريم مع بقية الأوراق لدى دائرة التنفيذ لتقوم باستيفاء الرسم والغرامة وفق أحكام قانون التنفيذ .

مادة 45
إذا قدمت للحاكم أثناء المرافعة ورقة لم يدفع عنها الرسم فعلى الحاكم ان يصدر فورا وعلى حدة قراره بإلزام مقدم الورقة بدفع الرسم وفرض الغرامة عليه واستيفاؤها منه .

مادة 46
على رئيس الدائرة عندما تعرض عليه ورقة لم يفع عنها الرسم ان يأمر باستيفائه وفرض الغرامة المناسبة وتحصيلها وان يدون على ظهر الورقة اسم الشخص المغرم ومقدار الغرامة ورقم وتاريخ الوصل الذي استوفيت بموجبه .

مادة 47
إذا اقتنع الوزير ان المخالفة ارتكبت لأول مرة وكانت بحسن نية فله ان يصرف النظر عن استيفاء الغرامة فقط .

الفصل العاشر
أحكام متفرقة
مادة 48
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة 49
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام القانون وخاصة في المواضيع الآتية .
1- استعمال الطوابع اللاصقة والمبصومة وكيفية دفع الرسم .
2- تنظيم إصدار الطوابع وبيعها وتعيين الأشخاص الذين يسمح لهم ببيعها وتحديد واجباتهم وأجورهم وشروط منح أجازات بيع الطوابع وإلغائها في أي وقت وبدون أي تعويض لصاحب الإجازة .
3- تعيين مقدار الغرامة النقدية الواجب فرضها بشان أية مخالفة لأحكام هذا القانون .
4- تخويل رؤساء الدوائر الصلاحيات الممنوحة في هذا القانون كلا أو جزءا .
5- كل ما من شانه تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 50
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية واعتبارا من تاريخ تنفيذه يلغى قانون رسم الطوابع رقم /50/ لسنة 1950 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة حتى تستبدل بها غيرها .

مادة 51
على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع والتخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 929 في 29/3/1964

جدول الرسم المقطوعة

الجدول1
العدد ماهية الورقة الرسم
فلس/ دينار المكلف بالرسم
1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18
19
20

21
22
23
24

25
26

27
28
29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
54

55

56
57
58
59
60
61

62

63

64

56

66 المقاولات والعقود التي لا تحتوي على مبلغ معين
المقاولات الزراعية التي لا تحتوي على مبلغ معين
تسجيل براءات الاختراع
تسجيل العلامات الفارغة
رخص إنشاء المعامل والمطابع وسائر المعاهد الصناعية
أ‌- العقود والاتفاقات التي تمنح امتيازاتها بقانون خاص وكذلك العقود والاتفاقات المتفرغة عنها بما فيها تحويل حقوق الامتياز .
ب‌- العقود والاتفاقات التي تمنح امتيازاتها بدون قانون خاص وكذلك العقود المتفرغة عنها بما فيها تحويل حقوق الاميتاز .
نسخ الأوراق الحاوية على إمضاء وختم رسمي .
أ – إذا كانت من نوع الأوراق المذكورة في العدد 6 – أ .
ب – إذا كانت من نوع الأوراق المذكورة في العدد 6 – ب .
ج – النسخ المصدقة من عقود الشركات المحدودة .
البيانات المرفوعة من مؤسسات مالية بالنيابة عن شركات مساهمة فيما يتعلق بالاشتراك في راس المال متى كان قد دفع العشر منه على الأقل .
اخذ تأمينات أو كفالة أو تعهد ممن يؤتمن على مبالغ نقدية أو غيرها من الاموال أو القيام بشروط عقد أو الإيفاء بالتزام أيا كان بما في ذلك كفالة الكمرك إذا لم يكن مبالغ الكفالة معينا .
الحوالات والكمبيالات والسندات لأمر المشترط دفعها عند الطلب وكذلك الصكوك بما فيها الأوراق المحتوية على عبارة ( قيدنا عليكم بالحساب مدفوعكم ) أو أية عبارة يقصد بها سحب مبلغ من احد المصارف أو الصيارفة .
وصولات عن ودائع مدفوعة تزيد على الدينار الواحد بما فيها الأوراق المحتوية على عبارة قيدنا لكم بالحساب مقبوضنا أو أية عبارة يقصد بها قبض مبلغ كوديعة أو أمانة .
جداول الشراء والبيوع والمبادلة المتعلقة بسندات القرض والحصص والأسهم مهما كان نوعها .
الجداول العائدة لفوائد القرض والأسهم أو الحصص .
وصولات عن مبالغ مدفوعة تزيد على الدينار الواحد بما فيها الأوراق المحتوية على عبارة قيدنا لكم بالحساب مقبوضنا أو أية عبارة يقصد بها استلام مبلغ .
وصولات لقاء تسلم عينات .,
كل نسخة من أوراق الشحن ( ستمي )

