عنوان التشريع: قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-02-08 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـاليـة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :
مادة 1
يشطب المبلغ (4589.004) فقط أربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وثمانون ديناراً وأربعة فلوس من الضرائب والرسوم المستحقة كما مبين أدناه :
فلس دينار اسم اللواء فلس دينار
العمارة 2149.200 من تحققات ضريبة الارض للسنوات 1953-1955
3726.916 1577.716 من تحققات ضريبة الارض للسنة 1954
127.088 الكوت 127.088 من تحققات ضريبة الارض للسنوات 1940-1946
735.000 اربيل 735.000 من تحققات ضريبة الارض لسنتيّ 1954 و 1955
مادة 2
يشطب المبلغ (165962.538) فقط ماية وخمسة وستون ألف وتسعماية واثنان وستون ديناراً وخمسماية وثمانية وثلاثون فلساً من سـجلات وزارة الدفاع وهو أثمان (6) طائرات مع أدواتها الاحتياطية مهداة الى القوة الجوية اللبنانية وأثمان أعتدة وأسلحة مرسلة الى بعض الدول العربية مع قيمة طائرة فيوري محترقة وتجهيزات عسكرية مفقودة وقيمة قنابر وعتاد حقيقي وصواعق ومحرك صواريخ وفيوزات للصواريخ متلفة مع بعض المواد المتضررة.
مادة 3
يشطب المبلغ ( 74516.729) فقط أربعة وسبعون ألف وخمسماية وستة عشرة ديناراً وسبعماية وتسعة وعشرون فلساً من سجلات وزارة المواصلات (مديرية الأشغال العامة سابقاً) وهو ثمن (9) لوريات و(39) سيارة مستهلكة ومدرجة مستهلكة و(25) ساحبة ومكائن مستهلكة ومفرقعات متلفة تعود الى مديرية الأشغال العامة (سابقاً) .
مادة 4
يشطب المبلغ (11816.480) فقط احدى عشر ألف وثمانية وستة عشر ديناراً وأربعماية وثمانون فلساً من سجلات وزارة النفط (وزارة الاقتصاد سابقاً) وهو ثمن سيارة لوري مع (7) سيارات مستهلكة .
مادة 5
يشطب المبلغ (8325.801) فقط ثمانية آلاف وثلاثماية وخمسة وعشرون ديناراً وثمانماية فلس وفلس واحد من سجلات وزارة المعارف وهو نفقات طالب البعثة متوفى وعن بقايا الأجور الدراسية.
مادة 6
يشطب المبلغ (16562.486) فقط ستة عشر ألف وخمسماية واثنان وستون ديناراً وأربعماية وستة وثمانون فلساً من سجلات وزارة الصحة وهو أثمان مواد مستهلكة عائدة الى مديرية مستشفى الأمراض العقلية والعصبية وقيمة زورق بخاري مستهلك وقيمة (1795) دشداشة مختلفة مستهلكة وأثمان مواد طبية متلفة .
مادة 7
يشطب المبلغ (1308.560) فقط ألف وثلاثماية وثمانية دنانير وخمسماية وستون فلساً من سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية وهو أثمان مواد طبية.
مادة 8
يشطب المبلغ (43994.578) فقط ثلاثة وأربعون ألف وتسعماية وأربعة وتسعون ديناراً وخمسماية وثمانية وسبعون فلساً من سجلات مديرية الري العامة وهو عن أثمان (7) سيارات و (5) لوريات وأربع حفارات وتراكتور مستهلكة ودوبة غرقت وساحبة ونقالة وأثمان براغي وصامولات وسكة حديد مستهلكة وقيمة مكائن وآلات وأدوات مستهلكة .
مادة 9
يشطب المبلغ (37882.370) فقط سبعة وثلاثون ألف وثمانماية واثنين وثمانون ديناراً وثلاثماية وسبعون فلساً من سجلات مديرية الزراعة العامة وهو أثمان مكائن وسيارات جيب وساحبات وحاصدات وطائرتين محترقتين وأكياس ومعدات أخرى مستهلكة .
