قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي

      التعليقات على قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة /11/ من قانون العقوبات البغدادي .
” إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بدافع غسل العار فللمحكمة ان تبدل العقوبة للأشغال الشاقة الموقتة أو الحبس ”

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الدفاع
والتخطيط والخارجية والنفط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزيري الإرشاد والصحة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 929 في 29/3/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
تلجا المحاكم إلى الجرائم التي ترتكب غسل العار إلى الطريق غير المباشر بتخفيف العقوبة إذ تقوم بالإيفاء وبعد تصديق الحكم من محكمة التمييز يستصدر مرسوم جمهوري بهذا التخفيف ومن المحتمل ان لا يأخذ بالايصاء كما ان من المحتمل ان لا يصدر مرسوم بالتخفيف ، ولما كانت المحاكم هي صاحبة السلطة في تقدير العقوبة وتخفيفهاالى الحد المناسب فقد وجد ان يترك إليها الأمر في ذلك .
لهذه الأسباب فقد شرع هذا القانون