قوائم البضائع المقدمة إلى الكمارك مع التصريحات الكمركية .
أوراق طلب نقل الاموال جارتر بارتي
المانيفست أو نسخته المطابقة الأصل
ورقة تسلم البضائع من مخازن الاستيداع الكمركية أو الميناء وورقة إيداع البضاعة في المخازن
الوصايا التي لا تحتوي على مبلغ معين الوكالات الخاصة المسجلة وغير المسجلة
الوكالات العامة المسجلة وغير المسجلة
الاحتجاجات بروتستو والإنذارات التي تصدر عن الكتاب العدول والأجوبة عليها وصورها .
شهادات منشأ البضائع
قرارات الخبراء والمحكمين عدا ما يصدر منهم أثناء سير الدعوى
شهادة الجنسية
دفتر النفوس
وثائق التامين
أ‌- الوثيقة التي تكون مدتها أكثر من ثلاثة اشهر يؤخذ عن كل – /100 دينار من مبلغ التامين أو كسورها عن كل سنة أو كسورها من مجموع مدة الوثيقة .
ب‌- الوثيقة التي تكون مدتها ثلاثة اشهر أو اقل يؤخذ عن كل – /200 دينار من مبلغ التامين أو كسورها .
ت‌- وثيقة التامين على الحياة أو العوارض الشخصية يؤخذ عن كل دينار من أجرة التامين أو كسوره .
د – وثيقة التامين على الأخطار التي تتعرض لها البضائع أثناء النقل برا أو نهرا أو بحرا أو جوا وسائر أنواع وثائق التامين الأخرى التي لم تذكر في هذا الجدول يؤخذ عن كل دينارين من أجرة التامين أو كسورها .
هـ – المذكرات والتأشيرات التظهير الصادرة لاستمرار وثائق التامين أو التي تتعلق بتمديد مدة التامين أو زيادة أجرته تؤخذ نفس النسب الواردة في الوثائق الموقتة .
و – شهادة التامين الموقتة .
ز – أوراق ومذكرات الاتفاق المتعلقة بالتامين
الإبراء والإسقاط بلا عوض أو بمعوض غير نقدي عن دين أو حق أو مال منقول أو غير منقول .
النسخ الأصلية من الإعلانات التي ينشرها الأشخاص أو الحكومة في الجرائد والمجلات .
العلم وخبر والورقة التي تعطيها الحكومة للشخص بطلب منه إذا تضمنت تصديقا أو شهادة أو تأييدا لإقرار .
صور وملخص القيود والأوامر الرسمية التي تعطى للشخص عند وقوع طلب منه وذلك ان لم تكن خاضعة لرسوم أخرى بموجب هذا القانون.
صور الأوراق الممضاة أو المختومة كالنسخ الأصلية والنسخ الزائدة تخضع للرسم الذي تخضع له النسخة الأصلية على ان لا يقل عن
العرائض والتقارير والبيانات على مختلف أنواعها والمذكرات التي ترفع إلى الدوائر الرسمية .
العرائض المرفوعة إلى السيد رئيس الجمهورية.
تقارير الخبراء حول تقدير قيمة العقارات والإيجارات والرسوم وتعديلها .
أجازات البيع والمرور والنقل والاستيراد الاجازات الحكومية الأخرى التي لم يرد ذكرها في هذا القانون .
النسخ الأصلية من تصريحات البضائع المقدمة للكمرك .