مادة 10
يشطب المبلغ (16884.742) فقط ستة عشر ألف وثمانماية وأربعة وثمانون ديناراً وسبعماية واثنان وأربعون فلساً من سجلات مديرية الكمارك والمكوس العامة وهو عن أثمان زورق بخاري غرق وطائرة محطمة واطارات وأنابيب مستهلكة .
مادة 11
يشطب المبلغ (4539.716) فقط أربعة آلاف وخمسماية وتسعة وثلاثون ديناراً وسبعماية وستة عشر فلساً من سجلات مديرية السجون العامة وهو ثمن لوري وسيارتين مستهلكة وأقيام (600) بدلة شتائية مستهلكة.
مادة 12
يشطب المبلغ (4810) فقط أربعة آلاف وثمانماية وعشرة دنانير من سجلات مديرية الشرطة العامة وهو أثمان (8) سيارات مستهلكة .
مادة 14
يشطب المبلغ (1242.570) فقط ألف ومايتان واثنان وأربعون ديناراً وخمسماية وسبعون فلساً من سجلات مديرية البريد والبرق العامة وهو ثمن سيارة مستهلكة .
مادة 15
يشطب المبلغ (892.250) فقط ثمانماية واثنان وتسعون ديناراً ومايتان وخمسون فلساً من سجلات مديرية السكك الحديدية العامة وهو عن أجور خزن مواد كمركية .
مادة 16
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
مادة 23
يشطب المبلغ (7971.203) فقط سبعة آلاف وتسعماية وواحد وسبعون ديناراً ومايتان وثلاثة فلوس من سجلات مديرية شرطة الكمارك والمكوس وهو أثمان اطارات مستهلكة وقيمة بعض المواد الناقصة في المخازن .
مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم العـاشـر مـن شـهر شـعبان ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامـن من شــهر شـباط ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 312 في 29-2-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
المادة الأولى
لواء العمـارة
فلس دينار
2149.200 من تحققات ضريبة الأرض للسنوات 1953-1955
ان شطب المبلغ (2149.200) ديناراً المتحقق على المستأجر (جاسم محمد الحطاب) في قضاء العمارة كان بسبب الأضرار الحاصلة بنتيجة انغمار مقاطعته بمياه الفيضان خلال السنوات (953-955) وتضررها بنسبة (100%) وذلك بنتيجة التحقيقات الجارية من قبل السلطات المختصة وبناء على توصية ديوان التنزيلات ارتؤى تشريع شطب المبلغ المذكور .
1577.716 من تحققات ضريبة الأرض للسنة 1954
ان شطب المبلغ (1577.716) ديناراً المتحقق على الملتزم الأولي (فهد المهاوي) والملتزم الثانوي (ضيدان المهاوي) في قضاء العمارة كان بسبب الأضرار الحاصلة في مقاطعتهما بنتيجة انغمارها بمياه الفيضان خلال السنة /1954 وقد ثبت ذلك بنتيجة التحقيقات الجارية من قبل السلطات المختصة . وبناء على توصية ديوان التنزيلات فقد ارتؤى تشريع شطب المبلغ المذكور . بيـان فلس دينار
3726.916 756.000 فهد المهاوي
821.716 ضيدان المهاوي
1577.716
لواء الكـوت
فلس دينار
127.088 من تحققات الأرض للسنوات 1940-1946
ان طلب شطب المبلغ (127.088) ديناراً المتحقق على المكلف المدين (عاصي المنصور) في السنوات (1940-1946) بسبب تعذر تحصيله لوفاة الموما اليه وعدم تمكن المتصرفية من حصر مسؤولية عدم تحصيل المبلغ المذكور بأحد الموظفين ولامتناع وريثه عن دفعه وامتناع دائرة الاجراء من حبس الوريث وذلك فقد ارتأى ديوان التنزيلات الذي نظر في القضية تشريع شطبه .
127.088
لواء أربيـل
فلس دينار
735.000 من تحققات ضريبة الأرض لسنتيّ (1954 و 1955)
ان شطب المبلغ (735.000) ديناراً المتحقق على مستأجري الأراضي الأميرية (الحاج معروف بير داوود وأحد محمد أمين وحسن كاتبي) في قضاء مخمور للأضرار التي أصابت حاصلات الأراضي المؤجرة اليهم بسبب أضرار مرض الصدا والتفحم خلال السنتين (954 و 955) بنسبة (35%) وقد ثبت ذلك بنتيجة التحقيقات الجارية من قبل السلطات المختصة وبناء على توصية ديوان التنزيلات فقد ارتؤى تشريع شطبه .
