قانون التفتيش لوزارة الخارجية رقم (2) لسنة 1960

عنوان التشريع: قانون التفتيش لوزارة الخارجية رقم (2) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-01 00:00:00

بـاســم الشـعـب
مجـلـس الســيادة
بـعـد الإطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتـي :

مادة 1
تؤلف في وزارة الخارجية هيئة تفتيش للقيام بالوظائف المنصوص عليها في هذا القانون ويكون وزير الخارجية المرجع الأعلى لها وترتبط به مباشرة وإليه ترفع الهيئة تقاريرها بأعمال التفتيش .

مادة 2
تتألف الهيئة من مفتش عام بدرجة سفير أو وزير مفوض ومفتش واحد أو أكثر لا تقل درجته عن مشاور على أن لا يزيد عدد أعضاء الهيئة على ثلاثة وأن يكونوا جميعهم ممن مارسوا خدمة طويلة في السلك الخارجي.

مادة 3
1- تكون واجبات الهيئة القيام بتفتيش ديوان الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وجميع الدوائر التابعة لها والملحقة بها . ويتناول التفتيش كفاءة الموظفين ومظهرهم وسلوكهم وكيفية قيامهم بواجباتهم وسير أعمال المؤسسة من كافة الوجوه بما فيها الناحية المالية ودرجة نجاحها في مهمتها .
2- يتناول التفتيش الإطلاع على جميع الأوراق والمراسلات والسجلات المتعلقة بأعمال الموظفين وجرد الأثاث وموجودات مكاتب البعثات ودور السكن .

مادة 4
يجري تفتيش البعثات في الخارج بصورة دورية مرة واحدة كل سنتين على الأقل .

مادة 5
1- للمفتش سحب يد أي موظف من الموظفين الخاضعين للتفتيش عدا رؤساء البعثات الأصليين الذين هم بدرجة سفير أو وزير مفوض وذلك في الحالات التالية :
أ-عند ثبوت سوء سلوك الموظف أو عدم القيام بواجبه في البعثة أو عند امتناعه عن إعطاء الأجوبة أو تقديم القيود الرسمية و السجلات والمراسلات المتعلقة بأعماله.
ب- عند الامتناع عن بيان محتويات الصناديق والدوائر ودور السكن وعند وجود نقص فيها .
ج – عند ظهور اختلاس وتصرفات سيئة في المعاملات .
2- للمفتش سحب اليد إن وجدت أ سباب ضرورية ومستعجلة تستلزم ذلك على أن يخبر في كل الحالات وزير الخارجية فوراً مع بيان الأسباب الموجبة كتابة وإذا كان الموظف المراد سحب يده رئيساً للبعثة بدرجة سفير أو وزير مفوض فللمفتش أن يقترح سحب يده على الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك .

مادة 6
1- على المفتش أن يقوم بالتحقيق عن الشكاوى والتهم الموجهة الى الموظفين مباشرة أو بأمر من وزير الخارجية تنفيذاً لأغراض هذا القانون وله الحق في طلب حضور أي شخص أمامه لاستجوابه في أي تحقيق يقوم بإجرائه.
وفي حالة القيام بتحقيق مباشر عن الشكاوى يجب إعلام الوزير حالاً .
2-تعتبر تقارير المفتش المتعلقة بسلوك الموظف وكفاءته المؤيدة من قبل وزير الخارجية شهادة عليه لدى لجان الانضباط أو مجلس الانضباط العام ما لم يثبت خلاف ذلك كما تعتبر أ ساساً للترفيع والتثبيت .

مادة 7
لوزير الخارجية إصدار الأنظمة والتعليمات التي تتعلق بكيفية التفتيش والأمور التي يتناولها .

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القــانـون .

كــتـب ببـغـداد في اليـوم الخـامس مـن شـهر رجـب سـنة 1379 المصـادف لليـوم الثـالث من شـهر كانـون الثـاني سـنة 1960 .

مجـلـس الســـيادة
محمد نجيب الـربيعـي
رئيـس مجلـس السـيادة
خـالـد النقشـبنـدي عضو عضـو
اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيـس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير الماليـة ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العـدل
أحمد محمد يحي وزير الداخـلية
حسن الطالباني وزير المواصـلات
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الإجتماعيـة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط
فيصل السامر وزير الارشـاد
عوني يوسف وزير الأشـغال والاسكـان
ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هديب الحاج حمود وزير الزراعـة
هاشم جواد وزير الخـارجية
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف
محمد عبد الملك الشواف وزير الصـحة
فؤاد عارف وزير دولـة
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
عبد اللطيف الشواف وزيـر التجــارة

نشـر فـي الوقـائـع العـراقيـة عـدد 287 في 11-1-1960

أضف تعليقك