التحويل والتظهير على رخص البضائع وشهادات إتمام المعاملات الكمركية المتعلقة بمرور البضائع أو نقلها ويستوفى عن التظهير الأول .
النسخ الرسمية من أحكام المحاكم واعلاماتها وقرارات الخبراء والمحكمين .
النسخ الرسمية من الضابط والحجج وقرارات الحكومة والمحاكم والمجالس واللجان الرسمية وتقارير الخبراء والمحكمين .
عقود المصالحة وقوائم الحسابات الميزانية وجداول الموجودات والديون التي تقدم إلى المحاكم .
أ – اجازات الأطباء والمهندسين والصيادلة والكيمياويين وأطباء الأسنان ومركبي الأسنان .
ب – أجازات المحامين .
ج – أجازات المهن الأخرى التي تمنح بعد النجاح في الامتحان.
د – الاجازات المهنية الأخرى
الشهادات المدرسية
أ‌- الشهادة الابتدائية والشهادة التي من درجتها
ب‌- الشهادة المتوسطة والشهادة التي من درجتها
ج – الشهادة الثانوية والشهادة التي من درجتها
د – شهادة دور المعلمين الابتدائية والشهادة التي من درجتها .
هـ – الشهادة العالية والشهادة التي من درجتها
نسخ التصاوير والخرائط والرسوم التي تقدم إلى الحكومة
نسخ التصاوير والخرائط والرسوم التي تقدم إلى الحكومة .
النسخ المصدقة من دفاتر الخدمة التي تصدرها الحكومة لموظفيها
التاشير والتظهير على أوراق المزايدة والمناقصة من قبل الشخص الذي ترسو عليه المزايدة والمناقصة
البيانات الرسمية المحاضر المتعلقة بالتزام الرسوم التي تعطي لملتزمي الرسوم بطلب منهم
العقود والمقاولات المعقودة لتجهيز الماء والكهرباء والتلفون
الأوراق التي لم يرد ذكرها في هذا الجدول ولا في الجدولين الثاني والثالث وكذلك الصور ومقتبسات وتراجم هذه الأوراق التي تقدم إلى الحكومة.
تبديل سند الطابو وبدل الضائع
تصحيح القيد وتسجيل وقف الاملاك والوصايا الدائمية الشبيهة بالوقف
التسجيل المجدد وحق القرار والإفراز والتوحيد عن كل – /100 دينار أو كسورها من القيمة على ان لا يتجاوز الرسم الدينارين .
ورقة التبليغ
وصولات التبليغ
صور الخرائط التي ترسمها دائرة الطابو
ورقة الإقامة وتجديدها
الطلبات التي ترفع إلى الحكومة لإعادة مبالغ
سندات الكفالة الشخصية التي تقدم إلى مدع عام أو محكمة جزائية أو دوائر الشرطة
أوراق الشهادة التي يصدرها الأئمة والمختارون والقسس والحاخامون بشان المسائل المكلف بها هؤلاء قانونا .
البيانات المتعلقة بحالة الأشخاص المالية الذين يشتركون في مزايدات ومناقصات الحكومة وبحالة كفلائهم .
الدور والحوالة جيرو والتاشير والتوقيع على ظهر الأوراق التجارية في بيان تحويلها أو قبولها أو رفضها أو كفالتها أو تأديتها
البيانات المتعلقة بصحة التواقيع والأختام والشهادة بذلك
بيانات الولادة والزواج والطلاق والافتراق وتغيير المسكن 55/ –