4589.004 735.000
المادة الثانية
165962.538 من سجلات وزارة الدفاع
ان طلب شطب المبلغ (165962.538) ديناراً للأسباب المبينة أدناه:
فلس دينار
12956.000 ان هذا المبلغ هو قيمة الصمامات رقم (119) البالغ عددها (7376) مع صناديقها البالغة (192) صندوقاً المتلفة من قبل اللجنة المتشكلة لهذا الغرض لتوقف استعمالها في الجيش للتحديدات الموجودة عليها ولخطورة بقائها في المخزن بصورة مطلقة .
5993.140 ان هذا المبلغ هو قيمة الأعتدة المدرجة أدناه والمتلفة غرقاً في البحر ولعدم صلاحها للإستعمال نظراً لشدة تأثيرها بالمياه مدة طويلة في فيضان سنة 1954 .
اسم المادة العدد
صواعق رقم 28 1510
صواعق رقم 52 علامة 3 2700
صواعق رقم 55 علامة 2 1000
صواعق رقم 57 علامة 2 230
فيوزات للصواريخ رقم 899 962
قنبرة حقيقية ذات 250 باون العلامة 3 1
عتاد حقيقي عيار 20ملم شبه ثاقب وحريق 372
عتاد حقيقي عيار 20ملم ثاقب 1000
عتاد حقيقي عيار 20ملم اعتيادي 13816
صناديق خشب مختلفة الأحجام خالية 400
1481.000 ان هذا المبلغ هو قيمة الأعتدة المدرجة أدناه المتلفة حرقاً في معسكر القوة الجوية الملكية
(سابقاً) بسبب عدم صلاحها للاستعمال نظراً لقدم صنعها وترشيحها ولأنها من المواد الغرقانة .
محرك صاروخ 18
قنابر تموين 10 باون 765
عتاد دخان أبيض 5/1 عقدة 15
عتاد دخان أخضر 439
عتاد دخان أصفر 787
عتاد دخان أحمر 15
عتاد الصيد 5000
35000.000 ان هذا المبلغ هو قيمة (6) طائرات من نوع هارفرد مع أدواتها الاحتياطية مهداة الى القوة الجوية اللبنانية لأغراض التدريب لتعذر الاستفادة منها حالياً لأغراض التدريب والقتال .
25074.185 ان هذا المبلغ حو قيمة طائرة من نوع الفيوري المرقمة 322 المتحطمة مع تجهيزات الطيار المرحوم الرئيس محمد البياتي من جراء سقوطها قضاء وقدراً عند قيامه ببعض التمارين العسكرية .
71607.564 ان هذا المبلغ هو قيمة اعتدة وأسلحة المهداة الى بعض الدول والجهات العربية لغرض التعاون معها لتعزيز وسائل دفاع .
3536.297 ان هذا المبلغ هو قيمة بعض التجهيزات العسكرية المفقودة من قبل بعض المراتب في الجيش بعد أن حكمت عليهم المحاكم العسكرية لمدد مختلفة عوضاً عنها كما وأن المبلغ غير قابل للتضمين .
1314.352 ان هذا المبلغ هو عن ثمن بعض المراد المتضررة بالطائرة المرقمة 366 فنم العائدة الى السرب السادس لاصطدامها بطير يوم 10-6-1975
10000.000 أثمان بعض المواد المتضررة بالطائرة المرقمة 246 فيوري .
165962.538
المادة الثالثة
74516.729 من سجلات وزارة المواصلات (مديرية الاشغال العامة سابقاً )
ان طلب شطب المبلغ (74516.729) ديناراً هو للأسباب المبينة أدناه وقد ارتؤى تشريع شطبه تمهيداً لبيعها وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
فلس دينار
55985.427 ان هذا المبلغ هو قيمة المواد المستهلكة المذكورة أدناه .
