عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الإصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يضاف إلى آخر الجملة ” ممن ينتدبون أو يعارون إليها ” الواردة في المادة السادسة عشرة المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ما يأتي :
ولها تمديد إعارة خدمات أي موظف وحاكم إلى الهيئات واللجان والدوائر المؤسسة بمقتضى هذا القانون المدة التي تراها بناء على موافقته التحريرية .
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري حكمه على كل موظف انتهت إعارته قبل العمل بهذا القانون ولن يلتحق من الدائرة المعار منها .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم العاشر من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الدفاع
والتخطيط والخارجية والنفط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزيري الإرشاد والصحة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 929 في 29/3/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
وجد ان بعض الموظفين الذين أعيرت خدماتهم إلى الهيئات أو اللجان أو الدوائر المؤسسة بموجب قانون الإصلاح الزراعي قد اكتسب خبرات في تطبيق القانون المذكور فالضرورة تقضي بتخويل الهيئة العليا سلطة تمديد إعارة خدماتهم بموافتهم التحريرية المدة التي تراها .
لذلك شرع هذا القانون