250/ –

– /1
– /5
– /5

– /150

– /10

– /15

– /1

– /5

– /5

250/ –

020/ –

020/ –

100/ –

020/ –

020/ –

020/ –
050/ –

050/ –

050/ –
050/ –
050/ –

– /2
250/ –
750/ –
150/ –

250/ –
250/ –

250/ –
050/ –

010/ –

010/ –

020/ –

020/ –

020/ –

050/ –
050/ –

250/ –

050/ –

050/ –

100/ –

100/ –

050/ –

150/ –
250/ –

050/ –

050/ –

050/ –

100/ –

100/ –

– /1

– /5

– /1
500/ –

250/ –

050/ –

100/ –

150/ –

200/ –

500/ –

100/ –

150/ –

100/ –

250/ –

100/ –

100/ –

050/ –

250/ –
250/ –

100/ –

020/ –
020/ –
250/ –
– /1
050/ –
250/ –

050/ –

050/ –

020/ –

050/ –

050/ –
العاقدون

العاقدون

صاحب البراءة
طالب شهادة التسجيل
المؤسس

صاحب الامتياز

صاحب الامتياز

طالب النسخة

طالب النسخة

الشركة

الشركة

المتعهد

الساحب

الدافع المودع

الشخص الذي يعطي الجدول
البنك والمصرف

المدفوع إليه

المستلم
الشخص الذي يوقع الورقة أو يقدمها
مقدم القائمة

طالب النقل
الوكيل
صاحب البضاعة

الموصى
الموكل
الموكل
المنذر وطالب الصرف
الشخص الذي يقدم الشهادة
طالب التحكيم

صاحب الشهادة
صاحب الدفتر

شركة التامين

شركة التامين

شركة التامين

شركة التامين

شركة التامين

شركة التامين
شركة التامين

منظم الورقة

المعلن

طالب الورقة

طالب الصورة

طالب الصورة

الموقع

الموقع
طالب التقرير

المصدر والمستورد والبائع

مقدم التصريحة

صاحب البضاعة

طالب النسخة

طالب النسخة

طرفا الدعوى

طالب الإجازة

طالب الإجازة
طالب الإجازة

طالب الإجازة

التلميذ

التلميذ

التلميذ

التلميذ

التلميذ

مقدم النسخة

طالب النسخة

الموظف

المزايد والمناقص الأخير

الملتزم

المجهز

مقدم الورقة

طالب السند أو البدل
طالب التصحيح أو التسجيل
طالب التسجيل

طالب التبليغ
مستلم الوصل
طالب الخريطة
طالب الإقامة أو التجديد
طالب الإعادة
المكفول

طالب الشهادة

طالب البيان

الموقع

طالب البيان

طالب البيان

جدول الرسوم النسبية

الجدول2
العدد ماهية الورقة المكلف بالرسم
1
2
3

4

5
6

7

8
9

10

11

الإقرار بالدين
عقود الاستقراض
وضع تأمينات أو كفالة أو تعهد ممن يؤتمن على نقود أو غيرها من الاموال أو القيام بشروط عقد أو الإيفاء بالتزام أيا كان بما في ذلك كفالة الكمرك إذا كان المبلغ معينا .
الإبراء والإسقاط مقابل عوض نقدي عن دين أو حق أو مال منقول وغير منقول
الوصايا التي تحتوي على مبلغ معين
الحوالات والكمبيالات والسندات لأمر غيرها من الأوراق التجارية التي تقبل التداول وتدفع بموعد معين إذا كانت مسحوبة في العراق أو مسحوبة خارجة وتتداول في العراق .
المقاولات والعقود المحتوية على مبلغ معين عدا عقود الاستقراض أو الإقرار بدين
أوراق واتفاقات منح الاعتماد – الكرديات – يستوفى الرسم عن الأوراق المدرجة في الفقرات 1 – 8 من هذا الجدول إذا تجاوز مبلغهما الدينار الواحد بنسبة عشرة فلوس لكل عشرة دنانير من مبلغ الورقة أو كسورها
يستوفى الرسم بنسبة نصف المائة عن تسجيل المعاملات الآتية في دائرة الطابو .
أ – الرهن والتامين وزيادة مبلغهما وفكهما ويتخذ مبلغ الرهن والتامين أو الزيادة فيها أساسا لاحتساب الرسم
ب – الانتقال بالميراث والوصية وتتخذ قيمة الملك أساسا لاحتساب الرسم
يستوفى الرسم بنسبة واحد بالمائة من قيمة الملك عن تسجيل المعاملات الآتية :
أ – البيع والفراغ والصلح والهبة والتخارج والقسمة وكل نقل ملكية بأية طريقة حينما تجري في دائرة الطابو.
ب – نقل ملكية وثائق التامين
ج – نقل ملكية السفن أو الحصص فيها . المدين
المقترض
المتعهد