عــدد المبلغ فلس دينــار
3 سيارات شفرولييت طراز 41 (18 و 44 و 52 أشغال) 2331.530
3 سيارات كومو طراز / 47 (54 و 56 و 57 أشغال ) 2490.000
3 سيارات فورد طراز / 41 (41 و 46 و 48 أشغال) 1587.000
3 سيارات فورد طراز / 46 (32 و 34 و 36 أشغال) 2205.672
4 سيارات هدسن طراز / 47 (61 و 64 و 65 و 66) 3380.459
4 سيارات شفروليت أرقام (29 و 38 و 39 و 42) 3360.000
3 سيارات دايمونتي طراز / 47 (71 و 73 و 76) 2903.985
2 سيارات دودج طراز / 52 (22 و 23 أشغال) 2041.110
2 سيارات وايت طراز / 41 و 47 (رقم 88 و 90) 2427.596
25 ســاحبة 9815.381
15 حاويليـد 9012.694
7 تيرنيـل 1400.000
22 بويلـر 14030.000
55985.427
2576.530 ان هذا المبلغ هو ثمن السيارتين المرقمتين (23 دودج و 18 فاكو) المستهلكتين من جراء الاستعمال الاعتيادي في مديرية الأشغال العامة على أن تباع وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة .
1557.305 ان هذا المبلغ هو قيمة السيارة اللري المرقمة (21) أشغال نوع (فاكو) حمولة (3) أطنان العائدة الى منطقة الأشغال الشمالية في الموصل بالنظر لاستهلاكها على أن تباع في المزاد العلني وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
7002.085 ان هذا المبلغ هو قيمة السيارات المبينة أدناه العائدة الى مديرية الأشغال العامة بالنظر لاستهلاكها من جراء الاستعمال الإعتيادي :
الثمن
فلس دينار رقم السيارة نوعهــا
1475.000 21 لوري – فاركو
1475.000 17 لوري – فاركو
1475.000 20 لوري – فاركو
1020.555 23 لوري – فاركو
1556.530 19 لوري – فاركو
7002.085
4442.487 ان هذا المبلغ هو ثمن السيارات اللوري الأربع المرقمة (16 و 22 و 24) أشغال من نوع فاركو و(63) – أشغال) من نوع هادسون العائدة لمديرية الأشغال العامة على أن يتخذ ما يلزم لبيعها وفق قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
1063.000 ان هذا المبلغ هو ثمن المدرجة (أي . بي / 1) العائدة لمديرية الأشغال العامة المستهلكة على أن يتخذ ما يلزم لبيعها وفق قانون بيع أموال الدولة المنقولة.
1889.895 ان هذا المبلغ هو ثمن المفرقعات البالغة كميتها (6.585) طناً الموجودة في مديرية المخازن والمعامل العائدة لمديرية الأشغال العامة بالنظر لتحقيق عدم الاستفادة منها.
74516.729
المادة الرابعة
11816.480 من سجلات وزارة النفط (وزارة الاقتصاد سابقاً)
ان هذا المبلغ يمثل أثمان المواد المبينة أدناه بالنظر لاستهلاكها من جراء الاستعمال الاعتيادي :
فلس دينار
1442.480 ان هذا المبلغ هو ثمن سيارة اللوي وايت رقم (3) اقتصاد بالنظر لاستهلاكها من جراء الاستعمال الاعتيادي على أن تباع وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة .
7682.895 ان هذا المبلغ هو ثمن (5) سيارات المستهلكة في وزارة الاقتصاد من جراء الاستعمال الاعتيادي على أن تباع وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة .
1442.480 و
1248.625 ان هذين المبلغين يمثلان ثمن السيارتين المرقمتين (4 و 21 اقتصاد) من نوع (وايت ودايمونتي) العائدتين لمديرية المعادن لاستهلاكهما من جراء الاستعمال الاعتيادي.
11816.480
المادة الخامسة
8325.801 من سجلات وزارة المعارف
ان أسباب طلب شطب المبلغ (8325.801) ديناراً كان للأسباب التالية:
فلس دينار
2979.801 ان هذا المبلغ يمثل نفقات طالب البعثة (السيد خليل السوز) الطالب في البعثة العراقية في القاهرة بالنظر لوفاة الموما اليه وثبوت استحالة تحصيل المبلغ المذكور.
5346.000 ان هذا المبلغ يمثل الأجور الدراسية لطلاب كليات الحقوق والتجارة والاقتصاد بالنظر لتحقيق عدم امكان استحصالها منهم لضعف حالتهم المالية والبعض منهم مجهولو الهوية وفق البيان التالي:
فلس دينار
1885.000 أجور كلية الحقوق
3461.000 أجور طلاب كلية التجارة والاقتصاد
5346.000
8325.801
المادة السادسة
16562.486 من سجلات وزارة الصحة
ان طلب شطب هذا المبلغ (16562.486) ديناراً هو للأسباب التالية:
فلس دينار
4838.651 ان هذا المبلغ هو قيمة المواد المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في مستشفى الأمراض العقلية المبينة أدناه: اسم المادة العـدد فلس دينار
سرير حديدي 239 2521.450
معطف صوفي أزرق 937 2317.201
4838.651
5000.000 ان هذا المبلغ هو عن ثمن الزورق البخاري المرقم (4 – أنور – صحة ) المستهلك من جراء الاستعمال الاعتيادي في رئاسة صحة لواء المنتفك على أن يتخذ ما يلزم لبيعه وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة.
1352.915 ان هذا المبلغ هو عن ثمن (1795) دشداشة مختلفة المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في مديرية مستشفى الفرات الاوسط على أن يتخذ ما يلزم لبيعها وفق قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
5370.920 ان هذا المبلغ هو عن أقيام مادة (N.A.B.) تلفت بمرور الزمن في وزارة الصحة لأنها من المواد التي تتلف بعد مدة معينة على تاريخ صنعها .
16562.486
المادة السابعة
1308.560 من سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية
ان المبلغ المذكور يمثل اقيام مواد طبية تعود لمستشفى الهلال الأحمر في (اربد) ظهرت ناقصة واستعملت لمداواة اللاجئين الفلسطينيين .
1308.560
المادة الثامنة
43994.578 من سجلات الري العامة
ان هذا المبلغ يمثل قيمة المواد المستهلكة المبينة أدناه:
فلس دينار
2610.360 ان هذا المبلغ يمثل أثمان المواد المبينة أدناه المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في مديرية الري العامة: المـادة الكميـة القيمة فلس دينار
براغي وصامولات مختلفة 9000 كيلو 1260.000
سـكة حديـد (75) 6138 فوت 1350.360
2610.360
1521.644 ان هذا المبلغ هو قيمة سيارتي الجيب المرقمتين (268 و 270 – زراعة) المستهلكتين من جراء الاستعمال الاعتيادي ولعدم امكان الاستفادة منهما على أن يتخذ ما يلزم لبيعها وفق قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
4502.323 ان هذا المبلغ هو ثمن السيارتين المرقمتين (37 ري و 35 ري لوري تراك) العائدتين لمديرية الري العامة على أن يتخذ ما يلزم لبيعها وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
10760.000 و
1500.000 ان هذين المبلغين يمثلان قيمتي (4) حفارات مستهلكة وثمن تراكتور مستهلك لدى مديرية الري العامة على أن تباع بالمزاد العلني وفق قانون بيع أموال الدولة المنقولة.
1185.000 ان هذا المبلغ هو ثمن دوبة حديدية عائدة لشعبة ري سدة الهندية التي غرقت قضاءً وقدراً بتاريخ 11-4-1950 على أن يتخذ ما يلزم لبيعها لمن يرغب بانتشالها .