منظم الورقة

الموصى
الساحب والمحول والشخص الأول الذي يستلم الورقة في العراق

العاقدون

الممنوح له الاعتماد

صاحب الملك

الوارث والموصى له

صاحب الملك

البائع
البائع

جدول الأوراق المعفاة من الرسم

الجدول3
1- الأوراق الخاضعة للرسم متى كان منظموها يمثلون الحكومة فيها .
2- سندات الاشتراك في قروض تعقدها الحكومة.
3- أوراق معاملات الخزينة المتبادلة بين الحكومة والمصارف الماذونة وكذلك جميع الأوراق الرسمية والإعانات وأوراق العملة بنكنوت والحصص الصادرة من قبل المصارف بالنيابة عن الحكومة.
4- مضابط الانتخابات والتعليمات المختصة بها .
5- جميع البيانات التي تصدرها الحكومة إلى الأشخاص فيما يخص الضرائب والرسوم والأجور وسائر واردات الدولة .
6- وصولات عن إعادة مبالغ الأمانات المودعة لدى المحاكم أو مؤسسات الحكومة الأخرى .
7- وصولات عن إعادة مبالغ مدفوعة للحكومة زيادة عن المطلوب .
8- وصولات عن تسلم أجور المحاكم المعادة إلى المتخاصمين .
9- سند قبض الحوالات البريدية الذي يوقع عليه القابض .
10 – الإقرار بالاستلام من قبل المرسل إليه في سجلات مصلحة البريد والبرق والتلفون ودفاترها .
11 – الوصولات التي تعطيها دائرة البريد عن الرسائل والطرود المضمونة .
12 – أوراق المرافعات الأصلية وصورها إذا أعطتها المحاكم الجزائية إلى شخص له الحق في طلبها قانونا .
13 – المضابط الصادرة من المجالس الرسمية المتعلقة بتصديق مضابط سابقة أو بتغييرها وكذلك المضابط المتكرر إصدارها من قبل تلك المجالس .
14 – أوراق الشهادة وأوراق التصديق وأوراق التصديق وأوراق الإقرار الصادرة بشان الجوامع وجميع المعاهد الدينية والمعاهد الخيرية الماذونة .
15 – الوصولات والمضابط المختصة برواتب الأرامل والمعوزين ومساعدتهم والأيتام والموظفين المحاجين وكذلك جميع المضابط وأوراق الشهادة والأحكام والحجج والأوامر الصادرة بحق الأشخاص المعوزين .
16 – وصولات عن مبالغ معطاة لسد عور الأشخاص المحتاجين أو المدارس أو المعاهد الدينية أو المعاهد الخيرية الماذونة .
17 – أوراق الشهادة التي يعطيها موظف الحكومة للمسافرين عند خروجهم من المحاجر الصحية .
وكذلك جميع الأوراق والتقارير التي يصدرها أولوا الشأن بخصوص الحيوانات ومنتوجاتها والتي تقدم إلى دائرة الكمرك للفحص الطبي .
18 – جميع المراسلات المرسلة من الأشخاص إلى الحكومة التي تبحث في مسائل تعود على البلاد بالفائدة وكذلك جميع المراسلات التي ترسل من قبل الأشخاص إلى الحكومة إجابة على أسئلة منها .
19 – المراسلات الاعتيادية مع موظفي الحكومة بشان مسائل تتعلق بإشغال الدوائر الرسمية .
20 – جميع المراسلات المختصة بأوراق الإبراء والإيصالات وأوراق الاستلام التجارية الموجودة بقصد المخابرة عنها أو قبولها أو صرف ثمنها .
21 – تقارير الخبراء والمضابط الصادرة بطلب من الحكومة والمختصة بتقدير قيمة الأملاك والإيجارات والرسوم أو تعديلها .
22 – أوراق الشهادة والتقارير بفحص فني أمرت به الحكومة وكذلك أوراق الشهادة والتقارير المعطاة بشان تلقيح الجدري والأمراض السارية .
23 – وصفات الأطباء.
24 – قوائم المأكولات والمشروبات في المطاعم والفنادق .
25 – التاشير على جوازات السفر الباسبورتات .
26 – أجازات لتمثيل روايات وإقامة حفلات موسيقية وراقصة لمنفعة مدارس ومعاهد خيرية أو دينية .
27 – البيانات التي يقدمها أصحاب الفنادق والحانات إلى دوائر الشرطة .
28 – عرائض المحتاجين لطلب المساعدة وعرائض أصحاب الظلامات .
29 – العرائض الواردة رأسا من خراج العراق إلى مرجعها .
30 – العرائض إلى يرفعها المسجونون والموقوفون والمحتجزون بشان تطبيق قوانين السجن عليهم أو بشان مسائل سجنوا أو أوقفوا بسببها .
31 – العرائض التي يقدمها موظفوا الحكومة بشان طلب الاجازات والاستقالة
32 – العرائض المقدمة برقيا
33 – طلبات تصحيح المانفست المقدمة إلى دوائر الكمارك
34 – علم وخبر التبليغ الذي يربط بأوراق التبليغ المتعلقة بالتعقيبات القضائية .
35 – الأوراق والسندات والمكاتبات المنصوص على إعفائها في المعاهدات والاتفاقات الدولية .
36 – الوصايا الخيرية .
37 – بيانات الوفاة
38 – شهادات الحياة التي يقدمها المتقاعدون إلى الدوائر المالية المختصة .

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا لكثرة التعديلات التي أدخلت على قانون رسم الطابع ولقدم القانون المذكور فقد أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر فيه توحيده مع تعديلاته وحصرها في قانون واحد وكذلك إعادة النظر في الرسوم المفروضة بموجبه لكي تتناسب مع الظروف الاقتصادية السائدة ولذلك فقد شرع هذا القانون .