12970.000 ان هذا المبلغ يمثل أثمان السيارات والماكنات المدرجة أدناه التي تقرر بيعها وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
المــادة ثمنــها فلس دينار
1/ سيارتي لاند روفر رقم 5 ري رقم (63 ري) 1390.000
2/ لوري ديزل أوستن رقم (69 ري) 1500.000
3/ لوري ديزل أوستن رقم (62 ري) 1500.000
4/ لوري ديزل أوستن رقم (64 ري) 1500.000
5/ لوري ديزل أوستن رقم (70 ري) 1500.000
6/ لوري ديزل أوستن رقم (72 ري) 1500.000
7/ سـاحبة داموندتي رقم (13 ري) 1850.000
8/ نقالة نوع فورهوف حمولة (25)- طن رقم الشاصي 42655 2230.000
12970.000
1450.000 ان هذا المبلغ هو ثمن السيارتين لندروفر المستهلكتين من جراء الاستعمال الاعتيادي على أن يتخذ ما يلزم لبيعها وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
43994.578
المادة التاسعة
37882.370 من سجلات مديرية الزراعة العامة
ان هذا المبلغ يمثل ثمن المواد المستهلكة المبينة أدناه :
فلس دينار
6194.838 ان هذا المبلغ هو قيمة (43) ماكنة (ستنجكتا) المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي تمهيداً لبيعها وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
1611.836 ان هذا المبلغ هو قيمة (3) سيارات جيب مستهلكة المبينة تفاصيلها أدناه لبيعها وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
رقـم السيارة نوعهـا وموديلها ثمنها فلس دينار
383 زراعية جيب طراز / 947 521.428
385 زراعية جيب طراز / 947 521.428
386 زراعية جيب طراز / 950 568.980
1611.836
3000.000 ان هذا المبلغ هو قيمة الطائرة من نوع (بايركب) المحروقة في قضاء الشيخان مع العلم بأن مديرية الزراعة العامة استحصلت التعويض المذكور أعلاه من شركة التأمين الوطنية .
3200.000 ان هذا المبلغ هو قيمة الطائرة من نوع (بايركب) المحطمة قضاءً وقدراً في خان بني سعد بتاريخ 6-4-955 وأن مديرية الزراعة العامة قد استحصلت مبلغ التعويض البالغ (3200) دينار من شركة التأمين الوطنية .
9111.540 ان هذا المبلغ يمثل قيمة المكائن والآلات الزراعية المبينة أدناه المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي على أن يتخذ ما يلزم لبيعها وفق قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
نـوع المكائـن والآلات الزراعية العدد السعر فلس دينار
كومباين مارس هرسى ذو 14 قدم موديل 21 1 1275.000
كومباين مارس هرسى ذو 10 قدم موديل /26 2 3199.540
كومباين مارس هرسى ذو 10 قدم موديل 26 رقم 4 1 1599.000
كومباين مارس هرسي ذو 10 قدم رقم 3 موديل 26 1 1599.000
ساحبة دي في 14 انترناشنل 1 1439.000
9111.540
1105.980 ان هذا المبلغ هو قيمة ماكنة (دراس كيس) رقم 4914 العائدة لمديرية الزراعة.
4421.454 ان هذا المبلغ هو عن ثمن (358693) كيلو نوره مغربلة و (256676) كيلو رماد مغربل اللتين أصبحتا زائدتين عن الحاجة وبناء على استخدام مادة (الأكروسيد) في مكافحة دوباس النخيل بدلاً من (سلفات النيكوتين) وبالنظر لعدم امكان بيع النورة والرماد .
3165.120 ان هذا المبلغ عن ثمن (49455) كيس قلم أحمر خال تعود للفرع الزراعي في كركوك المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي .
6071.602 ان هذا المبلغ هو ثمن المواد المبينة أدناه على أن يتخذ ما يلزم لبيعها وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة : فلس دينار عـدد المـادة
1422.470 10 ساحبة من نوع (مولين) طراز(U.T)
1467.674 4 حاصدة من نوع (ماسى هارس)
1697.800 5 حاصدة من نوع كــذا
1483.648 8 حاصدو من نوع كــذا طراز (222)
6071.602
37882.370
المادة العاشرة
16884.742 من سجلات مديرية الكمارك والمكوس العامة
ان هذا المبلغ هو ثمن المواد المبينة أدناه :
فلس دينار
3764.742 ان هذا المبلغ هو قيمة طائرة (أوسـتر) المتحطمة في البصرة من جراء سقوطها أثناء الواجب مع العلم بأن شركة التأمين الوطنية عوضت مديرية الكمارك العامة مبلغ التأمين عنها.
3120.000 ان هذا المبلغ هو ثمن (215) إطار و (200) عدد من الأنابيب المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي على أن يتخذ ما يلزم لبيعها وفق قانون بيع الدولة .
10000.000 ان هذا المبلغ هو قيمة زورق بخاري رقم (2) العائد الى مديرية كمرك ومكوس البصرة الذي غرق في الفاو في ليلة 1 و 2-6-1954 بنتيجة هبوب عاصفة قوية أدت الى غرقه قرب الكابين رقم (بي) ونجاة بحارته بأنفسهم فقط على أن يتخذ ما يلزم لبيع ماكنته وركامه .
16884.742
المادة الحادية عشرة
4539.716 من سجلات السجون العامة
ان هذا المبلغ هو ثمن المواد المستهلكة المبينة أدناه :
فلس دينار
1077.632 ان هذا المبلغ هو قيمة السيارة اللوري المرقمة (1 – نقرة السلمان) من نوع انترناشنال المستهلكة من جراء الاستعمال الإعتيادي العائدة لمديرية سجن نقرة السلمان (الملغاة) على أن يتم بيعها وفق قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
1094.452 ان هذا المبلغ هو قيمة السيارة المرقمة (4) انترناشنال موديل (947) العائدة لمديرية سجن لواء الموصل والمستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي على أن يتخذ ما يلزم لبيعها وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة ونظامه.
1290.000 ان هذا المبلغ هو ثمن (600) بدلة شتائية مستهلكة عائدة الى سجن لواء الحلة على أن تباع بالمزاد العلني وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
1077.632 ان هذا المبلغ هو قيمة السيارة المرقمة (3) سجون من نوع انترناشنال موديل / 947 المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي والعائدة لمديرية سجن الرمادي على أن يتخذ ما يلزم لبيعها وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة.
4539.716
المادة الثانية عشرة
7971.203 من سجلات مديرية شرطة الكمارك والمكوس
ان هذا المبلغ هو عن ثمن المواد المبينة أدناه :
فلس دينار
4575.000 ان هذا المبلغ هو ثمن (314) اطار العائدة لمديرية شرطة الكمارك والمكوس البالغ ثمنها (4575) ديناراً بناء على استهلاكها من جراء الاستعمال الاعتيادي على أن تباع بالمزاد العلني وفقاً لقانون بيع أموال الدولة المنقولة .
2169.186 ان هذا المبلغ هو ثمن (118) اطاراً وأنبوباً و(10) رنكات المستهلكة العائدة الى مديرية شرطة الكمارك والمكوس على أن تباع بالمزاد العاني وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
1227.017 ان هذا المبلغ هو عن قيمة بعض المواد التي ظهرت ناقصة من مخزن مديرية شرطة الكمارك والذي سبق وأحيل مأمور المخزن الذي كان مسؤولاً منها الى محكمة الجزاء التي قررت الإفراج عنه وأيدتها محكمة تمييز العراق . كما وأيد قرار الإفراج ديوان المحاسبات العامة.
7971.203
المادة الرابعة عشرة
1242.570 من سجلات مديرية البريد والبرق العامة
ان هذا المبلغ هو ثمن السيارة المرقمة (22) المستهلكة العائدة لمديرية البريد والبرق العامة على أن تباع بالمزاد العلني وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة.
1242.570
المادة الخامسة عشرة
من سجلات مديرية السكك الحديدية العامة
ان هذا المبلغ هو عن أجور الخزن المتحققة على السيد عبد الرحيم عبد الكريم الفيلي عن الارسالية المكونة من (840) كيس بذور القطن زنتها (84) طناً الواردة من إيران الى خانقين لنقاهت عن طريق الترانسيت الى بيروت وقد خزنت هذه الارساليه في مستودعات السكك في خانقين منذ 20 و 27 و 29-3-1954 ونظراً لحدوث الفيضان يعد ذلك التاريخ مباشرة فقد تعذر على المرسل اليه نقلها الى بغداد لدى مراجعة دائرة الارشاد الزراعي لاستحصال الإجازة في عبور هذه الارسالية الى بيروت امتنعت عن ذلك بالنظر الى اعتبار هذه الارساليه النباتية من الممنوعات بموجب قانون توريد النبات .
لذا تقرر اتلاف جميع الارسالية واعادتها بمدة لا تتجاوز اليومين الى ايران وقد اضطر المومأ اليه على اعادتها الى ايران وقد ترتب على بقاء هذه الارسالية في مستودعات السكك مبلغ (1092.250) ديناراً أجور خزن مقطوعة عن هذه الارسالية وشطب الباقي البالغ (892.250) ديناراً
892.250